السبت، 23 نوفمبر 2024 04:26 ص

"برلمانى" ينفرد بنشر المسودة النهائية لقانون "القيمة المضافة" قبل مناقشته بالبرلمان

"برلمانى" ينفرد بنشر المسودة النهائية لقانون "القيمة المضافة" قبل مناقشته بالبرلمان مجلس النواب
الثلاثاء، 23 فبراير 2016 08:28 م
كتب مصطفى النجار
ينفرد "برلمانى" بنشر المسودة النهائية لمشروع قانون القيمة المضافة البديل لقانون الضريبة العامة على المبيعات، قبل عرضه رسميًا على مجلس النواب، لمناقشته وإبداء الرأى فيه من قبل اللجان المعنية ومن ثم تقديم لجان الشئون الاقتصادية والصناعة والطاقة والموازنة العامة، تقاريرهم للأمانة العامة والتى توزعها على جميع النواب وعقد جلسة خاصة للتصويت عليه.

وفيما يلى نص المسودة النهائية:
مشروع قانون الضـريبـة على القيمـة المُضافة رقم ( ) لسنة 2016

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
رئيـس الـجمهوريــة :
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى؛
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963؛
وعلى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.

قــرر القانون الآتى نصه

:

(المـــادة الأولى)


يُعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن الضريبة على القيمة المضافة.

(المـــادة الثانية)


يُلغى قانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.


(المـــادة الثالثة)


يستبدل بعبارة "مصلحة الضرائب على المبيعات" أينما وردت فى القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها عبارة "مصلحة الضرائب المصرية".

(المـــادة الرابعة)


يحتفظ المسجل فى ظل العمل بأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات المشار إليه برقم تسجيله، إذا بلغت أو جاوزت قيمة مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون المرافق، كما يحتفظ المسجل لسلعة من سلع الجدول رقم (1) المرافق لقانون الضريبة العامة على المبيعات برقم تسجيله إذا أدرجت ذات السلعة فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

(المـــادة الخامسة)


يلغى تلقائياً تسجيل كل من لم يبلغ حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ما لم يطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل به استمرار تسجيله، وعلى من ألغى تسجيله تقديم إقرار ضريبى عن آخر فترة ضريبية قبل الإلغاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مبيناً به رصيد آخر المدة من الإنتاج التام والخامات والخدمات ، ويلتزم بأداء الضريبة العامة على المبيعات المستحقة عليه وعلى ما فى حوزته من سلع وخدمات خاضعة للضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وإلا اعتبر متهرباً من الضريبة ، كما يلتزم بأن يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات لمدة ثلاث سنوات تالية لتاريخ إلغاء تسجيله، وعليه تمكين موظفى المصلحة من الاطلاع عليها.

وللمصلحة حق تعديل الإقرارات واتخاذ الإجراءات القانونية لتحصيل الضريبة المستحقة، ولمن ألغى تسجيله التظلم من ذلك وفقاً لأحكام هذا القانون .

(المـــادة السادسة)


للمسجل فى ظل العمل بأحكام هذا القانون خصم قيمة الضريبة العامة على المبيعات الواجبة الخصم التى يعبر عنها الرصيد الدائن له قبل سريان أحكامه ، وكذلك ما لم يتم استنفاذ خصمه أو رده من الضريبة العامة على المبيعات المسددة على الآلات والمعدات والضريبة السابق سدادها على المردودات من المبيعات طبقاً للشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتُرد الضريبة العامة على المبيعات السابق سدادها على السلع والخدمات المصدرة للخارج أو مدخلاتها وفقاً للإجراءات والقواعد الواردة فى القانون المرافق.

(المـــادة السابعة)


لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية.

( المـــادة الثامنة )


يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره .

( المـــادة التاسعة )


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

رئيس الجمهورية



قانون الضريبة على القيمة المضافة

الباب الأول

أحكام تمهيدية

مادة (1)

يقصد فى تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتيه المعانى المبينة قرين كل منها:
•الـوزير: وزير المالية .
•رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
•الــــمصلحــــة: مصلحة الضرائب المصرية .
•المكلف: الشخص الطبيعى أو الشخص المعنوى خاصاً كان أو عاماً المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجاً، أو تاجراً، أو مؤدياً لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه فى هذا القانون ، وكل مستورد ، أو مصدر، أو وكيل توزيع، لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة مهما كان حجم معاملاته وكذلك كل منتج أو مستورد لسلعة أو خدمة منصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون مهما كان حجم معاملاته .
•المسجل: المكلف الذى تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
•الشخص المرتبط: كل شخص يرتبط بشخص آخر بعلاقة تؤثر فى تحديد وعاء الضريبة بما فى ذلك:
1-الزوج والزوجة والأصول والفروع.
2- شركة الأموال والشخص الذى يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويت.
3-شركة الأشخاص والشركاء المتضامنين والموصون فيها.
4- أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر (50%) على الأقل من عدد أو قيمة الأسهم أو حقوق التصويت فى كل منها.

•مورد الخدمة: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة.
•المستورد: كل شخص طبيعى أو معنوى يقوم باستيراد سلع أو خدمات خاضعة للضريبة أياً كان الغرض من الاستيراد .
•المقـيم : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى وكذلك الشخص الذى له منشأة دائمة فى مصر الذى يعد مقيماً فى مصر وفقا لنص المادة (2) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 .
•الضـريبـة: الضريبة على القيمة المضافة .

