الإثنين، 08 يوليو 2024 03:07 م

نعيد نشر قانون البحث العلمى بعد إعلان الحكومة إعداد قانون حوافز الاستثمار

نعيد نشر قانون البحث العلمى بعد إعلان الحكومة إعداد قانون حوافز الاستثمار وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
الجمعة، 18 مارس 2016 05:06 م
كتبت أسماء زيدان
يعيد "برلمانى" نشر قانون التعليم العالى والبحث العلمى بعد إعلان الحكومة إعدادها قانون حوافز الاستثمار بالحبث العلمى، والذى من المقرر عرضه على مجلس النواب ضمن بيان الحكومة خلال أيام، وإليكم نص القرار رقم 23 لعام 2009 .

المادة 1


يسمى هذا القانون (قانون التعليم العالى والبحث العلمى لسنة 2009) ويُعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

المادة 2


يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فى هذا القانون المعانى المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-
الوزارة: وزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
الوزير: وزير التعليم العالى والبحث العلمى.
التعليم العالى: التعليم الذى لا تقل مدته عن سنة دراسية أكاديمية كاملة بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
المجلس: مجلس التعليم العالى المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون.
الرئيس: رئيس المجلس.
مؤسسات التعليم العالى: المؤسسات التى تتولى التعليم العـــالى سواء كانت جامعات أو كليات مجتمع متوسطة، أو غيرها.
حقل التخصص: مجموعة من المواد التعليمية لا تقل مدة دراستها عن سنة دراسية أكاديمية كاملة فى أى من مؤسسات التعليم العالى ويؤدى إنهاء دراستها بنجاح إلى الحصول على شهادة فى هذا الحق.
الصندوق: صندوق دعم البحث العلمى المنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون.

المادة 3


يهدف التعليم العالى إلى تحقيق ما يلى:-
أ- إعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة فى حقول المعرفة المختلفة تلبى حاجات المجتمع.
ب- تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعزيز الانتماء الوطنى والقومى.
ج- رعاية النهج الديمقراطى وتعزيزه بما يضمن حرية العمل الأكاديمى وحق التعبير واحترام الرأى الآخر والعمل بروح الفريق وتحمل المسؤولية واستخدام التفكير العلمى الناقد.
د- توفير البيئة الأكاديمية والبحثية والنفسية والاجتماعية الداعمة للإبداع والتميز والابتكار وصقل المواهب.
هـ- تنمية الاهتمام بالتراث الوطنى والثقافة القومية والثقافات العالمية والاعتناء بالثقافة العامة للدارسين.
و- اعتماد اللغة العربية لغة علمية وتعليمية فى مراحل التعليم العالى وتشجيع التأليف العلمى بها والترجمة منها واليها واعتبار اللغة الإنجليزية لغة مساندة.
ز- المساهمة فى تنمية المعرفة فى مجالات العلوم والآداب والفنون وغيرها0
ح- تنمية إلمام الدارسين بلغة أجنبية واحدة على الأقل فى ميادين تخصصهم وإكسابهم مهارات مناسبة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات فى تلك الميادين.
ط- تشجيع البحث العلمى ودعمه ورفع مستواه وبخاصة البحث العلمى التطبيقى الموجه لخدمة المجتمع وتنميته.
ي- بناء نواة علمية تقنية وطنية قادرة على تطوير البحث العلمى وإنتاج التكنولوجيا.
ك- إيجاد ارتباط مؤسسى وثيق بين القطاعين العام والخاص من جهة ومؤسسات التعليم العالى من جهة أخرى للاستفادة من الطاقات المؤهلة فى هذه المؤسسات فى تطوير هذين القطاعين عن طريق الاستشارات والبحث العلمى التطبيقي.
ل- توثيق التعاون العلمى والثقافى والفنى والتقنى فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى مع الدول والمنظمات الدولية والمؤسسات العربية والإسلامية والأجنبية وتوسيع ميادينه فى الاتجاهات الحديثة والمتطورة.

