كتب محمد عبد العظيم
يناقش "برلمانى" كيفية مناقشة طلبات المناقشة العامة فى ضوء اللائحة الداخلية الجديدة:
المادة 232
يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
المادة 233
"يقدم طلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة".
المادة 234
" لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه.
المادة 235
" إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال، ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلًا عن الطلب، ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقًا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
وتسرى أحكام المادة (225) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها الأعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة.