السبت، 23 نوفمبر 2024 09:19 ص

ننشر نص المادة التى تلزم البرلمان بعدم تقديم مشروع قانون أو اقتراح تم رفضه

ننشر نص المادة التى تلزم البرلمان بعدم تقديم مشروع قانون أو اقتراح تم رفضه مجلس النواب
الثلاثاء، 16 فبراير 2016 03:36 ص
كتبت هدى أبو بكر
أرسلت الحكومة مشروعها بتعديلات قانون الخدمة المدنية إلى مجلس النواب السبت الماضى، بحسب تصريحات المستشار مجدى العجاتى وزير الدولة للشؤون القانونية ومجلس النواب، وطبقا للدستور فإنه فى حال ما إذا رفض مجلس النواب مشروع الحكومة فإن هذا الرفض سيتسبب فى مأزق، ألا وهو أنه لا يجوز طرح القانون من جديد على المجلس خلال دورة الانعقاد الحالية، بل يجب الانتظار إلى الفصل التشريعى الثانى للمجلس أى بعد علم من الآن، ما يتسبب فى وجود تعطيل لعملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة.

فوقفا للمادة 122 من الدستور فإنه لا يجوز تقديم مشروع قانون أو اقتراح تم رفضه فى نفس دور الانعقاد، وينشر "برلمانى" نص المادة: "لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو فى مجلس النواب اقتراح القوانين.

ويحال كل مشروع قانون مقدم من الحكومة أو من عشر أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة بمجلس النواب، لفحصه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس، ويجوز للجنة أن تستمع إلى ذوى الخبرة فى الموضوع.

ولا يحال الاقتراح بقانون المقدم من أحد الأعضاء إلى اللجنة النوعية، إلا إذا أجازته اللجنة المختصة بالمقترحات، ووافق المجلس على ذلك، فإذا رفضت اللجنة الاقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.

وكل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.
مادة 122 من الدستور


print