كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بتعديل المادة رقم 11 من القرار الوزارى رقم 250 لسنة 2011، بشأن إصدار النظام الأساسى للجمعية التعاونية العامة للمعاهد القومية والجمعيات التعاونية التعليمية والمدارس التابعة لها، والذى يحمل رقم 469 لسنة 2011 بالجريدة الرسمية الوقائع المصرية.
وإليكم نص القرار:
المادة الأولى: "يستبدل بنص المادة رقم 11 من القرار الوزارى رقم 2011، النص التالى: يكون للجمعية التعاونية التعليمية العامة للمعاهد القومية مجلس إدارة يدير شئونها، ويؤلف من تسعة أعضاء تنتخب الجمعية العمومية ستة منهم من بين أعضاء الجمعيات التعاونية التعليمية (أعضاء الجمعية العامة)، وذلك بطريق الاقتراع السرى.
ويعين وزير التربية ولتعليم الفنى الأعضاء الباقين من المهتمين بشئون التربية والتعليم، كما يعين الوزير رئيس مجلس الإدارة من بين أعضاء المجلس المعين (التسعة)، على أن يكون ممن له خبرة فى التعليم.
ويختار مجلس الإدارة فى أول اجتماع له نائبا، وأمينا للصندوق، وسكرتيرا للمجلس من بين أعضائه.
ويحضر اجتماعات المجلس ممثل عن النقابة العامة للمعلمين يختاره نقيب المعلمين، دون أن يكون له صوت معدود.