كتبت أسماء زيدان
ينشر برلمانى ملخص اجتماع الجمعيات العمومية غير العادية بمحافظة الغربية، وإليكم النص كما جاء فى الجريدة الرسمية الوقائع المصرية:
أولا – إضافة البندين ( 17 ، 18 ) للمادة 5 كالآتى:
1- البند 17 للمادة 5 : يجوز للأشخاص الاعتبارية المساهمة فى رأس مال المشروعات التى تنشئها الجمعية التعاونية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون بغض تنمية الغنتاج الزراعى وبما لا يزيد على 25 % من رأس مال تلك المشروعات دون أن يترتب على ذلك أى حقوق للمساهمين فى العضوية سواء عضوية مجلس الغدارة أو الجمعية العمومية للجمعية ويكون للسهم حق فى الفائض يوزع بنسبة المساهمة فى رأس المال .
2- البند 18 للمادة 5: ويجوز للجمعية التعاونية بعد موافقة الجمعية العمومية لكل منها وأخذ رأى الجمعية العامة ذات الصلة أن تؤسس شركات مساهمة فيما بينها وبين الجمعيات الأخرى وإقامة مشروعات استثمارية وتجارية تعود بالربح على الجمعية التعاونية بغرض تنمية المجالات المنصوص عليها فى المادة 3 من هذا القانون وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
ثانيا – تعديل البند أولا من المادة 16:
رأس المال المسهم: ويتكون من عددغير محدود من الأسهم، وقيمة السهم 20 جنيهًا.