كتب محمد عبد العظيم
حددت اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، كيفية اتهام رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الوزراء، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة الداخلية حول اتهام رئيس الوزراء.
مادة 263
يقدم طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو نوابه، أو الوزراء أو نوابهم، بالخيانة العظمى، كتابةً إلى رئيس المجلس وموقعا من أغلبية أعضاء المجلس على الأقل. ويجب أن يتضمن الطلب الأفعال التى بنى عليها الاتهام والأسباب التى يقوم عليها، وما قد يكون لدى مقدميه من بيانات أو أسانيد أو مستندات تؤيده. ويحيل الرئيس الطلب إلى النائب العام خلال يومين على الأكثر من تاريخ تقديمه، للتحقيق مع أى من المشار إليهم فى موضوع الاتهام، وذلك وفقا للقانون المنظم لإجراءات التحقيق فى اتهام الخيانة العظمى.
مادة 264
فور إبلاغ المجلس بقرار النائب العام فى التحقيق بشأن طلب الاتهام، يحيل رئيس المجلس طلب اتهام رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء الحكومة وأوراق التحقيق المتعلقة به إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إحالته إليها، ويجب أن يتضمن تقرير اللجنة رأيها فى مدى توافر الشروط الواردة بالمادتين 159 , 173 من الدستور.
مادة 265
ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن طلب اتهام رئيس الحكومة أو أحد أعضائها فى جلسة سرية ما لم يقرر المجلس خلاف ذلك، على أن تعقد خلال الأيام الثلاثة التالية لانتهاء اللجنة من تقريرها، ويتلى تقرير اللجنة قبل مناقشته، ويصدر قرار المجلس بالموافقة على طلب الاتهام بأغلبية ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك نداء بالاسم.
وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على طلب الاتهام، يُبلغ رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار الاتهام مشفوعا ببيان يتضمن الوقائع التى نسبت إلى من صدر بشأنه قرار الاتهام والإجراءات التى اتبعها المجلس، والأسباب والأسانيد التى بنى عليها قراره.