الخميس، 19 سبتمبر 2024 09:38 م

كيف تجرى انتخابات اللجان النوعية طبقًا للائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب؟

كيف تجرى انتخابات اللجان النوعية طبقًا للائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب؟ جلسة البرلمان
الأربعاء، 23 مارس 2016 07:05 م
كتب محمد عبد العظيم
يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الداخلية الجديدة حول انتخابات اللجان النوعية:

المادة 40


يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس، ويجــوز لـه بموافقة مكتب المجلس أن يشترك فى لجنة ثانية للإفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة. وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.. ولا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوا فى أية لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

المادة 41


"يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها، ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقًا لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط، التى التزمها مكتب المجلس فى هذا الشأن، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

المادة 42


"تنتخب كل لجنة فى أسرع وقت ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.. وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة، التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان.. وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية. ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات، ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء، الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

المادة 43


يرأس وكيل المجلس جلسات اللجنة التى يحضرها.


print