المادة 4


تتولى الوزارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- تنفيذ السياسة العامة للتعليم العالى فى مجالاتها التربوية والثقافية والتعليمية والعلمية والبحثية فى نطاق مؤسسات التعليم العالى.
ب- التنسيق بين مؤسسات التعليم العالى ومراكز الاستشارات فى المملكة، العامة منها والخاصة، للاستفادة من الطاقات التعليمية والبحثية والاستشارية لدى هذه المؤسسات والمراكز على النحو الأمثل.
ج- عقد الاتفاقيات العلمية والثقافية المتعلقة بالتعليم العالى والبحث العلمى مع الدول العربية والأجنبية.
د- تمثيل المملكة فى المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالتعليم العالى المحلية منها والخارجية.
هـ- الاعتراف بمؤسسات التعليم العالى غير الأردنية ومعادلة الشهادات الصادرة عنها وفق أسس ومعايير تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.
و- وضع أسس إيفاد مبعوثى الوزارة فى البعثات العلمية لمؤسسات التعليم العالى داخل المملكة وخارجها وتنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه.
ز- متابعة شؤون الطلبة الأردنيين فى الخارج.
ح- تنظيم شؤون الطلبة الوافدين إلى المملكة والموفدين منها وأمور الوفود العلمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ط- إعداد وتوفير أجهزة إدارية وفنية مؤهلة وقادرة على القيام بمهام المجلس ومتابعة شؤونه.
ي- تزويد المجلس بأى دراسات ومعلومات وبيانات متوافرة لديها ذات علاقة بالتعليم العالى والبحث العلمى.
ك- تنظيم شؤون المكاتب التى تقدم خدمات لطلبة التعليم العالى وفقاً لنظام يصدر لهذه الغاية.
ل- تقديم المنح والقروض للطلبة فى الجامعات الرسمية وفق نظام يصدر لهذه الغاية( ).
م- تنظيم شؤون الإيفاد والإشراف عليه لتنفيذ الاتفاقيات وبرامج التبادل التعليمى بين المملكة والدول الأخرى وفق نظام يصدر لهذه الغاية( ).

المادة 5


أ- يشكل مجلس يسمى (مجلس التعليم العالي) برئاسـة الوزير وعضوية كل من:
1- أمين عام الوزارة.
2- رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
3- سبعة أشخاص من ذوى الخبرة والاختصاص فى المجال الأكاديمى والتعليم العالى ممن يحملون رتبة الأستاذية( ).
4- مدير التربية والتعليم والثقافة العسكرية فى القوات المسلحة الأردنية( ).
ب-1- يعين الأعضاء المنصوص عليهم فى البند (3) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتنهى عضوية أى منهم، بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على أن يقترن قرار التعيين بالإرادة الملكية السامية( ).
2- يشترط فى أى من الأعضاء المعينين وفق أحكام البند (1) من هذه الفقرة أن لا يكون وزيراً أو عضواً فى مجلس الأمة أو موظفاً عاماً أو رئيساً لمجلس أمناء جامعة أو عضواً فيه( ).
ج- يختار المجلس من بين أعضائه نائباً للرئيس.
د- يشكل المجلس من بين أعضائه لجان دائمة على أن يكون من بينها اللجنة الأكاديمية واللجنة الإدارية والمالية لدراسة المواضيع التى يتم إحالتها إليها وتقديم التوصيات بشأنها إلى المجلس وذلك حسب اختصاص كل لجنة( ).

المادة 6


أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-
1- رسم سياسة التعليم العالى فى المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها.
2- الموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالى داخل المملكة وإقرار حقول التخصص والبرامج فى مختلف المستويات التى تدرس فيها أو تعديل أى منها أو إلغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
3- الإشراف على الجامعات لمقاصد تحقيقها لأهدافها ومهامها وإصدار التعليمات التى يتطلبها القانون.
4- توزيع الدعم الحكومى والرسوم الإضافية على الجامعات الرسمية وفق أسس يعتمدها المجلس لهذه الغاية.
5- وضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة فى مؤسسات التعليم العالى وتحديد أعداد المقبولين منهم سنويا فى حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد.
6- التنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية.
7- تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات.
8- المصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي.
9- الموافقة على اتفاقيات التعاون العلمى والأكاديمى مع الجامعات الأجنبية التى ينبثق عنها برامج مشتركة والتى تؤدى إلى الحصول على درجات علمية.
10- مراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالى لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول وأعداد الطلبة وفقاً لتعليمات يضعها المجلس لهذا الغاية.
11- المصادقة على تقرير المحاسب القانونى السنوى فى مؤسسات التعليم العالى وعلى التقرير نصف السنوى الذى تعده وحدة الرقابة والتدقيق الداخلى فى أى منها.
12- مناقشة مشروعات الأنظمة التى تقترحها مؤسسات التعليم العالى ورفعها لمجلس الوزراء لاستكمال الإجراءات الدستورية بشأنها.
ب- كما يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية بناء على تنسيب مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالى ووفقاً لأحكام قانونها:-
1- إلغاء ترخيص تخصص أو أكثر.
2- إيقاف القبول إيقافاً دائماً أو مؤقتاً.
3- إغلاق مؤسسة التعليم العالى إغلاقاً مؤقتاً أو دائماً.
4- تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي.

المادة 7


أ- يعقد المجلس اجتماعاته بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه ويكون الاجتماع قانونيا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويصدر قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين.
ب- يسمى الوزير من بين موظفى الوزارة أمين سر للمجلس يتولى تنظيم جدول أعمال اجتماعاته وتدوين محاضر جلساته وحفظ قيوده وسجلاته ومتابعة تنفيذ قراراته وأى أعمال أخرى يكلفه بها الوزير.
ج- يضع المجلس التعليمات اللازمة لتنظيم اجتماعاته.