• السعر العام للضريبة: سعر الضريبة المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة (3) من هذا القانون .
• الضريبة الإضافية: ضريبة قيمة مضافة إضافية بواقع 0.4 % ( أربعة من عشرة فى المائة ) من قيمة الضريبة غير المدفوعة أو ضريبة الجدول غير المدفوعه عن كل أسبوع أو جزء منه اعتباراً من تاريخ استحقاق الضريبة الأصلية حتى تاريخ السداد.

•الضريبة على المدخلات : الضريبة التى تحملها المكلف عند شراء أو استيراد السلع (بما فيها الآلات و المعدات) والخدمات، لغرض القيام بمبيعات خاضعة للضريبة ، دون المبيعات المعفاة منها.
•ضريبة الجدول : ضريبة تفرض بنسب خاصة أو بقيم محددة على بيع أو استيراد السلع والخدمات المحلية أو المستوردة المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك بخلاف الضريبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون ما لم ينص الجدول على خلاف ذلك .
•الضريبة المزادة: ضريبة تفرض بالزيادة على الضريبة الأصلية عند بيع كمية تجارية لغير المسجلين أو عدم تضمين الفاتورة البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية فى حالات البيع لغير الاستهلاك النهائى المباشر للأشخاص الطبيعيين .
•السلعة: كل مادة طبيعية أو منتج حيوانى أو زراعى أو صناعى بما فى ذلك الطاقة الكهربائية، سواء كانت محلية أو مستوردة، ويسترشد فى تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية المعمول بها.
•الخدمة: أى عمل يتم القيام به ولا يقع ضمن تصنيف السلع، سواء كان محلياً أو مستورداً.
•السلع والخدمات المعـفاة : السلع والخدمات التى تتضمنها قوائم الإعفاءات المرفقة بهذا القانون.
•البيع: انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع - ولو كان مستورداً - إلى المشتري، ويعد بيعاً فى حكم هذا القانون ما يلى أيها أسبق :

- إصدار الفاتورة .
- تسليم السلعة أو تأدية الخدمة .
- أداء ثمن السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب، أو تصفية حساب، أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقا لشروط الدفع المختلفة.
•الفاتورة الضريبية: الفاتورة التى تعد وفقاً للنموذج الذى يصدر به قرار من رئيس المصلحة.
•الشهر: الشهر الميلادى.
•السنة المالية: أثنى عشر شهراً تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهى بانتهائها .

الباب الثانى


فــرض الضريبــة واستحقاقهـا

مادة (2)
تفرض الضريبة على السلع والخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون، سواء كانت محلية أو مستوردة ، فى كافة مراحل تداولها ، إلا ما أستثنى بنص خاص .
كما تفرض ضريبة الجدول على بيع أو استيراد السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون.

مادة (3)
يكون السعر العام للضريبة على السلع والخدمات ...% واستثناء من ذلك يكون سعر الضريبة على الآلات و المعدات المستخدمة فى انتاج سلعة أو تأدية خدمة 5% وذلك عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة.
ويكون سعر ضريبة الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وفقاً للنسب أو القيم المحددة قرين السلع والخدمات المنصوص عليها فيه.
ويكون سعر الضريبة وضريبة الجدول ( صفر ) على السلع و الخدمات التى يتم تصديرها طبقا للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (4)
يلتزم المكلفون تحصيل الضريبة وضريبة الجدول والإقرار عنها وتوريدها للمصلحة فى المواعيد المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (5)
تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كافة مراحل تداولها وفقاً لأحكام هذا القانون .
وتستحق الضريبة بالنسبة للسلع المستوردة، أياً كان الغرض من استيرادها، فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية، كما تستحق فى كافة مراحل تداولها داخل البلاد بعد الإفراج عنها.
وتستحق الضريبة بالنسبة للخدمات المستوردة بتحقق واقعة تأدية الخدمة لمتلقى الخدمة فى مصر .

وتستحق ضريبة الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون على السلع والخدمات المنصوص عليها فيه عند البيع الأول للسلعة ، أو أداء الخدمة المحلية ، أو بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية بالنسبة إلى السلع المستوردة ، أياً كان الغرض من استيرادها أو واقعة تأدية الخدمة للمتلقى فى مصر ، أياً كان الغرض من استيرادها ، ولا تفرض ضريبة الجدول مرة أخرى إلا إذا حدث تغيير فى حالة السلعة، وذلك كله ما لم ينص فى الجدول على خلاف ذلك.
ويعتبر فى حكم البيع قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة فى أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأى من التصرفات القانونية .

وتحصل الضريبة وضريبة الجدول على السلع المستوردة طبقا ً للقواعد المتعلقة بالأنظمة الجمركية الخاصة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.

وللوزير تقرير الأحكام، والقواعد الإجرائية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون ، بما يتماشى وطبيعة نشاط بعض المسجلين .

مادة (6)
تخضع للضريبة وضريبة الجدول بسعر ( صفر ) السلع أو الخدمات التى تصدرها مشروعات المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة إلى خارج البلاد .

ولا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما تستورده هذه الجهات من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل المناطق والمدن الحرة والأسواق الحرة عدا سيارات الركوب.
كما لا تستحق الضريبة وضريبة الجدول على السلع العابرة ؛ بشرط أن يتم النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك وفقا للإجراءات والاشتراطات والضمانات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (7)

مع عدم الإخلال بما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة السابقة ، تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يرد من سلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة وفقا لأحكام هذا القانون إلى المناطق والمدن والأسواق الحرة ؛ لاستهلاكها المحلى داخل هذه الأماكن.

