الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 11:05 م

تشريعات الرئيس السيسى: تعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994

تشريعات الرئيس السيسى: تعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 تلوث بيئى - صورة أرشيفية
الإثنين، 26 أكتوبر 2015 07:07 ص
كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين 19 أكتوبر 2015 قانونا يقضى بتعديل بعض أحكام قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، "برلمانى" ينشر نص القانون.

نص القانون


تستبدل عبارة “التجمعات السكانية” بعبارة “المناطق السكنية”، أينما وردت في قانون البيئة، كما يستبدل، نص المادة 14 من قانون البيئة بالنص التالي:

(المادة 14)

«يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شؤون البيئة بموجب هذا القانون إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال جماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقا للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق».

يضاف بندان جديدان برقمي «41، و42» إلى نص المادة الأولى من قانون البيئة المشار إليه، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة إلى القانون نفسه بأرقام «14 مكرر، و40 مكرر، و86 مكرر»، نصوصها كالتالي:

المادة (1):

(41) المكامير: منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها إلى فحم نباتى.

(42) التجمع السكنى: مجموعة المبانى السكنية والخدمية والترفيهية طبقا للمخطط التفصيلى المعتقد، وذلك وفقا لقانون البناء.

1

مادة (14 مكرر):

تتكون موارد صندوق البيئة مما يأتى:

(1) المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق.

(2) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق.

(3) عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها.

(4) موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية.

(5) مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية.

(6) حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة.

(7) مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز 100 ألف جنيه مصرى عن كل دراسة أو معاينة أو قياس.

(8) حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شؤون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز واحد بالمائة من قيمة سعر طن الفحم المستخدم.

(9) الغرامات التي يحكم بها، والتعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة، والمبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة.

(10) عائد استثمار موارد الصندوق طبقا لما يقرره مجلس إدارته.

وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات.

2

مادة 40 مكرر:

يحظر استيراد الفحم الحجرى أو البترولى أو تداولهما أو استخدامهما دون موافقة من جهاز شؤون البيئة طبقا للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية.

3

مادة (86 مكرر):

يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكرر من قانون البيئة، وفى حالة العودة تقضى المحكمة بالعقوبتين معا.

4

كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 3 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكرر من هذا القانون، وفى حالة العودة تقضى المحكمة بالعقوبتين معا. وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والاآات والأدوات ووسائل النقل مما استخدم في ارتكاب الجريمة، وللمحكمة أن تقضى بوقف النشاط أو غلق المنشأة أو إلغاء الترخيص.

5

print