الأحد، 06 أكتوبر 2024 09:25 ص

"برلمانى" يرصد 19 فائدة من تطبيق قانون "القيمة المضافة"

"برلمانى" يرصد 19  فائدة من تطبيق قانون "القيمة المضافة" وزارة الاقتصاد
الجمعة، 29 يناير 2016 03:25 ص
كتب مصطفى النجار
أسابيع معدودة وتبدأ لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشة عدد من القوانين والتشريعات التى تفرض نفسها بقوة على الساحة الاقتصادية وأبرزها

قانون الضريبة المضافة

الذى تقدمت به وزارة المالية ليحل محل قانون الضرائب على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

وتهدف وزارة المالية بإعداد مشروع قانون القيمة المضافة، الذى تم صياغته بعد فتح حوار مجتمعى مع الأطراف المعنية مثل وزارات الصناعة والتجارة والمالية والتخطيط والاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ومنظمات المجتمع المدنى، لتحقيق 19 هدفا أو ميزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بصورة فعالة وعادلة ويتمثل أهمها، وهى كالتالى:-

1. يجب تحديد توقيت مناسب لتطبيق ضريبة القيمة المضافة لتفادى حدوث ضغوط تضخمية فاستحداث الضريبة فى وقت تنخفض فيه قيمة العملة الوطنية وترتفع أسعار السلع المستوردة سوف يعتبر مسئولا بشكل كبير عن ارتفاع الأسـعار ومن ثم يؤدى إلى زيادة المعارضة لتطبيق الضريبة.
2. يقترن استحداث ضريبة القيمة المضافة بالتعهد بأن المعلومات التى سيتم الحصول عليها من خلالها لن تستخدم فى التحقق من صحة الإقرارات السابقة لضريبة الدخل وذلك للحد من المعارضة لاستحداث ضريبة القيمة المضافة .
3. قیام مصلحة الضرائب بدورات تدریبیة وتأھیلیة للعاملین وتوزیعھم على وحدات عم لداخل جمیع المحافظات المصریة وإجراء الندوات والمؤتمرات والحوارات مع مجتمع الأعمال من تجار وصناعیین ورجال أعمال وغرف تجارة وصناعة وزراعة وسیاحة ونقابات مھنیة وجمعیات حرفیة.
4. توحيد الفئات: يشير إلى أن المشكلة الاولى تتمثل فى تعدد فئات الضريبة فمن سلبيات قانون الضريبة العامة على المبيعات تعدد أسعار الضريبة التى تمثل نسبة (٤٥ %٣٠ ،%٢٥ %١٥ ،%١٠ ،%٥%) من القيمة، وهو ما يؤدى إلى خلط لدى المسجلين عند احتساب وتطبيق فئة الضريبة الصحيحة نظرا لتعدد فئاتها، مشيرا إلى أن الإدارة الضريبية ترى أن الأفضل وجود سعر واحد للضريبة على القيمة المضافة، مقترحا بأن تكون فئة الضريبة على القيمة المـضافة عنـد تطبيقها فى مصر بواقع ١٠% لجميع السلع والخدمات .
5. كذلك مشكلات تباين حد التسجيل حيث قرر المشرع حد التسجيل للمنتج ومؤدى الخدمة بمبلغ (٥٤) ألـف جنيـه مصرى، فى حين قرر لتاجر الجملة والتجزئة مبلغ (١٥٠) ألف جنيه مصرى، وأخضع المستورد للتسجيل أيا من ما كان حجم أعماله، وهذا يؤدى إلى وجود غموض أو لبس لدى الأفراد والمنشآت وتعقيد شروط واجراءات التسجيل، خاصة فى حالة قيام المنشأة بالاتجار وتأدية خدمات فى أن واحد، ومن ثم فاننا نرى أن يكون حد التسجيل الاجبارى للضريبة على القيمة المضافة هو (٥٠٠) ألف جنيه مصرى كرقم أعمال سنوى مع ضرورة للتفكير فى زيادة رقم أعمال إلى (مليـون جنيه مصرى) كحد للتسجيل، حيث يعتبر تعديل حد التسجيل الضريبى ليكون مليون جنيه ليتفق مع قانون تنمية المنـشآت الصغيرة رقم ١٤١ لسنة ٢٠٠٤ الذى عرف المنشأة الصغيرة بأنها كل شركة أو منشأة فردية تمارس نـشاطا اقتـصاديا إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا ولا يتجاوز رأسمالها مليون جنيه ( ومن ثم نجد وضع حد مرتفع نوعا ما للتسجيل مما يعفى المشروعات الصغيرة التى يشترى مبيعاتها الفقراء غالبـا، ومن ثم زيادة التأثير التصاعدى لضريبة القيمة المضافة، ومن ثم ويعتبر هذا الحد ضروريا تماشيا مع معدلات التـضخم والاوضاع الاقتصادية ) .
6. الزام المسجل عند التعامل مع المسجل الاحتفاظ بصورة رسمية من شهادة التسجيل وإلا احتسبت الضريبة بالسعر المقرر، بالاضافة إلى نسبة الـ ٢% وسوف يؤدى ذلك إلى حصر الأنشطة غير الرسمية والوقوف على حجم تعاملاتها فى السوق المصرى، يؤدى هذا الاقتراح إلى سعى غير المسجلين إلى التسجيل بالمصلحة والالتزام بأحكام القانون لاسـتبعاد نسبة ال ٢% المفروضة على غير المسجلين.
7. التحديد الدقيق للسلع والخدمات الخاضعة وأن ينص القانون على اخضاع جميع السلع والخدمات كأصـل عـام.. وحصر السلع والخدمات المطلوب إعفاؤها بمسميات محددة بموجب جدول يرفق بالقانون للقضاء على التفسيرات المتعددة لما هو خاضع وما هو معفى من الضريبة.. على أن يؤخذ فى الحسبان إعفاء جميع الخدمات المالية وعمليـات البنـوك وصندوق توفير البريد، والخدمات الصحية والتعليمية وخدمات البنوك والتأمين وإعادة التأمين وغيرهـا مـن الخـدمات الأخرى التى لا تهدف لتحقيق ربح وجميع الخدمات الحكومية من الضريبة، حيث إن عدم الخضوع الضريبيى الكامـل للخدمات أسوة بالسلع أدى إلى مشكلة تكمن فى أن المشرع خص خدمات بذاتها على سبيل الحصر للخضوع الـضريبى عدا ذلك فإن الخدمات الأخرى تخرج عن نطاق الخضوع الضريبى .