ويعتبر الاستيراد بغرض الاتجار داخل المناطق الحرة التى تشمل مدينة بأكملها فى حكم الاستهلاك المحلي.
كما تستحق الضريبة وضريبة الجدول على ما يستورد من سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون من المناطق و المدن و الأسواق الحرة إلى السوق المحلى داخل البلاد ، وذلك عدا ما نص عليه هذا القانون فى الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

وتعامل الخدمات والسلع المصنعة فى مشروعات المناطق والمدن الحرة معاملة السلع المستوردة من الخارج عند سحبها للاستهلاك أو الاستعمال المحلي.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد المنظمة للأحكام المنصوص عليها فى هذه المادة والمادة السابقة من هذا القانون .
مادة (8)

فى حالة التوقف عن ممارسة نشاط يتعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول أو تصفيته تستحق الضريبة وضريبة الجدول على السلع التى فى حوزة المسجل وقت التصرف فيها ؛ إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.

مادة (9)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون تخضع المبيعات المهربة والمبيعات التى تتم بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا لفئات الضريبة وضريبة الجدول النافذة فى تاريخ وقوع الجريمة أو المخالفة فإذا تعذر تحديده خضعت هذه المبيعات لفئات الضريبة النافذة وقت الضبط أو اكتشاف المخالفة .

الباب الثالث


تقــدير القيمــة
مادة (10)
1- تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة لبيع السلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة ولو كانت مستوردة ؛ هى القيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور .

2- تتضمن القيمة الواجب الإقرار عنها وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، المبالغ الآتية :
(‌أ)المبالغ التى يتم تحصيلها من المشترى أو متلقى الخدمة تحت أى مسمى طالما كانت بمناسبة بيع السلع أو أداء الخدمات.

(‌ب) جميع المصاريف العرضية كتكاليف العمولة، والتغليف، والتستيف، والنقل، والتأمين، المفروضة من قبل البائع على المشترى أو المستورد .

3- فى حالة بيع سلعة أو خدمة محلية أو مستوردة بين أشخاص مرتبطين يجب ألا تقل قيمة البيع عن السعر السائد فى السوق، وذلك شريطة عدم وجود أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تعد تجارية .
4- فى حالة البيع بالمقايضة تكون قيمة السلعة المتخذة أساسا لحساب الضريبة وضريبة الجدول هى سعر بيعها السائد فى السوق .

5- تتحدد القيمة الواجب الإقرار عنها بالنسبة للسلع أو الخدمات المستخدمة فى أغراض خاصة على أساس إجمالى التكلفة.
6- تتضمن القيمة بالنسبة لمبيعات التقسيط المتخذة أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول فوائد البيع بالتقسيط فيما يزيد على سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى فى تاريخ البيع.

7- مع مراعاة حكم البند (9) من هذه المادة تقدر قيمة السلع المستوردة من الخارج فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية بما فيها الخدمات المرتبطة بالسلعة المستوردة مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، على ألا تقل القيمة الواجب الإقرار عنها عند بيعها فى السوق المحلى عن القيمة المتخذة أساسا لحساب الضريبة عند الافراج الجمركى ما لم تكن هناك أسباب تجارية تبرر القيمة المخفضة، وتحدد اللائحة التنفيذية الأسباب التى تعد تجارية.

8- يكون وعاء الضريبة وضريبة الجدول للسلع والخدمات المستوردة من المناطق والمدن الحرة كامل قيمة السلعة شاملاً قيمة المكونات الأجنبية والمحلية والضريبة الجمركية المحصلة عليها وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى .
9- تقدر القيمة التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة وضريبة الجدول على بيع المشغولات البلاتينية والذهبية والفضية والأحجار الكريمة بقيمة التشغيل (المصنعية) وتحدد اللائحة التنفيذية ما يعتبر من الأحجار الكريمة .

10- تقدر القيمة التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات الواردة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون على النحو التالى :

(أ) بالنسبة لمبيعات السلع والخدمات المحلية:



تقدر بالقيمة المدفوعة فعلاً أو الواجب دفعها بأية صورة من صور أداء الثمن وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور مضافاً إليها ضريبة الجدول رقم (1) المشار إليه.

(ب) بالنسبة للسلع والخدمات المستوردة :



تقدر بالقيمة المتخذة أساسا لتحديد الضريبة الجمركية مضافاً إليها الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة ، وضريبة الجدول رقم (1) المشار إليه.

11- تقدر القيمة التى تتخذ أساساً لحساب الضريبة على السلع السابق شراؤها للاستعمال الشخصى أو الخاص ثم يتم بيعها بعد استعمالها محلياً بواقع 30% من القيمة البيعية، فيما عدا المشغولات البلاتينية والذهبية والأحجار الكريمة، وفى مراحل التداول تكون القيمة هى الفرق بين سعر البيع وسعر الشراء، شريطة إمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة ، مع عدم إعمال أحكام الخصم المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون.

12- للمصلحة الحق فى تقدير قيمة السلع والخدمات وفقاً للسعر السائد فى السوق فى حالة الإخلال بأى من أحكام الفقرات السابقة.

13- للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم لبعض السلع أوالخدمات أو وضع أسس محاسبية تتخذ أساساً لربط الضريبة وضريبة الجدول.

مادة (11)
إذا تبين للمصلحة أن قيمة مبيعات المسجل من السلع أو الخدمات تختلف عما ورد بإقراره عن أية فترة محاسبة كان لها تعديل القيمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى تقضى بها أحكام هذا القانون .
ولصاحب الشأن فى جميع الأحوال ، التظلم من تقدير المصلحة وفقا للطرق والإجراءات المحددة فى هذا القانون .

مادة (12)
تضاف قيمة الضريبة وضريبة الجدول إلى سعر السلع أو الخدمات بما فى ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح .

