السبت، 23 نوفمبر 2024 07:10 ص

ننشر قانون إنشاء القومى لحقوق الإنسان بعد إلغاء "الشورى" القائم بتشكيله

ننشر قانون إنشاء القومى لحقوق الإنسان بعد إلغاء "الشورى" القائم بتشكيله مجلس الشورى
السبت، 16 أبريل 2016 11:49 ص
كتبت أسماء زيدان
ينشر "برلمانى" قانون رقم 94 لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث إنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب قانون تشكيل المجلس القانون لحقوق الإنسان، بعد أن تم إلغاء مجلس الشورى المعنى بتشكيله، وإليكم نص القانون.

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه :
المادة الأولى
ينشأ مجلس يسمى ( المجلس القومى لحقوق الإنسان) يتبع مجلس الشورى، ويهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان، وترسيخ قيمها، ونشر الوعى بهـا، والإسهام فى ضمان ممارستها .
وتكون للمجلس الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره الرئيسى فى مدينة القاهرة، وله الحق فى فتح فروع وإنشاء مكاتب فى محافظات الجمهورية ويتمتع المجلس بالاستقلال فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته .

المادة الثانية

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضواً من الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال.
ويحل نائب رئيس المجلس محل الرئيس فى حالة غيابه ويصدر بتشكيل المجلس قرار من مجلس الشورى لمدة ثلاث سنوات .

المادة الثالثة

يختص المجلس فى سبيل تحقيق أهدافه بما يأتى :
1- وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة .
2- تقديم مقترحات وتوصيات إلى الجهات المختصة فى كـل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان، ودعمها، وتطويرها إلى نحو أفضل .
3- إبداء الرأى والمقترحات والتوصيات اللازمة فيما يعرض عليه أو يحال إليه من السلطات والجهات المختصة، بشأن المسائل المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها .
4- تلقى الشكاوى فى مجال حماية حقوق الإنسان، ودراستها وإحالة ما يرى المجلس إحالته منها إلى جهات الاختصاص مع متابعتها، أو تبصير ذوى الشأن بالإجراءات القانونية الواجبة الاتباع ومساعدتهم فى اتخاذها، أو تسويتها وحلها مع الجهات المعنية.
5- متابعة تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتقدم إلى الجهات المعنية بالمقترحات والملاحظات والتوصيات اللازمة لسلامة التطبيق .
6- التعاون مع المنظمات والجهات الدولية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان فيما يسهم فى تحقيق أهداف المجلس وتنمية علاقاتها به .
7- المشاركة ضمن الوفود المصرية فى المحافل، وفى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان .
8- الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تلتزم الدولة بتقديمها دورياً إلى لجان وأجهزة حقوق الإنسان، تطبيقاً لاتفاقيات دولية، وفى الرد على استفسارات هذه الجهات فى هذا الشأن .
9- التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بحقوق الإنسان، والتعاون فى هذا المجال، مع المجلس القومى للمرأة، والمجلس القومى للطفولة والأمومة وغيرهما من المجالس والهيئات ذات الشأن .
10- العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالمؤسسات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف .
11- عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش فى الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان أو فى الأحداث ذات الصلة بها .
12- تقديم المقترحات اللازمة لدعم القدرات المؤسسية والفنية فى مجالات حقوق الإنسان بما فى ذلك الإعداد الفنى والتدريب للعاملين فى مؤسسات الدولة ذات الصلة بالحريات العامة، وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية، وذلك لرفع كفاءاتهم .
13- إصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس واختصاصاته .
14- إصدار تقارير عن أوضاع وتطور جهود مصر فى مجال حقوق الإنسان على المستوى الحكومى والأهلى .

المادة الرابعة
على أجهزة الدولة معاونة المجلس فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بهذا الاختصاص. وللمجلس دعوة أى ممثل لهذه الأجهزة للمشاركة فى أعمال المجلس واجتماعاته دون أن يكون له حق التصويت .


print