السبت، 06 يوليو 2024 09:43 ص

برلمانى ينشر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 824 بالجريدة الرسمية

برلمانى ينشر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 824 بالجريدة الرسمية شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الخميس، 28 يناير 2016 04:30 م
كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" قرار الهيئة العامة للرقابة المالية باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة المالية والصناعية المصرية بكفر الزيات وأسيوط، ومكاتبها بالقاهرة والإسكندرية، والذى يحمل رقم 824 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية، وإليكم نص القرار:

مادة 1- يستبدل بنص البند (7 /أ) من المادة (3) من الباب الأول (بيانات عامة):

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 824 بالجريدة الرسمية  (3)

مادة 3 _ فى تطبيق أحكام هذا النظام يقصد ب.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 824 بالجريدة الرسمية  (2)

7 – أجر الاشتراك الذى تصرف بموجبه المزايا.

قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 824 بالجريدة الرسمية  (1)

هو الأجر الأساسى الشهرى للعضو فى 1 / 1/ 2012 أو أجر العقد للمؤقتين فى تاريخ الانضمام، ولا يعتمد بأيه إضافات أخرى على هذا الأجر سواء كانت علاوات دورية أو ترقية أو تشجيعية أو أية زيادات أخرى بعد ذلك التاريخ ومجردا من كافة العلاوات الخاصة أو غيرها أيا كان سند إقرارها إلا بعد إعداد دراسة بفحص المركز المالى للصندوق واعتمادها من الهيئة.


print