كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" كيفية تشكيل لجان تقصى الحقائق داخل مجلس النواب المصرى، كما نصت اللائحة القديمة ضمن الفصل السادس من الباب السابع "وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية".
مادة 218.. تشكيل لجان تقصى الحقائق
للمجلس أن يشكل لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه النوعية بتقصى الحقائق عن أمر عام له أهمية خاصة، أو لفحص أحوال إحدى المصالح العامة أو الهيئات العامة، أو وحدات الإدارة المحلية أو القطاع العام أو أى جهاز تنفيذى، أو إدارى، أو أى مشروع من المشروعات العامة يدخل فى نطاق الاختصاص الرقابى للمجلس، وذلك لتقصى الحقيقة عن الأحوال أو الأوضاع المالية أو الإدارية أو الاقتصادية العامة بالنسبة للموضوع أو الجهة، التى شكلت اللجنة من أجلها، أو لإجراء تحقيقات فى أى موضوع يتعلق بعمل من الأعمال السابقة، وكذلك للتحقق من مدى التزام أى من الجهات السابقة بسيادة القانون أو بالخطة، أو بالموازنة العامة للدولة.
مادة 219.. كيفية تشكيل اللجنة الخاصة
تشكل لجنة تقصى الحقائق بقرار من المجلس بناء على طلب من اللجنة العامة، أو إحدى لجانه الأخرى، أو بناء على اقتراح مقدم كتابة إلى رئيس المجلس من عشرين عضوا على الأقل.
ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء اللجنة المشكلة لتقصى الحقائق عن سبعة، ولا يزيد على خمسة وعشرين عضوًا يختارهم المجلس بناء على ترشيح رئيس المجلس، مع مراعاة التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب المعارضة والأعضاء غير المنتمين للأحزاب، إذا كان عددهم فى المجلس لايقل عن عشرة أعضاء.
ويحدد قرار تشكيل اللجنة رئيسها، وتختار أمانة خاصة باللجنة من بين أعضائها أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.