الأربعاء، 26 يونيو 2024 10:24 م

حصرى.. المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الإصلاح والتنمية

حصرى.. المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من الإصلاح والتنمية البرلمان
الأحد، 07 فبراير 2016 07:30 م
كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" نص المذكرة التفسيرية لمشروع قانون الخدمة المدنية المقدم من حزب الإصلاح والتنمية وإليكم نصها:

"فى إطار السعى نحو إصلاح أحوال الجهاز الإدارى للدولة، وفى إطار تضافر جميع الجهود نحو طرح رؤية جديدة للإصلاح الإدارى، جاء قانون الخدمة المدنية على رأس أولويات كل مؤسسات الدولة المصرية، وعندما صدر القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 لم يكن فى مجمله سيئا أو مرفوضا، لكن كان به الكثير من المأخذ والعيوب، ومن هذا المنطلق أخذنا فى عين الاعتبار أثناء الإعداد لهذا المشروع الذى بين أيديكم أن ينطلق من القرار بقانون سالف الذكر من القرار بقانون، والذى ألغى بقرار مجلس النواب بعد طرح المسالب التى كانت به، وانطلقت رؤيتنا من تقرير اللجنة الخاصة المشكلة بمجلس النواب لدراسة القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، ومن تعقيب الحكومة على تقرير تلك اللجنة، ومن مقترحات النقابات العمالية المستقلة، وأيضا الاتحاد العام للنقابات العمالية.. كل ذلك من أجل الخروج بمشروع قانون يحقق الهدف المنشود لنا جميعا وهو إصلاح الجهاز الإدارى للدولة دون الإخلال بمصلحة العاملين به، من خلال تصحيح السياسات المعمول بها داخل هذا الجهاز الإدارى".

وفى ضوء ما سبق، عمل مشروع القانون على تصحيح المأخذ والمخالفات التى أدت إلى رفض مجلس النواب الموقر للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015، والتى هى فى مجملها نحو 30، وضحها واضعى مشروع القانون باللون الأحمر لتسهيل إظهار ما اختلف فيه هذا المشروع عن القرار بقانون رقم 18 الملغى وهى كما يلى:
- المادة الثالثة من مشروع القانون جعلت تنظيمات النقابية المنتخبة ضمن تشكيل مجلس الخدمة المدنية.

- المادة الرابعة من مشروع القانون جعل عضوية لجنة الموارد البشرية التى تشكل بكل وحدة من داخل الوحدة نفسها، وليس من خارجها، وذلك أن اختصاصات هذه اللجنة تستوجب ذلك.

- المادة السادسة من مشروع القانون، جعل المشروع طلب الرأى فى المسائل المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بطلب من جانب الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وليس من جانب السلطة المختصة.

- كما حدد نص المادة السادسة من هذا المشروع بوضوح تام أن المختص فى إبداء الرأى هو قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة دون غيره، وألزمه بالرد خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى.

- المادة الثامنة بشأن تدريب الشباب بالوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على الأنشطة والأعمال التخصصية بها، جعل النص هذا التدريب فى إطار خطة تضعها إدارة التنمية البشرية بالوحدات، كما ألزم النص هذه الوحدات بجعل لهؤلاء المتدربين الأولوية فى التعيين فى حالات العجز بأحد التخصصات داخل تلك الوحدات مستقبليا.

- المادة العاشرة من المشروع، جعل النص لزاما على الوزير اختيار الوكيل الدائم من أقدم شاغلى الوظائف العليا بالوزارة، وذلك أنهم الأكثر خبرة بمهام هذا المنصب.

- المادة الحادية عشر من المشروع فى شأن تقسيم الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مجموعات وظيفية رئيسية، أضاف النص مجموعة الخدمات المعاونة، وذلك أن بكل وحدة إدارة للخدمات المعاونة بالفعل بها موظفون يجب التأكيد على خضوعهم لأحكام هذا القانون.

