كتبت هدى أبو بكر
أسندت المادة (190) من الدستور لمجلس الدولة مهمة مراجعة كافة مشروعات القوانين قبل إصدارها من حيث صياغتها وتوافقها مع الدستور، ووفقا لهذا النص يحق لقسم التشريع بمجلس الدولة أن يدخل تعديلات أو يبدى ملاحظات على القوانين لتتوافق مع الدستور.
كان هذا الأمر واجب الاتباع خلال الفترة الماضية قبل وجود مجلس النواب، الذى يمثل السلطة التشريعية، حيث كان أى مشروع قانون تعده الحكومة أو يقدمه رئيس الجمهورية يعرض أولا على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
الأمر لن يتغير حاليا فى ظل وجود مجلس النواب فوقفا للمادة (190) من الدستور لابد أن يعرض أى مشروع قانون على مجلس الدولة قبل صدوره، بالتالى فإن مجلس النواب ملزم بإرسال مشروعات القوانين قبل التصويت عليها إلى مجلس الدولة.
وينشر "برلمانى" نص المادة (190) من الدستور، والتى تنص على "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود، التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى".