كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" نص المادة 245 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، التى أقرها المجلس قبل أسابيع واستطلع رأى مجلس الدولة بشأنها، ويجتمع اليوم لأخذ رأى الأعضاء النهائى عليها، وهى المادة الخاصة بكيفية تشكيل لجان الاستطلاع والمواجهة بالمجلس.
مادة 245: "للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل، أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة فى موضوع ذى طبيعة مهمة، ما يدخل فى اختصاص المجلس.
ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس، ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعيًا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية.
وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة، أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة".