كتبت فاطمة علام
يضم قانون حماية المستهلك الجديد 70 مادة، والذى سوف يتم عرضه على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء الحكومة من إلقاء بيانها، لتنظيم العمل داخل السوق المصرى وخلال عملية التبادل بين المنتج والمعلن والمستهلك والمورد، للحفاظ على سلامة المواطن وحقوقه.
تنص مادة فى قانون حماية المستهلك، على "إلزام الدولة بتوفير السعر العادل للسلعة وذلك من خلال خلق أسواق حكومية موازية لبيع مختلف السلع"، وشهدت هذه المادة موضع خلاف بين صانعى القرار.
وعن المادة الخاصة بالعقوبات لمن يخالف أحكام القانون، نصت على "الحبس 6 أشهر إلى 7 سنوات وغرامة 500 ألف جنية بحد أقصى"، وكانت الغرامة قبل تعديل القانون 155 ألف جنية بحد أقصى.
وهناك مادة بالقانون تنص على " ألزام المورد إصدار فاتورة تثبت التعامل والتعاقد معه على المنتج متضمنة بيانات السجل التجارى ورقم تسجيله الضريبى وعنوانه وطرق الاتصال به، كما يلزم المورد بإصدار إيصال للمستهلك فى حالة حجز السلعة بقيمة العربون وكامل سعر السلعة وميعاد ومكان التسليم".
وعن إمكانية استبدال السلعة فى 14 يوما فقط كانت هذه المدة غير كافية للتأكد من خلو السلعة من عيوب فنصت مادة بالقانون الجديد على "استبدال السلعة أو اعدتها واسترداد قيمتها خلال شهر كما يلزم المورد بضمان أى سلعة هندسية أو ميكانيكية أو كهربائية ضد عيوب الصناعة لمدة عام من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، ويشمل الضمان جميع نفاقات التركيب والتشغيل وأعمال الكشف والفحص والإصلاح وقطع الغيار".
وضم القانون الجديد فئات جديدة فى بنوده كالتجارة الإلكترونية والتعاقد بنظام اقتسام الوقت "التايم شير"، وموردى الخدمات الحرفية وخدمات المقاولات.