ينشر "برلمانى" 3 مواد خلافية فى مشروع اللائحة الداخلية أشعلت البرلمان خلال الفترة الماضية، ومن المقرر أن يناقشها مجلس النواب يوم الإثنين المقبل، وهى كالتالى:
المادة 24
تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انقعاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:
أولًا: الوكيلين
ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية
ثالثًا: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على 5 مقاعد أو أكثر والائتلافات البرلمانية.
رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس 10 أعضاء فأكثر، ويدعو الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.
المادة 44
تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين، والاقتراحات بمشروعات القوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة قرين كل منها فيما يلى :
لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية:
1 - الشؤون الدستورية.
2- تطوير القوانين بحيث تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وأحكام الدستور.
3- شؤون اللائحة الداخلية.
4- التشريعات المكملة للدستور.
5- التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية.
6- معاونة المجلس ولجانه فى صياغة النصوص التشريعية.
7- تقارير هيئات الرقابة والتفتيش فى الدولة.
8- تطوير وتحسين نظم الخدمات القانونية والقضائية.
9- شئون الأعضاء.
10- الحصانة البرلمانية.
11- أحوال عدم الجمع وإسقاط العضوية، فيما عدا ما تختص به اللجنة المشتركة من اللجنة العامة ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارة المختصة بشئون العدل والقضاء.
لجنة الخطة والموازنة:
1 - الخطة والموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى .
2- موازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية.
3- موازنة الجهاز المركزى للمحاسبات.
4- التقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التى يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام.
5- التشريعات المتعلقة بالضرائب والجمارك والرسوم والأنظمة المالية.
6- موازنة مجلس النواب وحساباته الختامية، وغير ذلك من المسائل الداخلة فى اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.
المادة 97
"يكون تشكيل ائتلاف برلمانى من 20% من أعضاء المجلس على الأقل، ويشترط فى أعضاء الائتلاف أن يكونوا من خمس عشرة محافظة من محافظات الجمهورية، منهم ثلاثة أعضاء على الأقل من كل محافظة وترشحوا على مقاعدها، ولا يجوز لعضو مجلس النواب الانضمام إلى أكثر من ائتلاف فى الوقت ذاته".