الخميس، 12 سبتمبر 2024 10:05 ص

"برلمانى" ينشر باب التعريفات والأحكام العامة فى مشروع قانون العمل الجديد

"برلمانى" ينشر باب التعريفات والأحكام العامة فى مشروع قانون العمل الجديد عمال
الإثنين، 25 يناير 2016 04:07 ص
كتب أشرف عزوز
ينشر "برلمانى" باب التعريف والأحكام العامة فى مشروع قانون العمل الجديد الذى تعده وزارة القوى العاملة والهجرة، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب، خلال الشهور المقبلة، كالآتى:
المادة 1
يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالمصطلحات الآتية، المعانى المبينة قرين كل منها:
العامل: كل شخص طبيعى يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.
صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.
الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيرا، نقدا أو عينا.

ويعتبر أجرًا على الأخص ما يلي:


الأجر الأساسي: ويقصد به الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل، وما يطرأ عليه من علاوات، وكذلك العلاوات الخاصة التى يتقرر ضمها إليه فى التواريخ المحددة لها فى حالة صرفها، مستبعدا منه العناصر التى تعتبر جزءًا من الأجر المتغير.
الأجر المتغير: ويقصد به بقية ما يحصل عليه العامل من عناصر الأجر وعلى الأخص
العمولة التى تدخل فى إطار علاقة العمل .
- النسبة المئوية: وهى ما قد يدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله بالعمل المقرر له هذه النسبة.
- العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها إلى الأجر الأساسى.
- المزايا العينية التى يلتزم بها صاحب العمل، دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.
- المنح: هى ما يعطى للعامل علاوة على أجره، وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متى كانت هذه المنح مقررة فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو فى الأنظمة الأساسية للعمل، وكذلك ما جرت العادة بمنحه، متى توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات.
- البدلات: هى ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة، يتعرض لها فى أداء عمله، ولا يعتبر من عناصر الأجر، البدل مقابل ما تكلفه العامل من أعباء تقتضيها إعمال وظيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
- نصيب العامل فى الأرباح.
– الوهبة التى يحصل عليها العامل إذا جرت العادة بدفعها، وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعتبر فى حكم الوهبة النسبة المئوية التى يدفعها العملاء مقابل الخدمة فى المنشآت السياحية.
ويصدر قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع المنظمة النقابية العمالية بكيفية توزيعها على العاملين، وذلك بالتشاور مع الوزير المعنى.
– الحوافز.
– الأجور الإضافية.
– المكافآت
وإذا كان الأجر كله محسوبا بالإنتاج أو العمولة، فيعتبر أجرا أساسيا فى الحالتين.
العمل المؤقت:
العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة، أو ينصب على عمل بذاته، وينتهى بانتهائه.
العمل العرضى:
العمل الذى لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط، ولا يستغرق إنجازه أكثر من ستة أشهر.
العمل الموسمى:
العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها.
الليل: الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها.
الإضراب: هو توقف العمال عن العمل توقفاً إرادياً لممارسة الضغط على صاحب العمل، لحمله على إجابة مطالبهم، فى إطار الحقوق المقررة لهم، وفق هذا القانون والقوانين ذات الصلة بعد فشل الوسائل الودية فى تحقيق ذلك.
وقد يكون كلياً، فيستمر طوال الوقت المحدد للعمل، وقد يكون جزئياً، فيستمر بعض ذلك الوقت، وقد يكون متتابعا بين وحدات المنشأة أو متباطئا بالتظاهر بأداء العمل أو أضعافه معدلات الإنتاج المعتادة.
الاعتصام: هو التواجد السلمى للعمال أو فريق منهم فى غير مواعيد العمل الرسمية بمكان العمل أو أى مقر يرمز إليه؛ لممارسة الضغط على صاحب العمل، لحمله على إجابة مطالبهم فى الحقوق المقررة لهم، وفق هذا القانون والقوانين ذات الصلة، بعد فشل الوسائل الودية فى تحقيق ذلك.
الوزير المختـص: الوزير المختص بالقوى العاملة.
الوزارة المختصة: الوزارة المختصة بشئون القوى العاملة فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوما، والشهر ثلاثين يوماً، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

المادة "2"


يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذى يحكم علاقات العمل، وذلك مع مراعاة اتفاقيات العمل الجماعية وأحكام المادة (5) من هذا القانون.

المادة "3"


يحظر التمييز فى شروط وظروف العمل والأجور؛ بسبب اختلاف الجنس والأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، طالما تساوت قيمة العمل.

المادة "4"


لا تسرى أحكام هذا القانون على :
العاملين بأجهزة الدولة، بما فى ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
عمال الخدمة المنزلية.
أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً.

المادة "5"


يقع باطلاً كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على العمل به، إذا كان يتضمن انتقاصاً من حقوق العامل المقررة فيه.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط، تكون مقررة أو تقرر فى عقود العمل الفردية أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف. ويسرى ذلك فى حالة تغير الكيان القانونى للمنشأة أو انتقال الملكية.
وتقع باطلة كل مصالحة تتضمن انتقاصاً أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل، خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.

المادة "6"


تعفى من الرسوم وأتعاب المحاماة فى جميع مراحل التقاضى الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون التى يرفعها العاملون والصبية المتدرجون وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة فى جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها فى حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفى الفئات المشار إليها فى الفقرة السابقة، من رسم الدمغة على كل الشهادات والصور التى تعطى لهم والشكاوى والطلبات التى تقدم منهم، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.

المادة "7"


مع مراعاة حكم المادة (1) من هذا القانون، يكون للأجر والمبالغ المستحقة للعامل أو المستحقين عنه والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم.

المادة "8"


إذا تعدد أصحاب العمل، كانوا مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون أو لوائح المنشأة أو اتفاقيات العمل الجماعية
ويكون من تنازل له صاحب العمل عن الأعمال المسندة إليه كلها أو بعضها، متضامناً معه فى الوفاء بجميع الالتزامات التى تفرضها أحكام هذا القانون.

المادة "9"


لا يمنع من الوفاء بجميع الالتزامات الناشئة طبقًا للقانون، حل المنشأة أو تصفيتها أو إغلاقها أو إفلاسها، وفى هذه الحالات، يجب أن يحدد القرار أو الحكم الصادر فى الحالات السابقة أجلاً للوفاء بحقوق العاملين، وتتولى الجهة الإدارية المختصة متابعة الوفاء بتلك الحقوق، ويكون لها أن تنوب عن ذوى الشأن فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من تمام الوفاء بها فى الأجل المحدد.
ولا يترتب على إدماج المنشأة فى غيرها أو انتقالها بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع – ولو كان بالمزاد العلنى – أو النزول أو الإيجار أو غير ذلك من التصرفات؛ إنهاء عقود استخدام عمال المنشأة، ويكون الخلف مسئولا بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين عن تنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عن هذه العقود.

المادة 10


يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون.

موضوعات متعلقة..

- قانون الخدمة المدنية



print