- المادة الثالثة عشر من المشروع فى شأن الإعلان عن الوظائف الشاغرة، جعل النص لزاما على السلطة المختصة هذا الإعلان من خلال موقع بوابة الحكومة المصرية، ومن خلال صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار، تحقيقا لمعيار تكافؤ الفرص ولضمان وصول الإعلان للكافة بقدر الإمكان.

- المادة الثالثة عشر من مشروع القانون فى شأن الامتحان لشغل الوظائف، جعل النص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة هو من ينفذ ويشرف على هذا الامتحان دون غيره كجهة محايدة، تحقيقا للشفافية، وللقضاء على الوساطة والمحاباة.

- المادة الثالثة عشر من المشروع فى شأن معايير وقواعد الامتحان لشغل الوظائف، جعل النص للتفوق العلمى والدراسى 25% من درجات الامتحان، لتشجيع الطلاب على التفوق العلمى والدراسى، فليس من العدل والجدارة أن يعين الحاصل على درجة مقبول بالمؤهل الدراسى المطلوب لشغل الوظيفة لمجرد أنه نجح بدرجة أعلى من الممتحن الحاصل على مؤهل دراسى بدرجة امتياز أو جيد جدا، فذلك مجاف للمنطق والعقل وإهدار لمبدأ الجدارة المنصوص عليه فى صدر المادة كأساس للتعيين وفتح لباب الوساطة والمحاباة، الأمر الذى ينذر بانهيار التفوق العلمى بالمؤسسة التعليمية فى مصر، لأن الطلاب لن يسعوا لتحقيق التفوق الدراسى لعلمهم أنه غير ذى قيمة.

- المادة الرابعة عشر فى شأن قرار رئيس الوزراء الخاص بالوظائف المحجوزة لذوى الإعاقة والأقزام، والفئات التى ضحت من أجل هذا الوطن، كان لزاما علينا فى هذا المشروع النص بوضوح على مصابى الثورات وأسر شهداء الثورات، فى بلد قامت بها ثورتين عظيمتين فى أقل من 4 سنوات، ذكرهم دستور مصر الجديدة بحروف من نور وأوصى برعاية مصابى الثورات والاهتمام بأسرهم.

- المادة الخامسة عشر بالمشروع فى شأن الشروط التى يجب توافرها فيمن يعين بأحد الوظائف، جعل النص إثبات اللياقة الطبية بشهادة صادرة من المجالس الطبية المتخصصة دون غيرها، لضمان توحيد جهة الكشف الطبى لضمان الحيادية، كما فى نص المادة 13 من هذا المشروع، التى وحدت جهة الامتحان لشغل الوظيفة والمتمثلة فى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دون غيره.

- المادة الثامنة عشر من المشروع فى شأن التعاقد مع ذوى الخبرة، أوضحنا بالنص أن هذا التعاقد فقط فى حالات الضرورة وبالتخصصات النادرة.

كما وضع المشروع شروط محددة فى هذا التعاقد وهى كالتالى:

أولا: عدم الإخلال بالحد الأقصى للأجور، للقضاء على ظاهرة الأجور الفلكية التى يحصل عليها هؤلاء الخبراء أو المستشارين.

ثانيا: التأكيد على عدم وجود من يملك خبرة مماثلة فى التخصص المطلوب داخل الوحدة أو الأجهزة التابعة لها.

ثالثا: أن يملك الشخص المتعاقد معه خبرة لا تقل عن 10 سنوات فى التخصص المطلوب.

رابعا: ألا يزيد سن المتعاقد معه على 60 عامًا.

خامسا: أن تحدد مدة التعاقد بالعقد، بحيث ألا تتجاوز هذه المدة أو المدد عن 3 سنوات غير قابلة للتجديد.

سادسا: أن يكون التعاقد بعد موافقة رئيس الوزراء، بعد عرض الوزير المختص.

- المادة التاسعة عشر من مشروع القانون فى شأن شغل الوظائف الإدارية العليا، أوجب النص الإعلان عن مسابقة شغل الوظيفة على موقع بوابة الحكومة المصرية، وصحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار للوصول بالإعلان للكافة بقدر الإمكان.