وتعدل أسعار العقود المبرمة بين مكلفين أو بين أطراف أحدها مكلف والسارية وقت فرض الضريبة وضريبة الجدول أو عند تعديل فئاتها بذات قيمة عبء الضريبة أو تعديلها .

الباب الرابع


الفواتير والإقرارات والإخطارات

والدفاتر والســجلات
مادة (13)
يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية ورقية أو إلكترونية عند بيع السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول، على أن تتضمن اسم المشترى ورقم تسجيله إن كان مسجلاً، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات التى تكفل انتظام إصدار الفواتير، وتيسير مراقبتها، ومراجعتها.

مادة (14)
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (45) من هذا القانون تزاد فئة الضريبة بواقع 3% فى حالة بيع كمية تجارية لغير مسجل أو عدم تضمين فاتورة بيع هذه الكمية البيانات المنصوص عليها فى المادة السابقة أوعند البيع لغير الاستهلاك النهائى المباشر للأشخاص الطبيعيين.

وللوزير وضع نظام أو أكثر يمكن المصلحة من الحصول الكترونيا على صور الفواتير الضريبية المصدرة من المسجل ورقابة ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية، وعلى المسجل الالتزام بإخطار المصلحة بصور الفواتير وقسائم تحصيل ماكينات تسجيل النقدية وفقاً لهذا النظام عند طلبها وللوزير وضع نظم مبسطة لأغراض حساب الضريبة وضريبة الجدول للمنشآت التى يتعذر عليها إصدار فواتير ضريبية عند كل عملية بيع .

ويجوز للوزير أو من يفوضه إلزام المنشآت أو بعضها استخدام ماكينات تسجيل المتحصلات النقدية التى توضح قيمة المبيعات أو التوريدات والضريبة المستحقة عليها .

كما يجوز للوزير فى بعض الحالات إلزام المسجل عدم إصدار أية فواتير عن سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة وضريبة الجدول ما لم تكن الفواتير معتمدة من المصلحة .

مادة (15)
يلتزم المسجل إمساك سجلات ودفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التى يقوم بها، ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات والدفاتر وصور الفواتير المشار إليها فى المادة (14) من هذا القانون لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التى أجرى فيها القيد بهذه السجلات والدفاتر.

وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود والقواعد والإجراءات والسجلات التى يلتزم المسجل بإمساكها، والبيانات التى يتعين إثباتها فيها والمستندات التى يجب الاحتفاظ بها.

مادة (16)
على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة وضريبة الجدول المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض خلال الثلاثين يوماً التالية لانتهاء شهر المحاسبة، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه الفترة بحسب الاقتضاء.
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة وضريبة الجدول خلال شهر المحاسبة .

وإذا لم يقدم المسجل الإقرار فى الميعاد المنصوص عليه فى هذه المادة يكون للمصلحة الحق فى تقدير الضريبة وضريبة الجدول عن فترة المحاسبة مع بيان الأسس التى استندت إليها فى التقدير، وذلك كله دون إخلال بالمساءلة الجنائية.

مادة (17)
للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه فى المادة السابقة ، ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة.

وللمسجل أن يتظلم من هذا التعديل لرئيس المصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم الإخطار، فإذا رفض التظلم أو لم يبت فيه خلال ستين يوما ، يجوز لصاحب الشأن أن يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق المنصوص عليها فى هذا القانون خلال الستين يوما التالية لإخطاره برفض تظلمه وذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول يفيد رفض تظلمه، أو لانتهاء المدة المحددة للبت فى التظلم .

ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يقدم التظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها .
وللمسجل الطعن فى تقدير المصلحة أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوماً من تاريخ صيرورته نهائياً.

الباب الخامس


التســـــجيل
مادة (18)
على كل مكلف وفقاً لأحكام هذا القانون بلغ أو جاوز إجمالى قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة والمعفاة منها خلال الأثنى عشر شهراً السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون أو بعد نفاذه مبلغ 500 ألف جنيه ، أن يتقدم إلى المصلحة بطلب لتسجيل اسمه وبياناته على النموذج المعد لهذا الغرض وذلك خلال شهر من تاريخ بلوغ رقم مبيعاته حد التسجيل .
وعلى كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو مصدر أو وكيل توزيع أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم معاملاته.

كما أن على كل منتج أو مستورد لسلعة أو مؤدى خدمة من الخدمات المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أن يسجل نفسه لدى المصلحة مهما كان حجم مبيعاته أو إنتاجه طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .
ويتعين على المصلحة إخطار المكلف بالتسجيل خلال الأربعة عشر يوماً التالية لتاريخ طلب التسجيل، وتسرى عليه أحكام هذا القانون من تاريخ التسجيل.
وفى حالة عدم تقدم المكلف للمصلحة للتسجيل يعد مسجلاً بحكم القانون، وتسرى عليه أحكامه من تاريخ بلوغ قيمة مبيعاته من السلع أو الخدمات حد التسجيل مع عدم الإخلال بأحكام المادة (46) من هذا القانون .

مادة (19)
يجب على كل شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ، يقوم ببيع سلع أو أداء خدمات خاضعة للضريبة وضريبة الجدول لشخص غير مسجل داخل البلاد ولايمارس نشاطا فى مقر ثابت فى مصر، أن يعين ممثلا أو وكيلا عنه فى مصر يكون مسئولا عن القيام بجميع التزامات المكلف المنصوص عليها فى هذا القانون، بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة والضريبة الإضافية والغرامات المفروضة بموجب أحكام هذا القانون .

