السبت، 23 نوفمبر 2024 07:32 ص

بالتفاصيل.. كيف يعدل أى عضو من مجلس النواب مضابط الجلسات؟

بالتفاصيل.. كيف يعدل أى عضو من مجلس النواب مضابط الجلسات؟ مجلس النواب
الإثنين، 14 مارس 2016 05:07 م
كتب محمد عبد العظيم
مضابط الجلسات من الملفات الشائكة تحت قبة البرلمان، لأنها ترصد كل صغيرة وكبيرة فى الجلسة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الداخلية الجديدة التى تم إرسالها اليوم إلى مجلس الدولة من أجل مراجعتها.

المادة (333)


تعد أمانة المجلس فى نهاية كل جلسة وخلال ثمان وأربعين ساعة من انعقادها، موجزا لمضبطتها تبين به بصفة عامة الموضوعات التى عرضت على المجلس، وموجز ما دار فيها من مناقشات وما اتخذ من قرارات.

المادة (334)


تحرر الأمانة لكل جلسة مضبطة يدون بها تفصيلا جميع إجراءات الجلسة، وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات، وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء الذين أبدوا الرأى فى كل اقتراح بالنداء بالاسم ورأى كل منهم.

المادة (335)


على أمانة المجلس إتاحة المضبطة للأعضاء بمجرد إعدادها، ويجب الانتهاء من ذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجلسة، ثم يعرضها الرئيس بعد توزيعها على المجلس للتصديق عليها فى أول جلسة تالية، ولكل عضو كان حاضرا الجلسة المعروض التصديق على مضبطتها أن يطلب كتابة إجراء ما يراه من تصحيح فيها من رئيس المجلس قبل موعد انعقاد الجلسة، ويعرض الرئيس التصحيح الذى يطلبه العضو على المجلس للموافقة عليه، ويجوز له أن يأذن للعضو بإبداء اقتراحه بالتصحيح، فإذا أقر المجلس التصحيح، يثبت فى مضبطة الجلسة، وتصحح بمقتضاه المضبطة السابقة.

المادة (336)


يجوز لكل ذى شأن أن يقدم كتابة لرئيس المجلس طلبا بتصحيح وقائع محددة تضمنها كلام أحد الأعضاء، أو ممثلى الحكومة فى إحدى جلسات المجلس، وذلك خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة التى تم فيها الكلام، ويجب ألا يتضمن هذا الطلب عبارات غير لائقة أو ماسة بالمجلس أو العضو أو ممثلى الحكومة، وأن يعرض بإيجاز الوقائع التى يراد تصحيحها، والأسانيد التى يستند إليها مقدم الطلب وأن يرفق به المستندات المثبتة لذلك، ولرئيس المجلس أن يعرض هذا الطلب - برسالة - فى أول جلسة تالية لتاريخ وروده للموافقة على مبدأ تلاوتها بالمجلس وتتلى هذه الرسالة فى حالة موافقة المجلس على ذلك فى ذات الجلسة، أو فى أول جلسة يعقدها.

المادة (337)


لايجوز طلب إجراء أى تصحيح فى المضبطة بعد التصديق عليها. ويكتفى بتصديق الرئيس على مضابط الجلسات الأخيرة لدور الانعقاد التى لم يتم تصديق المجلس عليها، ويوقع على المضبطة من رئيس المجلس، والأمين العام بعد التصديق من المجلس عليها، وتحفظ بسجلات المجلس، وتنشر فى ملحق خاص للجريدة الرسمية.



print