- المادة التاسعة عشر للمشروع فى شأن شغل الوظائف الإدارية والتنفيذية العليا، أكد النص على معيار الجدارة لشغل هذه الوظائف بوضع شرطين فى غاية الأهمية فيمن يشغل هذه الوظائف، وهو المؤهل العلمى المناسب لشغل الوظيفة، والخبرات العملية، لأننا رأينا فى الماضى حملة الإعدادية ومن ليس لهم خبرة بالمناصب الإدارية والتنفيذية العليا يعينون بهذه الوظائف دون وجه حق، وليست المسابقة وحدها هى معيار الكفاءة والجدارة لتولى مثل هذه المناصب الخطيرة والحساسة.

- المادة السادسة والعشرون من مشروع القانون فى شأن تقويم الأداء، حرصنا على وضع العديد من الضمانات الكافية لحماية الموظف من أى عسف أو ظلم أو خطأ فى تقرير تقويم الأداء، لأن هذا التقرير يتوقف عليه مستقبله الوظيفى.

وهذه الضمانات تتمثل فى الآتى:
أولا: أحدث النص توازن فى تشكيل لجنة التظلمات بجعله يضم 3 من الأعضاء تختارهم اللجنة النقابية بالوحدة، بحيث لا يقتصر التشكيل على شاغلى الوظائف الإدارية العليا بالوحدة فقط، لكى يشعر الموظف أنه يوجد من يمثله داخل هذه اللجنة.

ثانيا: وجوب البت فى التظلم خلال مدة حددها النص، وفى حالة الرد برفض التظلم يجب أن يكون قرار اللجنة مشفوعا ببيان أسباب رفض التظلم.

ثالثا: عدم اعتبار تقرير تقويم الأداء نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم، أو البت فيه.

رابعا: فى جميع الأحوال أتاح النص للموظف اللجوء للقضاء الإدارى بالطعن على قرار لجنة التظلمات بالوحدة، لأنه فى النهاية هو قرار إدارى لا يجب تخصينه من رقابة القضاء.

- المادة الثلاثون من مشروع القانون فى شأن علاوة الترقية جعلها النص 5% من الأجر الوظيفى.

- المادة اثنين وثلاثون من مشروع القانون فى شأن الندب، اختلف هذا المشروع مع القرار 18 الملغى فى تحديد مدة الندب، حرصا على مصلحة الموظف واستقراره بأن ألغى النص تحديد هذه المدة، لحين معالجة قضية التوطين للموظفين حلا إداريا جذريا.

- المادة الثالثة والثلاثون من مشروع القانون فى شأن غياب شاغلى الوظائف الإدارية العليا أو التنفيذية عن العمل، حدد النص أن يحل محله ممن يليهم مباشرة فى ترتيب الأقدمية دون غيرهم، لعدم ترك شغل هذه المناصب لأهواء السلطة المختصة.

- المادة الثالثة والثلاثون فى شأن تحديد الأجر الوظيفى، حرص هذا المشروع على وضع معايير هامة فى هذا الشأن وهى:

أولا: ألا يقل الأجر الوظيفى عن الحد الأدنى للأجور، لأن هذا الحد أمر متغير يخضع لمعايير كثيرة، حرص المشروع على النص أن يتم صدور قرار سنوى بالحد الأدنى للأجور من اللجنة القومية للأجور يراعى الحد الأدنى للحياة الكريمة للموظف.

ثانيا: عدم تجاوز الحد الأقصى للأجور.

ثالثا: ألا يقل الفارق النقدى بين كل درجة وظيفية والتى تليها عن 25% ولا يزيد على 50% من الأجر الوظيفى لهذه الدرجة، حرصا عل تقليل الفجوة بين الأجور داخل الجهاز الإدارى للدولة.