8. توسيع قاعدة الضريبة مع السماح ببعض الاستثناءات التى تستدعيها صعوبات التطبيق أو متطلبات اجتماعية أو صحية أو بيئية وهو ما يستوجب الغاء الجدول رقم (١) المرفق لقانون الضريبة العامة على المبيعات لانهاء الازدواجية فى نوع الضريبة ( قيمية – نوعيه ) .
9. اقرار مبدأ الخصم الضريبى لجميع السلع والخدمات التى تسخدم فى إنتاج سلع أو تأدية خدمات خاضعة للضريبة سواء كان استخداما مباشرة مثل المواد الخام أو غير مباشر مثل الأدوات والمعدات والآلات.اى أنه يجـب الـنص فـى القانون على أن يخصم الضريبة السابق له سدادها على جميع المدخلات والخدمات المستخدمة بطريقة مباشرة أو غيـر مباشرة فى إنتاج السلع أو تقديم الخدمات الخاضعة للضريبة بما فى ذلك السلع والخدمات المبيعة لجهات معفاة، ولا يسرى الخصم المشار إليه على الدخان ومنتجاته والسجائر بأنواعها والبنزين ولا يسمح بخصم الضريبة المسددة عن تلك السلع عند استخدامها فى إنتاج سلع أخرى أو تقديم خدمة حيث يؤدى ذلك إلى تعميم أحقية خصم جميع الضرائب على المدخلات للسلع والخدمات، تجنب مشكلات الخصم الضريبى عند التوريد لجهات أعفاها القانون مثال ذلك شركات البحث والتنقيب عن البترول، المحافظة على الحصيلة الضريبية من الدخان ومنتجاته السجائر والبنزين والتى تسهم بنـسبه ٣٢% مـن الحصيلة.
10. تقديم اقرار ضريبى ربع سنوى يتضمن جميع قيمة توريدات السلع والخدمات والضريبة المحصلة عنها وكذلك الضريبة السابق سدادها على جميع المدخلات المستخدمة فى النشاط الخاضع للضريبة وذلك بدلا من تقديم اقرار شهرى على النحو المنصوص عليه فى قانون ضريبة المبيعات الحالى وبذلك يكون قد تم تخفيض العبء الإدارى والمالى علـى المسجلين وذلك على غرار تقديم اقرار ربع سنوى لضرائب كسب العمل والتحصيل تحت حساب الضريبة، على أن يقدم الاقرار خلال ثلاثين يوما من إنتهاء فترة المحاسبة (ثلاثة أشهر) مع استحداث التقديم الإلكترونى لإقرارات ضريبة القيمة المضافة لخفض المدة اللازمة للتسجيل وتقديم الإقرارات.
11. تعميم نظام الفاتورة فى التعامل بین المنتجین والمستهلكين وھذا مسألة أساسیة لا یمكن تطبیق ضریبة القیمة المضافة بشكل فعال بدونھا بحيث تكون الدفاتر والسجلات والفواتير هى المنصوص عليها فى أحكام القـانون الحـالى لضريبة المبيعات على أن تطبق العقوبة الواجبة على المسجل أو غير المسجل الذى يرفض اصدار فواتير ضريبة عن كل حالة بيع حتى ولو لم يطلبها المشترى أو متلقى الخدمة المعاقب عليها فى قانون ضرائب الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥.
12. توحيد لجان الطعن وتعديل تشكيلها وأن يتم اسناد اختصاصات الطعن فى القانون المقترح إلى لجـان الطعـن الواردة بقانون الضرائب على الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ خاصة بعد دمج المصلحتين فى مصلحة الضرائب المصرية.
13. إصدار قانون الاجراءات الضريبة الموحد الذى يحدد اجراءات التعامل مع مصلحة الضرائب سواء عن ضريية الدخل أو الضريبة على القيمة المضافة المقترحة.
14. الاحتفاظ بسجلات عن القطاعات التى تحصل على امتيازات وتكلفتها من حيث الإيرادات الضائعة مع اجراء تقييم كل امتياز ضريبى بانتظام لبحث ما إذا كان الامتياز يحقق النتائج المرجوة منه.
15. مؤازرة وزارت الدولة وھیئاتھا المركزیة واللامركزیة من تنفیذ متطلبات تطبیقھا ولاسیما وزارة الصناعة والتجارة الداخلیة وغیرھا .
16. إحكام حصر المجتمع الضریبى وأن كان ذلك یتطلب استتباب الأمن حتى یتی سر لم امورى ال ضرائب القیام بھذه المھمة فى أمان كافى وعلى مصلحة الضرائب أن تسجل من یتقاعس عن التسجیل إذا توافرت لدیھا معلومات تؤكد ذلك .
17. ضرورة إعفاء السلع الرأسمالیة التى تستخدم فى الانتاج من الضریبة على المبیعات حالیا ومستقبلا، وكذلك من الضریبة على القیمة المضافة لضمان مساندة أھداف التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وما تتطلبھم ن تحفیز كبیر للاستثمار بجمیع صوره وأشكاله.
18. منح الممولین الحق فى استرداد الضریبة المسددة عن مبالغ دخلت فى حكم الدیون المعدومة التى تعذر تحصیلھا من عملاء الممول المسجل وذلك وفق ضوابط صارمة أھمھا التأكد من إعدام الدین فعلا، وحذفه من دفاتر الممول المسجل، وأن یقدم الممول المسجل ما یفید اتخاذه مختلف الاجراءات القانونیة اللازمة لتحصیل الدین دون جدوى وذلك سدا لثغرة قیام بعض العملاء بالاعدام الصورى لبعض الدیون لاسترداد مبالغ سبق دفعھا دون وجه حق.

