كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب كيفية تقديم الشكاوى وإحالتها، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة حول هذا الشأن.
المادة (233)
لكل مواطن أن يتقدم بشكوى إلى المجلس على أن يحيلها رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بالشكاوى وتحيلها اللجنة إلى الوزراء المختصين بعد فحصها، وعليهم أن يقدموا الإيضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك، ويحاط صاحب الشأن بنتيجتها، وتسرى عليها أحكام المواد من 228 إلى 230 من هذه اللائحة.
المادة (234)
تفحص لجنة الاقتراحات والشكاوى المحالة إليها، وللجنة فى سبيل ذلك أن تطلع على الأوراق والسجلات التى تمكنها من فحص العرائض الهامة، وأن تستمع إلى مقدم العريضة، وأن تطلب من الوزير الذى تتبعه الجهة المختصة أن يقدم لها كل التسهيلات التى تمكنها من استظهار الحقيقة، وترفع اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرًا بنتائج هذا الفحص، ولرئيس المجلس أن يطلب من المجلس إحالة التقرير إلى اللجنة المختصة، أو إلى الحكومة لاتخاذ إجراء فيما يتضمنه .
المادة (235)
على اللجنة أن تقوم بتحليل الموضوعات والمشكلات، التى تدعو إلى تقديم العرائض وأن تستخلص منهما النتائج والمؤشرات العامة، وأن تقترح الحلول العامة التى من شأنها أن تزيل أسباب الشكوى.