مادة (20)
يجوز للشخص الطبيعى أو المعنوى الذى لم يبلغ حد التسجيل أن يتقدم إلى المصلحة لتسجيل اسمه وبياناته طبقاً للشروط والأوضاع والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية، ويعتبر فى حالة التسجيل من المكلفين المخاطبين بأحكام هذا القانون .
مادة (21)
تمسك المصلحة سجلاً تقيد به بيانات طلبات التسجيل بعد مراجعتها والتحقق من صحتها وتسلم لكل مسجل شهادة بذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية الاشتراطات والقواعد والإجراءات الخاصة بشهادات التسجيل والبيانات التى تتضمنها.
مادة (22)
يلتزم كل مسجل إخطار المصلحة كتابة بأية تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل وذلك خلال 21 يوماً من حدوث تلك التغييرات.

مادة (23)
يجوز لرئيس المصلحة أن يلغى التسجيل فى الحالات وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية

الباب السادس


خصم الضريبة و الإعفاء منها وردها
مادة (24)
للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع والخدمات ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع والخدمات المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها طبقا للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية .

ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لا يخصم إلى الفترات الضريبية التالية حتى يتم الخصم بالكامل .
ولا يسرى الخصم المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة على ما يأتى :-
1. سلع وخدمات الجدول رقــــــــم (1) المرافق لهذا القانون ، سواء على سلع أو خدمات خاضعة بذاتها أم كمدخلات فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة، فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا الجدول .
2.ضريبة المدخلات المدرجة ضمن التكلفة او التى لم يتم الاقرار عنها .
3.السلع و الخدمات المعفاة .
4.الضريبة المزادة .

مادة (25)
يعفى من الضريبة وضريبة الجدول وبشرط المعاملة بالمثل وفى حدود هذه المعاملة ووفقاً لبيانات وزارة الخارجية:
1-ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملين غير الفخريين المعينين فى الجداول التى تصدرها وزارة الخارجية وكذلك ما يشترى أو يستورد للاستعمال الشخصى لأزواجهم وأولادهم القصر.
2-ما يشترى أو يستورد للسفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمى عدا المواد الغذائية والمشروبات الروحية والأدخنة.

ويحدد عدد السيارات التى يتناولها الإعفاء طبقاً للبندين 1، 2 بسيارة واحدة للاستعمال الشخصى وخمس سيارات للاستعمال الرسمى للسفارة أو المفوضية وسيارتين للاستعمال الرسمى للقنصلية ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية زيادة هذا العدد.

3-ما يستورد للاستعمال الشخصى بشرط المعاينة من أمتعة شخصية وأثاث وأدوات منزلية وكذلك سيارة واحدة مستعملة لكل موظف أجنبى من العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية الذين لا يستفيدون من الإعفاء المقرر فى البند 1 من هذه المادة بشرط أن يتم الورود خلال ستة أشهر من وصول المستفيد من الإعفاء ، ويجوز للوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية مد هذا الأجل.

وتمنح الإعفاءات المشار إليها فى هذه المادة بعد اعتماد طلبات الإعفاء من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب الأحوال والتصديق على ذلك من وزارة الخارجية.

مادة (26)
يحظر التصرف فى الأشياء التى أعفيت طبقاً لأحكام المادة السابقة فى غير الأغراض التى أعفيت من أجلها خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء قبل إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة وفقاً لحالة هذه الأشياء وقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ السداد ما لم يقض نظام المعاملة بالمثل بغير ذلك.
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
مادة (27)
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الخارجية إعفاء ما يستورد للاستعمال الشخصى لبعض ذوى المكانة من الأجانب بقصد المجاملة الدولية.
مادة (28)
يعفى من الضريبة وضريبة الجدول فى الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية ما يأتي:
1-العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.

2-الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية .
3-المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها ؛ بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك .

4-الأمتعة الشخصية الخاصة بالمسافرين القادمين من الخارج .
5-الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.
مادة (29)
يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة وضريبة الجدول فى الحالتين الآتيتين:
1-الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.

2-ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمي.
مادة (30)
تعفى من الضريبة وضريبة الجدول كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها.

ويصدر بتحديد السلع والخدمات المعفاة وفقاً لحكم الفقرة السابقة قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
مادة (31)

لا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة وضريبة الجدول ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.

مادة (32)
ترد الضريبة طبقا للشروط والإجراءات وفى الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذيـــة، خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات فى الحالات الآتية :-
1-الضريبة وضريبة الجدول السابق سدادها أوتحميلها على السلع التى يتم تصديرها، سواء صدرت بحالتها أو أدخلت فى سلع أخرى، بما لا يجاوز الرصيد الدائن، بشرط توريد قيمة الصادرات إلى البنك وفقا للقواعد التى يحددها البنك المركزى و ألا تقل قيمة الصادرات عن قيمة مدخلاتها .
2-الضريبة وضريبة الجدول التى حصلت بطريق الخطأ أو التى تم سدادها لحين استيفاء إجراءات الإعفاء .
3-الرصيد الدائن الذى مر عليه أكثر من ست فترات ضريبية متتالية .

4-الضريبة وضريبة الجدول السابق سدادها على الآلات و المعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة، وذلك عند تقديم أول إقرار ضريبى عدا الأتوبيسات و سيارات الركوب، إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة، وذلك وفقاً للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير بناءً على توصية الوزير المختص.
وتقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للمسجل لدى المصلحة وما يكون مستحقاً عليه وواجب الأداء بموجب أى قانون ضريبى تطبقه المصلحة أو أى من المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية .

الباب السابع


تحصيل الضريبة
مادة (33)
على المسجل أداء حصيلة الضريبة وضريبة الجدول دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة (16) من القانون ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتؤدى الضريبة وضريبة الجدول على السلع المستوردة فى مرحلة الإفراج عنها من الجمارك وفقاً للإجراءات المقررة لسداد الضريبة الجمركية، ولا يجوز الإفراج النهائى عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.

إذا قام شخص غير مقيم وغير مسجل بالمصلحة ببيع خدمة داخل البلاد لمسجل غير لازمة لمزاولة نشاطه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية أو أية جهة أخرى، يلتزم المستفيد من الخدمة بحساب الضريبة المستحقة عليها وسدادها للمصلحة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع، ويعد مستند سداد الضريبة بمثابة فاتورة ضريبية ، وتحدد اللائحة التنفيذية البيانات الواجب توافرها بمستند السداد .

وفى حالة عدم أداء الضريبة وضريبة الجدول فى الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية ويتم تحصيلها مع الضريبة وبذات إجراءاتها.

وفى حالة قيام المسجل باستيراد خدمة لازمة لممارسة نشاطه الخاضع للضريبة وضريبة الجدول فإنه يعامل كمستورد ومورد لتلك الخدمة فى ذات الوقت .

مادة (34)
يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة وفقاً لأحكام هذا القانون بالنسبة للخدمات ذات الطبيعة المستمرة، وتحدد اللائحة التنفيذية ماهية هذه الخدمات .

مادة (35)
الضريبة وضريبة الجدول والمبالغ الأخرى المستحقة للمصلحة بمقتضى هذا القانون يكون لها امتياز على جميع أموال المدينين بها أو المكلفين بتحصيلها وتوريدها إلى المصلحة بحكم القانون وذلك بالأولوية على كافة الديون الأخرى عدا المصاريف القضائية.

مادة (36)
يتبع فى تحصيل الضريبة وضريبة الجدول والمبالغ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى والأحكام والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القانون .
وتسرى أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة على الشركات والمنشآت، أياً كان النظام القانونى المنشأة وفقا له .

الباب الثامن


التوفيق
(مادة 37)
استثناء من أحكام القانون رقم 7 لسنه 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها إذا قام نزاع مع المصلحة حول قيمة السلعة أو الخدمة أو نوعها أو كميتها أو مقدار الضريبة وضريبة الجدول المستحقة عليها أو مدى خضوعها لها، وطلب صاحب الشأن إحالة النزاع إلى لجنة التوفيق فى المواعيد المقررة وفقاً للمادة (17) من هذا القانون ، فعلى رئيس المصلحة أو من ينيبه إحالة النزاع إلى اللجنة المذكورة كمرحلة ابتدائية خلال الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالطلب المذكور.

وتتكون لجنة التوفيق من عضوين تعين المصلحة أحدهما ويعين صاحب الشأن العضو الآخر، وفى حالة اتفاق العضوين يكون رأيهما نهائياً .

فإذا لم تتم المرحلة السابقة بسبب عدم تعيين صاحب الشأن للعضو الذى يمثله أو إذا اختلف عضوا لجنة التوفيق المنصوص عليهما فى الفقرة الثانية من هذه المادة رفع النزاع إلى لجنة التظلمات التى تشكل من مفوض دائم يعينه الوزير رئيسا من غير العاملين بالمصلحة، وعضوية كل من ممثل عن المصلحة يختاره رئيسها وصاحب الشأن أو من يمثله، وتصدر اللجنة قرارها بأغلبية الأصوات بعد أن تستمع إلى عضوى لجنة التوفيق عند توافر المرحلة الابتدائية ومن ترى الاستعانة بهم من الخبراء والفنيين.

ويعلن قرار اللجنة إلى كل من صاحب الشأن والمصلحة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ، ويكون القرار الصادر من اللجنة واجب النفاذ، ويشتمل على بيان بمن يتحمل نفقات نظر التظلم .
وفى جميع الأحوال يحق لصاحب الشأن الطعن على القرار الصادر من لجنة التظلمات أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره .

ويحدد الوزير عدد اللجان ومراكزها ودوائر اختصاصها والمكافآت التى تصرف لأعضائها ونفقات الإحالة إلى لجان التوفيق.
مادة (38)

تطبق أحكام وإجراءات التوفيق المنصوص عليها فى قانون الجمارك بالنسبة للسلع المستوردة التى تخضع لرقابة الجمارك.

الباب التاسع



موظفو المصلحة وواجباتهم
مادة (39)
لموظفى المصلحة الذين يصدر بتحديد وظائفهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له .

ولهم فى سبيل ذلك بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه ،معاينة المعامل والمصانع والمخازن والمحال والمنشآت التى تباشر نشاطها فى سلع أو خدمات خاضعة للضريبة وضريبة الجدول، ويجوز فى حالات الضبط الاستعانة برجال السلطات الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

مادة (40)
لموظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية ؛ الحق فى الاطلاع على الأوراق والمستندات والدفاتر والسجلات والفواتير والوثائق أياً كان نوعها المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وضبطها عند توافر دلائل على وجود مخالفة لأحكامه.
ولهم بإذن كتابى من رئيس المصلحة أو من ينيبه أخذ عينات محددة من السلع للتحليل أو الفحص.
ولا يعتبر إفشاء للسرية تبادل المعلومات والبيانات بين الجهات الإيرادية التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قرار من الوزير.

مادة (41)
فى غير حالات التلبس بالجريمة، لا يجوز اتخاذ أى إجراء من إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة عامة - مبيعات ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء تأدية عملهم أو بسببه إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه .
وفى جميع الأحوال، لا يجوز رفع الدعوى الجنائية عليهم إلا بعد الحصول على هذا الطلب .

