السبت، 23 نوفمبر 2024 05:38 ص

كيف يعقد مجلس النواب الجلسات والاجتماعات الخاصة فى ضوء اللائحة الجديدة؟

كيف يعقد مجلس النواب الجلسات والاجتماعات الخاصة فى ضوء اللائحة الجديدة؟ مجلس النواب
الجمعة، 18 مارس 2016 07:06 ص
كتب محمد عبد العظيم
تحدثت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب عن كفيفة عقد الجلسات والاجتماعات الخاصة، وذلك فى ضوء اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب.

المادة 288


يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه فى جلسة خاصة إذا طلب ذلك رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء لتبادل الرأى فى المسائل التى تتصل بالمصالح القومية العليا، أو للاستماع إلى البيانات أو الإيضاحات، فى شأن القرارات المتعلقة بالسياسة العامة للدولة داخليًا أو خارجيًا، ولرئيس المجلس بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء دعوة كبار الشخصيات من ضيوف الجمهورية، لإلقاء خطاب بالمجلس فى اجتماع خاص يعقده لهذا الغرض دون جدول أعمال.

المادة 289


"للمجلس أن يجتمع اجتماعا خاصا للتداول فى شأن من شؤونه، بناء على طلب رئيس المجلس.. ويجوز أن يتقدم بهذا الطلب كتابة لرئيس المجلس أحد ممثلى الهيئات البرلمانية أو عشرين عضوًا على الأقل ويعرض الرئيس الطلب على المجلس فى أول جلسة تالية للنظر فى الموافقة على تحديد الجلسة والموضوعات التى ينظرها المجلس، وتصدر موافقة المجلس بأغلبية الأعضاء.

المادة 290


"للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه عقد اجتماع مشترك مع مجلس نيابى آخر لإحدى الدول، دعما للتعاون بين المجلسين، وذلك بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس، أو بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو اقتراح اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، ويجوز أن يقتصر هذا الاجتماع على اللجان المناظرة فى كل من المجلسين، ويشكل مكتب المجلس بالاتفاق مع ممثلى المجلس النيابى الآخر لجنة مشتركة من أعضاء المجلسين، تتولى الإعداد لهذا الاجتماع المشترك، ووضع جدول أعماله والقواعد الإجرائية التى تتبع فى تنظيم الاجتماع.. ويعرض رئيس المجلس مقترحات المكتب فى هذا الشأن على المجلس لاعتمادها بأغلبية أعضائه.

المادة 291


فى جميع الأحوال لا يحضر الجلسات والاجتماعات الخاصة للمجلس إلا أعضائه، والأمين العام ومن يأذن لهم المجلس فى ذلك بناء على اقتراح رئيسه.


print