الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:02 ص

بالتفاصيل..كيف حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب التعامل مع مشروعات القوانين؟

بالتفاصيل..كيف حددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب التعامل مع مشروعات القوانين؟ مجلس النواب
الخميس، 18 فبراير 2016 01:38 م
كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب بشكل مفصل كيفية التعامل مع مشروعات القوانين، بداية من إحالتها ومن ثم تقديم الاقتراحات والتعديلات عليها ثم مناقشتها فى الجلسة العامة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الجديدة المتعلقة بمشروعات القوانين.

أولًا: إحالة مشروعات القوانين


المادة (137) يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين الواردة من رئيس الجمهورية أو الحكومة فى أول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

ويجوز للمجلس بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر إتاحه المشروع ومذكرته الإيضاحية وتوزيعه على كافة أعضاء المجلس.

ثانيًا: اقتراحات التعديل فى مشروعات القوانين


المادة (138)


لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أوفيما يعرض من تعديلات.. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة أو فيما يعرض من تعديلات.. ويجب أن يقدم التعديل مكتوبًا لرئيس المجلس قبل الجلسة، التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بـ24 ساعة على الأقل ويجب عرضه على المجلس.

المادة (139)


تخطر اللجنة بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشرع أمام المجلس لبحثها ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.

المادة (140)


إذا قرر المجلس إحالة تعديل المقترح إلى اللجنة وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا مان لبهذا التعجيل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظرة حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يتسمر فى مناقشة باقى المواد.

المادة (141)


إذا أدخلت اللجنة الخاصة المشكلة لنظر مشروع قانون طبقا للمادة 82 من هذه اللائحة، تعديلات على المشروع كان لها قبل أن تقدم تقريرها إلى المجلس أخذ رأى اللجنة الأصلية. ولكل لجنة أن تحيل... بموافقة رئيس المجلس .ـ أى مشروع قانون بعد موافقتها عليه إذا كانت قد أدخلت عليه تعديلات باللجنة إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو إلى مكتب هذه اللجنة لضبط صياغته خلال الموعد، الذى يحدده رئيس المجلس. وتعرض اللجنة المشروع فى الصياغة التى تنتهى إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو مكتبها على المجلس، ولا يجوز إجراء أية مناقشة فى المشروع بعد ذلك إلا فيما يتعلق بصياغة مواده.

المادة (142)


يجوز للمجلس.. بناء على اقتراح رئيسه أو الحكومة أو مقرر المشروع.. أن يقرر النظر فى اقتراحات التعديل إذا قدمت مباشرة قبل الجلسة أو أثناءها، ويصدر قرار المجلس بنظرها أو استبعادها بعد سماع إيضاحات مقدميها دون مناقشة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. فإذا قرر المجلس النظر فى هذه التعديلات، عرضها الرئيس على المجلس وله.. بعد سماع إيضاحات مقدميها.. أن يقرر بحثها فى الحال أو إحالتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وإعداد تقرير عنها. ويجب فى جميع الأحوال أن تحال هذه التعديلات إلى اللجنة إذا طلب ذلك رئيسها أو مقررها أو الحكومة.

ثالثًا : مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس


المادة (143)


يجب تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا كان متعلقا بمشروعات القوانين المكملة للدستور، أو القوانين الأساسية، أو إذا كان التقرير يتضمن رأيا مخالفا لرأى أغلبية اللجنة.

كما يجوز للمجلس فى غير الأحوال المبينة بالفقرة السابقة أن يقرر تلاوة تقرير اللجنة قبل المناقشة إذا رأى محلا لذلك. وفى جميع الأحوال تجرى المناقشة على أساس المشروع الذى تقدمت به اللجنة.


print