المادة 8


تنشأ فى المجلس الوحدتان التاليتان:-
أ- وحدة السياسات والتخطيط تتولى المهام التالية :-
1- جمع البيانات المتعلقة بمختلف جوانب قطاع التعليم العالي.
2- إجراء الدراسات والبحوث اللازمة لتطوير قطاع التعليم العالي.
3- تحديد احتياجات قطاع التعليم العالى من الموارد المالية.
4- أى مهام أخرى يكلفها بها المجلس.
ب- وحدة تنسيق القبول الموحد:-
وتتولى تنسيق عملية قبول الطلبة فى الجامعات الأردنية الرسمية وفق الأسس التى يضعها المجلس بالإضافة إلى أى مهام أخرى يكلفه بها.

المادة 9


أ- ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم البحث العلمي)، يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالى وإدارى يهدف إلى تشجيع البحث العلمى فى المملكة ودعمه.
ب- يكون للصندوق مدير عام يحمل رتبة الأستاذية يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير، على أن يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية فى قرار تعيينه، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ج- يتولى إدارة الصندوق والإشراف عليه مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- أمين عام الوزارة نائباً للرئيس
2- أمين عام وزارة المالية 0
3- أمين عام المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا
4- ثلاثة من الأساتذة العاملين فى الجامعات الأردنية يمثلون الحقول العلمية التطبيقية والأساسية والإنسانية
5- ثلاثة أشخاص من ذوى الخبرة ممن يمثلون الجهات المختلفة التى تساهم فى إيرادات الصندوق
6- مدير عام الصندوق
د- يتم بقرار من المجلس تعيين الأعضاء المنصوص عليهم فى البندين (4) و(5) من الفقرة (ج) من هذه المادة لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة.
هـ- تحدد مهام وصلاحيات مجلس إدارة الصندوق وأوجه الصرف من أموال الصندوق وسائر الأمور المتعلقة بشؤونه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، على أن لا يتم الصرف منه لغير البحث العلمى والموظفين العاملين فيه المعينين وفق أحكام نظام الخدمة المدنية النافذ( ).

المادة 10


أ- تتكون الموارد المالية للصندوق مما يلي:-
1- ما نسبته (1%) من صافى الأرباح السنوية للشركات المساهمة العامة( ).
2- ما يخصص له فى الموازنة العامة للدولة.
3- فائض مخصصات البحث العلمى والتدريب والنشر والمؤتمرات والإيفاد والابتعاث التى لم تصرفها الجامعات الأردنية خلال آخر كل ثلاث سنوات.
4- الريع المتأتى من براءات الاختراع وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات التكنولوجية المدعومة من الصندوق.
5- أى هبات أو تبرعات أو مساعدات ترد إليه، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
ب- لغايات تطبيق أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة( ):
1- يقصد بالأرباح الصافية للشركة المساهمة العامة الفرق بين مجموع الإيرادات المتحققة فى أى سنة مالية من جانب ومجموع المصروفات والاستهلاك فى تلك السنة من جانب آخر قبل تنزيل المخصص لضريبتى الدخل والخدمات الاجتماعية.
2- تتولى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تحصيل هذه النسبة من الشركات المساهمة العامة وتحويلها إلى الصندوق ولهذه الغاية تطبق الأحكام والإجراءات والمدد المتعلقة بتحصيل ضريبة الدخل المنصوص عليها فى قانون ضريبة الدخل النافذ.
ج- تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة يتم تحصيلها وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس مدير عام الصندوق صلاحيات الحاكم الإدارى ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها فى القانون المذكور.
د- تخضع أموال الصندوق وحساباته لرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 11


يعتبر الصندوق، الخلف القانونى والواقعى لصندوق دعم البحث العلمى المنشأ بمقتضى أحكام قانون التعليم العالى والبحث العلمى رقم (4) لسنة 2005، وتؤول إليه جميع موجودات هذا الصندوق وأمواله المنقولة وغير المنقولة وحقوقه، كما يتحمل الالتزامات المترتبة عليه.

المادة 12


أ- تستوفى الوزارة لحساب الخزينة رسوما مقابل ترخيص مؤسسات التعليم العالى الخاصة يحدد مقدارها وشروط استيفائها وسائر الأمور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
ب- تستوفى الوزارة لحساب الخزينة بدل خدمات مقابل معادلة الشهـادات وتصديقها أو تصديق شهادات الدورات وشهادات الخبرة لأعضاء هيئة التدريس الصادرة عن مؤسسات التعليم العالى ويحدد مقدارها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية( ).


الأكثر قراءة



print