- المادة الخامسة والثلاثون من مشروع القانون فى شأن جداول الأجور الخاصة بالعاملين، حرص المشروع على جعل هذه الجداول بعيدة عن متن القانون، لأنها متغيرة حسب القرار السنوى للجنة القومية للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور، ولذلك وجب فصل جدول الأجور عن القانون حتى لا نضطر لتعديل القانون بشكل سنوى أو فى حالة تغيير الحد الأدنى فى المستقبل، مع التزام الوحدات والسلطة المختصة فى وضع جداول الأجور الخاصة بموظفيها بالمعايير سالفة الذكر بنص المادة 35 من مشروع القانون.

- المادة السادسة والثلاثون من مشروع القانون فى شأن العلاوة الدورية السنوية، حرص المشروع على ربط نسبة هذه العلاوة بتقرير التضخم السنوى الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والحصاء وذلك تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

- المادة السابعة والثلاثون من مشروع القانون فى شأن العلاوة التشجيعية، حرص المشروع على أن تكون 5% من الأجر الوظيفى، تشجيعا للموظفين على الاهتمام بمستوى الأداء الوظيفى.

- المادة الثامنة والثلاثون من مشروع القانون فى شأن علاوة التميز العلمى، حرص هذا المشروع على أن تكون العلاوة 5% من الأجر الوظيفى، تشجيعا على التفوق العلمى، الأمر الذى يصب فى رفع كفاءة الأداء داخل الجهاز الإدارى للدولة.

- المادة الحادية والأربعون من مشروع القانون، حرص النص على عدم التلاعب بقواعد الحد الأقصى للأجور فى شأن الاحتفاظ بالأجر الوظيفى والمكمل لمن يعين بوظيفة أخرى، فى الحالات التى يقدرها رئيس الجمهورية.

- المادة الثانية والأربعون من مشروع القانون، حرص المشروع على التأكيد بإلزام الدولة بتشجيع البحث العلمى وتقديم كل الدعم له من خلال توفير كافة الإمكانات البحثية، وتقديم مقابل نقدى عادل للموظف عن مجهوداته فى هذا الشأن، حرصا على عدم هروب هذه الأبحاث والاختراعات خارج البلاد نتيجة عدم تقديم الدعم الكافى والتعويض العادل للباحثين والمخترعين.

- المادة الثالثة والأربعون من مشروع القانون فى شأن ساعات العمل حرص هذا المشروع على:

أولا: تحديد المقابل النقدى الذى يستحقه الموظف عن ساعات العمل الإضافى، وتصنيف هذا المقابل النقدى إلى ساعات عمل إضافى نهارية وأخرى ليلية.

ثانيا: تحديد الحد الأقصى لساعات العمل اليومية الأصلية، وكذلك الإضافية.

- المادة الستون من مشروع القانون فى شأن وقف الموظف عن العمل، قصر النص قرار الوقف على رئيس هيئة النيابة الإدارية دون غيره، لأن هذا القرار يؤدى إلى خصم نصف الأجر الوظيفى ابتداء من تاريخ هذا الوقف، الأمر الذى يؤثر على الموظف بشكل مباشر وخطير، فلا ينبغى جعل هذا الوقف بالأمر السهل والهين.

- المادة الرابعة والستون من مشروع القانون فى شأن الدعوة التأديبية، حرص المشروع على مكافحة الفساد بعدم تحديد مدة لسقوط إقامة الدعوة التأديبية، فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، حيث كان النص بالقانون 18 الملغى يشجع ضعاف النفوس على ارتكاب المخالفات المالية.

وحرصنا فى هذا المشروع على عدم الإخلال بأحكام قانون العقوبات فى شأن المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة، حرصا منا على عدم نهب المال العام وإهداره.

- المادة السادسة والستون من مشروع القانون فى شأن محو الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات المبينة بنص المادة، وبيان الحالات التى تستوجب المحو، الأمر الذى يشجع الموظف على الاجتهاد فى العمل، سعيا للحصول على محو ما وقع عليه من جزاء لتحسين مستقبله الوظيفى، الأمر الذى يؤدى إلى حرص الموظف على تحسين الأداء الوظيفى، ما يؤدى إلى ارتفاع مستوى الأداء بصفة عامة داخل الجهاز الإدارى للدولة.


الأكثر قراءة



print