كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب فى 5 مواد، كيفية تنظيم مجلس النواب للجلسات السرية، وفيما يلى يعرض "برلمانى" الخمس مواد الخاصة بالجلسات السرية.
المادة 283
مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص ينعقد المجلس فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المعروض تجرى فى جلسة علنية أو سرية، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدى السرية واثنان من معارضيها.
المادة 284
"لايجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم فى حضور الجلسة، ويلتــزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها، بأى وجه من الوجوه.
المادة 285
"فيما عدا أمين عام المجلس أو من ينوب عنه، لايجوز لأحد من العاملين فى المجلس حضور الجلسات السرية، إلا إذا أجاز المجلس غير ذلك بناء على اقتراح رئيسه.
المادة 286
"إذا زال سبب انعقاد المجلس فى جلسة سرية، أخذ الرئيس رأى المجلس فى إنهائها، وعندئذ تعود الجلسة علنية".
المادة 287
"للمجلس أن يقرر تحرير محاضر لجلساته السرية، ويتولى ذلك الأمين العام، أو من ينوب عنه، ويوقع هذه المحاضر رئيس المجلس والأمين العام، وتحفظ بالأمانة العامة للمجلس. ولايجوز لغير أعضاء المجلس أو من لهم الحق فى حضور هذه الجلسات الاطلاع على محاضرها، إلا بإذن من رئيس المجلس. وللمجلس بموافقة أغلبية أعضائه، وبناء على اقتراح رئيسه فى أى وقت، أن يقرر نشر جميع هذه المحاضر أو بعضها، ويصدر هذا القرار فى جلسة سرية".