الباب العاشر


الرقابــة
مادة (42)
تحدد اللائحة التنفيذية طرق ونظم الرقابة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

الباب الحادى عشر



الجرائم و العقوبات
مادة (43)
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه فضلا عن الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية المستحقتين كل من خالف أحكام الإجراءات أو النظم المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه.

وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية

:

1- التأخر فى تقديم الإقرار وأداء الضريبة وضريبة الجدول عن المدة المحددة فى المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوما.

2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10% عما ورد بالإقرار.

3-ظهور عجز أو زيادة فى السلع المودعة فى المناطق والأسواق الحرة لا يجاوز10% لأسباب مبررة.
4-عدم إخطار المصلحة بالتغييرات التى حدثت على البيانات الواردة بطلب التسجيل خلال الموعد المحدد.
5-عدم تمكين موظفى المصلحة من القيام بواجباتهم أو ممارسة اختصاصاتهم فى الرقابة والتـفتيش والمعاينة والمراجعة وطلب المستندات أو الاطلاع عليها.

مادة (44)

يجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى المخالفات المنصوص عليها فى المادة السابقة مقابل أداء الضريبة وضريبة الجدول والضريبة الإضافية فى حالة استحقاقهما وتعويض فى حدود الغرامة المنصوص عليها فى تلك المادة .
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية ووقف السير فى إجراءات التقاضى وإلغاء ما يترتب على ذلك من آثار .

مادة (45)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها قانون آخر، يعاقب على التهرب من الضريبة وضريبة الجدول بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ويحكم على الفاعلين متضامنين بالضريبة أو ضريبة الجدول أو كليهما والضريبة المزادة والضريبة الإضافية.
ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التى استعملت فى التهريب، وذلك فيما عدا السفن والطائرات، ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وفى حالة العود يكون الحد الأدنى للعقوبة سنة.
وتنظر قضايا التهرب عند إحالتها إلى المحاكم على وجه الاستعجال .
وفى جميع الأحوال تعد جريمة التهرب من الضريبة وضريبة الجدول من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.

مادة (46)
يعد تهربـاً من الضريبة وضريبة الجدول يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى المادة السابقة ، ما يأتي:
1-عدم التقدم للمصلحة للتسجيل فى المواعيد المحددة .
2-بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة وضريبة الجدول المستحقة.
3-خصم الضريبة كلياً أو جزئياً دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم .
4-استرداد الضريبة كلها أو بعضها دون وجه حق.
5-تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة وضريبة الجدول كلها أو بعضها.

6-عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة وضريبة الجدول.
7-انقضاء ستين يوماً على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة وضريبة الجدول دون الإقرار عنها وسدادها.
8-إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة وضريبة الجدول.

9- عدم الالتزام بالقواعد والإجراءات والضوابط التى تكفل انتظام إصدار الفواتير وفقاً لأحكام المادة (13) من هذا القانون .
10-اصطناع فواتير للغير دون أن تكون صادرة عن عمليات بيع حقيقية، وتقع المسئولية بالتضامن بين مصدر الفاتورة المصطنعة والمستفيد منها .

11-عدم إمساك المسجل سجلات أو دفاتر حسابية منتظمة وفقاً لأحكام المادة (15) من هذا القانون.
12-حيازة السلع الخاضعة للضريبة بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة .

13-عدم تقديم إقرار ضريبى نهائى ، وتسديد كامل الضريبة المستحقة بموجب هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ إلغاء التسجيل .
14-تشغيل مصانع و معامل إنتاج سلع الجدول دون إخطار المصلحة .
15-وضع علامات أو أختام مصطنعة للتخلص من سداد ضريبة الجدول كلهــا أوبعضها .
16-قيام الموزع أو التاجر ببيع سلع الجدول بسعر أعلى من السعر الذى تم احتساب الضريبة عليه، سواء السعر المعلن من المنتجين أو المستوردين لتلك السلع أو الوارد بالقوائم السعرية المحددة بمعرفة الوزير .
17-حيازة سلع الجدول بقصد الاتجار دون أن يكون ملصقاً عليها العلامة المميزة (البندرول) والتى يصدر قرار من الوزير بوضع هذه العلامة عليها.

مادة (47)
لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات فى جرائم التهرب من الضريبة إلا بناء على طلب من الوزير أو من ينيبه.
ويجوز للوزير أو من ينيبه التصالح فى جرائم التهرب، وذلك قبل صدور حكم بات فى الدعوى مقابل سداد الضريبة و ضريبة الجدول والضريبة المزادة والضريبة الإضافية.

ويترتب مباشرة على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وإلغاء ما ترتب على قيامها من آثار بما فى ذلك العقوبة المقضى بها عليه.

مادة (48)
فى حالة وقوع أى فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص المعنوية يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية على حسب الأحوال.

الباب الثانى عشر


أحكام عامة
مادة (49)

لا يجوز إنشاء أو تشغيل أى مصنع أو معمل لإنتاج أية سلعة أو تأدية أية خدمة من السلع والخدمات المنصوص عليها فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة طبقا للشروط والأوضاع التى يقررها الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير .

وعلى كل منتج لسلعة أو مؤدى خدمة من هذه السلع أو الخدمات إخطار المصلحة بتوقف العمل بالمصنع أوالمعمل أو المقر الذى يتم من خلاله ممارسة النشاط لأى سبب كان، سواء توقفاً كلياً أو جزئياً، و عليه كذلك إخطار المصلحة فور انتهاء فترة التوقف و ذلك كله وفقا للترتيبات والمدد التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس المصلحة .

