الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:31 م

ننشر نص المادة 72 من قانون تطوير الاستثمار بجواز التصرف بنظام حق الانتفاع أو بالتملك

ننشر نص المادة 72 من قانون تطوير الاستثمار بجواز التصرف بنظام حق الانتفاع أو بالتملك داليا خورشيد وزيرة الاستثمارة
الثلاثاء، 12 أبريل 2016 07:19 م
كتبت شروق عز الدين
ينشر موقع "برلمانى" نص المادة 72 والتى تختص بجواز التصرف فى الأراضى والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية : البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالأرض فى المشروع الاستثمارى"، يأتى هذا بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 158 لسنة 2016، بشأن تحديد المناطق الصناعية التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين، وفيما يلى نص المادة تفصيلاً كما جاءت فى مشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار:

المادة : (72) يجوز التصرف فى الأراضى والعقارات اللازمة لنشاط الشركات والمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بإحدى الصور الآتية : البيع، الإيجار، الإيجار المنتهى بالتملك، الترخيص بالانتفاع، المشاركة بالأرض فى المشروع الاستثمارى كحصة عينية فى الأحوال التى يحددها مجلس الوزراء.

ويكون ذلك إما بناء على طلب المستثمر أو بناء على دعوة من الهيئة وفقا لأحكام المواد التالية


print