كتب إبراهيم قاسم
أثارت المادة 123 من الدستور جدلًا حول مدى تطبيقها على اللائحة الداخلية لمجلس النواب، التى تم إعدادها مؤخرًا، حيث يرى البعض أنه يجوز لرئيس الجمهورية حق الاعتراض على اللائحة باعتبارها تصدر مرسومًا بقانون، والبعض الآخر لا يرى تطبيقها، حيث أنها قانون يخص تنظيم العمل داخل المجلس فقط ولا يخص شأن عام.
وتنص المادة 123 من الدستور على "أن لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".