مادة (50)
على المنتفع – سواء كان مالكاً أو مستأجراً – بعقار مخصص كله أو بعضه لمزاولة نشاط متعلق بسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أن يقدم إلى المصلحة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون إخطاراً مبيناً به أماكن مزاولة النشاط واسم المستغل سواء كان المالك أو المستأجر أو المنتفع .

ويقدم الإخطار بالنسبة للأماكن التى يتم شغلها أو تأجيرها بعد العمل بهذا القانون خلال شهر من تاريخ الإشغال أو التأجير، كما يقدم الإخطار كذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ النزول عن الإيجار أو انتهائه، ويقع عبء الإخطار على المنتفع.

مادة (51)
مع عدم الإخلال بما نص عليه هذا القانون من أحكام خاصة ، يحظر التصرف فى أى من السلع المعفاة من الضريبة أو استعمالها فى غير الغرض الذى أعفيت من أجله خلال السنوات الخمس التالية للإعفاء إلا بعد إخطار المصلحة وسداد الضرائب المستحقة وفـقاً لقيمتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز قيمة الضريبة المستحقة قيمة الضريبة السابق الإعفاء منها.
ويعتبر التصرف المشار إليه دون إخطار المصلحة وسداد الضريبة المستحقة تهرباً يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.

مادة (52)
للمصلحة حق التصرف فى المضبوطات وأدوات التهرب ووسائل النقل التى يحكم بمصادرتها وذلك وفقـاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية.

وتسرى بالنسبة للسلع المستوردة الأحكام المتعلقة بالتصرف والبيع المنصوص عليها فى قانون الجمارك المشار إليه .
ويجوز للمصلحة أن تتصرف قبل صدور الحكم فى المضبوطات القابلة للتلف أو النقصان أو الفقد كما يكون لها الحق فى إعدام السلع المحظور تداولها أو الضارة بالصحة العامة أو التى يخشى من طرحها للبيع على أمن وسلامة المواطنين وذلك بعد استطلاع رأى الجهات الفنية المختصة.

مادة (53)
تسرى بالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة للضريبة والتى لم يتم الإفراج عنها من الجمارك أحكام المخالفات والتهرب المنصوص عليها فى قانون الجمارك المشار إليه .

مادة (54)
يجوز إسقاط الديون المستحقة للمصلحة على المسجل وذلك فى الأحوال الآتية:
1-إذا قضى نهائياً بإفلاسه وأقفلت التفليسة.
2-إذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات بغير أن يترك أموالاً.
3-إذا ثبت عدم وجود مال يمكن التنفيذ عليه لدى المدين.
4-إذا توفى عن غير تركة.

وتختص بالإسقاط لجان يصدر بتشكيلها قرار من الوزير وتعتمد توصياتها بقرار من رئيس المصلحة، ويجوز سحب قرار الإسقاط إذا تبين أنه قام على سبب غير صحيح .

مادة (55)
للوزير بعد العرض على مجلس الوزراء وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين بالمصلحة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل وذلك دون التقيد بأى نظام آخر، وللوزير أن يخصص مبالغ للمساهمة فى صناديق التعاون الاجتماعى والادخار والصناديق المشتركة والأندية الرياضية الخاصة بموظفى المصلحة .

مادة (56)
يجوز لصاحب الشأن الذى يرغب فى إتمام معاملة تترتب عليها آثار بالنسبة إلى الضريبة أو ضريبة الجدول أن يتقدم بطلب إلى رئيس المصلحة أو من ينيبه بإصدار بيان يبين موقف المصلحة بشأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملة.
ويجب أن يتضمن الطلب جميع جوانب المعاملة المطلوب إصدار البيان بشأنها ومراحلها المختلفة.
ويصدر رئيس المصلحة البيان المطلوب خلال ستين يوما من تاريخ طلبه، وله طلب بيانات إضافية عن المعاملة خلال تلك المدة، ويكون البيان الذى يصدره رئيس المصلحة ملزماً لها، ما لم تتكشف بعد إصداره عناصر للمعاملة لم تعرض على المصلحة قبل إصدار البيان.

مادة (57)
للمصلحة عند الاقتضاء أخذ عينات من بعض السلع للتحليل وأن تستعين بمن تراه من الخبراء.
ولصاحب الشأن أن يطلب إعادة التحليل على حسابه ويصدر قرار من الوزير يحدد فيه طرق وإجراءات أخذ العينات .

مادة (58)
تحدد اللائحة التنفيذية المبالغ التى تحصلها المصلحة ثمنا للمطبوعات وطوابع البندرول والعلامات المميزة أو وضع أختام أو مصاريف التحليل أو مقابل الخدمات التى يقوم بها موظفو المصلحة وكذلك أجور العمل الذى يقومون به لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات العمل الرسمية.
ولا تدخل هذه المبالغ فى نطاق الإعفاء أو رد الضريبة أو ضريبة الجدول المشار إليهما فى هذا القانون.
مادة (59)
يجوز للوزير تقرير نظام للحوافز فى صورة رد ضريبة للمستهلك النهائى فى غير أغراض الاتجار، بنسبة لا تجاوز 5% من الضريبة المحصلة على السلع، ولا تجاوز 15% من الضريبة المحصلة على الخدمات، شريطة تقديم فواتير ضريبية صحيحة.

كما يجوز له تقرير نظام جوائز للحائزين لفواتير ضريبية بحيث لا تجاوز قيمة الجائزة الكبرى مبلغ (5) ملايين جنيه.
ويصدر بتحديد المجالات التى تطبق عليها هذه الحوافز والجوائز ونظم إدارتها قرار من الوزير.



print