كتب محمد محسن أبو النور
أثارت الخطابة والدروس الدينية فى المساجد عددًا من الأزمات فى السنوات الأخيرة بسبب تصدر غير المختصين وغير الأزهريين المعتمدين من وزارة الأوقاف المصرية المشهد فى مساجد مصر، ما أدى فى النهاية إلى تزايد الآراء المتطرفة غير المسئولة وتنامى الأفكار الداعية إلى التطرف والإرهاب؛ لذلك استتبع الأمر إصدار قانون ينظم الأمر برمته، "برلمانى" ينشر النص الكامل لـ"قانون ممارسة الخطابة والدروس الدينية فى المساجد وما فى حكمها".
نص القانون:
بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون العقوبات وعلى القانون رقم 272 لسنة 1959، بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها فى الإقليم الجنوبى؛ وعلى القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة، قرر القانون الآتى نصه:
المادة (1)
تكون ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها من الساحات والميادين العامة وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (2)
لا يجوز لغير المعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف والوعاظ بالأزهر الشريف المصرح لهم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها.
ويصدر بالتصريح قرار من شيخ الأزهر أو وزير الأوقاف حسب الأحوال.
ويجوز الترخيص لغيرهم بممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها، وفقًا للضوابط والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الأوقاف أو من يفوضه فى ذلك.
المادة (3)
لا يجوز لغير خريجى الأزهر الشريف، والعاملين فى المجال العلمى أو الدعوى به، وطلابه فى التعليم الجامعى وقبل الجامعى، والعاملين بوزارة الأوقاف فى مجال الدعوة، والعاملين بدار الإفتاء فى المجال العلمى والدعوى، والمصرح لهم بالخطابة من وزارة الأوقاف، ارتداء الزى الأزهرى، ويصدر بتحديد مواصفات هذا الزى قرار من شيخ الأزهر بناء على عرض وزير الأوقاف.
المادة (4)
يكون للعاملين المتخصصين بوزارة الأوقاف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الأوقاف، صفة مأمورى الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (5)
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بممارسة الخطابة أو أداء الدروس الدينية بالمساجد وما فى حكمها بدون تصريح أو ترخيص بالمخالفة لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتدى الزى الأزهرى من غير الفئات المشار إليها بالمادة الثالثة من هذا القانون أو قام عمدًا بإهانة هذا الزى أو ازدرائه أو الاستهزاء به.
المادة (6)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.