الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 12:57 م

ننشر نصوص 7 مواد جدلية باللائحة خاصة بالائتلافات واللجان النوعية والهيئات البرلمانية

ننشر نصوص 7 مواد جدلية باللائحة خاصة بالائتلافات واللجان النوعية والهيئات البرلمانية جلسة البرلمان
الثلاثاء، 01 مارس 2016 06:31 م
كتب إبراهيم قاسم
شهد مجلس النواب على مدار الأيام الماضية خلافات وانسحابات من الجلسات بسبب الصراع على مواد اللائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس، حيث قرر رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال، تأجيل مناقشة بعضها فى حين تم تقديم طلبات لإعادة التصويت على مواد تم إقرارها بالفعل.

ومن المواد التى تم تأجيل المناقشة فيها هى المواد 37 و44 و49 و63 و85 والخاصة جميعها باللجان النواعية الخاصة بالمجلس وعددها واختصاصاتها، حيث احتدم النقاش بين النواب وبعضهم بسبب هذه المواد، والتى تم ارجاء المناقشة فيها لحين الانتهاء من مناقشة باقى المواد بالضافة الى المادة 24 والخاصة بتكوين الهيئات البرلمانية للأحزاب الممثلة فى البرلمان، والمادة 97 من اللائحة الخاصة بتكوين الائتلافات تحت قبة البرلمان.

وتنص المادة 97 من اللائحة على " يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 25% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته"، وهو ما يعنى الزام من يريد تكوين ائتلاف بأن يكون قادر على تجميع 149 عضو من اعضاء مجلس النواب بما يمثل ربع المجلسز
وتنص المادة 24 على أن "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية وممثلى الهيئات البرلمانية، لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 10 مقاعد، والائتلافات البرلمانية، إلى جانب خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء على الأقل.

وتنص المادة (37) من مشروع اللائحة على: "تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الشئون الاقتصادية ولجنة العلاقات الخارجية ولجنة الشئون العربية ولجنة الشئون الأفريقية ولجنة الدفاع والأمن القومى ولجنة الاقتراحات والشكاوى ولجنة النزاهة والشفافية ولجنة القوى العاملة ولجنة الصناعة ولجنة الطاقة والبيئة ولجنة الزراعة والرى ولجنة التعليم ولجنة التعليم العالى والبحث العلمى ولجنة الشئون الدينية والأوقاف ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة وذوى الإعاقة ولجنة الثقافة ولجنة الإعلام ولجنة السياحة والآثار ولجنة الشئون الصحية ولجنة النقل والمواصلات ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ولجنة الإدارة المحلية ولجنة الشباب والرياضة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

المادة رقم 44: بمراعاة ما ورد فى نص خاص، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين والقرارات بقوانين. وسردت المادة بعد ذلك اختصاصات كل لجنة من اللجان ال28.

المادة رقم 49 وتنص المادة على لكل لجنة أن تبدى اقتراحات برغبات فيما يدخل فى اختصاصها من موضوعات عامة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو إدارية، ولرئيس المجلس أن يخطر الحكومة بهذه الاقتراحات ويطلب الإجابة عنها، ولمكتب المجلس أن يدرجها فى جدول أعمال المجلس باعتبارها اقتراحات برغبات مقدمة من اللجنة، ولمكتب المجلس ـ بناء على عرض رئيسه ـ إحالة ردود الحكومة بشأن هذه الاقتراحات إلى اللجنة العامة لدراستها وإبداء الرأى فى الإجراء المناسب فى شأنها.

المادة 63 وتنص على حضور أعضاء مجلس الوزراء لجلسات اللجان النوعية، وتمسك النواب بأن يحتوى نص اللائحة على حضور رئيس الوزراء أيضًا لجلسات اللجان.

المادة رقم 85 وتنص على أن تشكل اللجنة التنفيذية للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الإفريقية، وثمانية من الأعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس وسبعة أعضاء يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة على أن يكون من بينهم عضو واحد على الأقل من المعارضة، ويتولى أمين عام المجلس الأمانة العامة للشعبة ويشرف على تنظيم أمانتها وأعمالها ويكون مسئولا عنها أمام رئيس الشعبة.


print