السبت، 23 نوفمبر 2024 05:46 ص

ننشر نص المادة 191 من اللائحة والخاصة بتقديم طلبات الإحاطة

ننشر نص المادة 191 من اللائحة والخاصة بتقديم طلبات الإحاطة مجلس النواب
الأربعاء، 09 مارس 2016 08:06 ص
كتب برلمانى
ينشر "برلمانى" نص المادة 191 من مشروع اللائحة، والتى حددت كيفية تقديم طلبات الإحاطة باعتبارها أحد وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية.

وتنص المادة على .. "لكل عضو أن يقدم إحاطة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم، علما بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلًا فى اختصاص من يوجه إليه، ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددًا به الأمور التى يتضمنها، ومبينًا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقًا لتاريخ وساعة ورودها، وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (175) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (176)، والمادة (179) من هذه اللائحة.. ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناء على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يُجاب عنه كتابةً إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر.. وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع، من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها، لاتخاذ ما تراه فى شأنها".
مادة 191


print