السبت، 06 يوليو 2024 04:38 م

المادة 129 من الدستور.. لماذا لا يحق للبرلمان استجواب المستشار هشام جنينة؟

المادة 129 من الدستور.. لماذا لا يحق للبرلمان استجواب المستشار هشام جنينة؟ المستشار هشام جنينة
السبت، 30 يناير 2016 11:39 م
كتبت هدى أبو بكر
أكدت المادة (129) من الدستور أنه لا يحق لمجلس النواب توجيه سؤال أو استجواب للمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حيث إن هذه المادة ضمن باب "نظام الحكم.. السلطة التشريعية" تحدد من يحق لأعضاء مجلس النواب توجيه أسئلة أو استجوابات إليهم، وورد بالمادة حصرا بصفاتهم وهم رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، ومن ثم فإن حديث النواب أو مطالبهم باستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، لاستجوابه وسؤاله أمام البرلمان هو أمر لا يستند إلى الدستور، ولا يوجد أى نص دستور يؤكد على أنه من حق البرلمان سؤاله أو استجوابه.

وتنص المادة (129) من الدستور على: "لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، ويجوز للعضو سحب السؤال فى أى وقت، ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب فى الجلسة ذاتها".

إذا فبموجب هذه المادة لا يجوز لمجلس النواب أن يسأل أو يستجوب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حتى مع اعتبار أن منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات هو بدرجة وزير، فلا يجوز أيضًا استجوابه أمام البرلمان لأن نص المادة حدد الشخصيات التى يجوز سؤالها أو تقديم الاستجوابات إليها.


الأكثر قراءة



print