19. سد جمیع الثغرات التى یمكن أن ینفذ منھا التھرب الضریبى باستخدام أسالیب احتیالیة، ویتم سد ھذه الثغرات باستخدام برامج فعالة للفحص للحد من التھرب وردع من تسول له نفسه ارتكاب ھذه الجرائم خاصة توسیع نطاق الفحص المصلحى الانتقائى مع التركیز على الحالات ذات المخاطر العالیة وھذا الفحص مطلوب دائما خاصة قبل الموافقة على رد ضریبة سبق تحصیلھا، ویستلزم ذلك توافر الفاحصین المدربین جیدا والمؤھلین عملی اب شكل كاف على أداء فحص فعال وحیادى والمعاملة المتكافئة والعادلة بین الفئات الخاضعة للفحص دون استثناء أو تمییز لبعض الفئات التى استمرأت التھرب من سداد التزاماتھم الضریبیة باستخدام أسالیب عدیدة منھا محاولة اختراق واس تمالة واحتواء بعض ضعاف النفوس من الفاحصین، ویقصد بالفحص الضریبى مراجعة الاقرار المقدم من الممول المكلف (الم سجل) للتحقق من صحة وسلامة ما ورد به من بیانات واتفاقھا مع متطلبات التشریع الضریبى بما یكف لتحدی د الوعاء الضریبى آل سلیم للضریبة على القیمة المضافة، ویعد الفحص الضریبى التحلیلى من أھم أسالیب الفحص التى یمكن الاعتماد علیھا فى إجراء الفحص الضریبى.


print