السبت، 23 نوفمبر 2024 02:22 ص

تعرف على تشكيل ودور اللجنة العامة لمجلس النواب طبقا للائحة الداخلية الجديدة

تعرف على تشكيل ودور اللجنة العامة لمجلس النواب طبقا للائحة الداخلية الجديدة مجلس النواب
الإثنين، 14 مارس 2016 10:49 ص
كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" كيفية تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب، والدور الذى تقوم به، طبقا لنصوص ومواد اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس:

مادة 24: "تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولا- الوكيلين.



ثانيا- رؤساء اللجان النوعية.



ثالثا- ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالى.
رابعا- خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل، ويدعى الوزير المختص بشؤون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة 26 من هذه اللائحة.

مادة 25: "يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها، ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها، وتعقد اللجنة العامة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص، تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس".

مادة 26: "بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة، تختص هذه اللجنة بما يأتى: أولا مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ثانيا دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.

ثالثا دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس، أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها".

مادة 27: "للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء، أو غيره من أعضاء الحكومة، أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم، كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع مهم أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة".


print