السبت، 23 نوفمبر 2024 04:38 ص

نص المادة 362 من اللائحة الجديدة لمجلس النواب والمتعلقة بغياب أعضاء البرلمان

نص المادة 362 من اللائحة الجديدة لمجلس النواب والمتعلقة بغياب أعضاء البرلمان مجلس النواب
الإثنين، 18 أبريل 2016 02:20 ص
كتب محمد سعودى
ينشر "برلمانى" نص المادة 362 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والمتعلقة بغياب نواب البرلمان، حيث يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك.

وتنص المادة 362 على ما يلى: "يجب على العضو الذى يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس، أو اجتماعات لجانه أن يخطر رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال كتابةً بذلك. ولا يجوز للعضو أن يتغيب أكثر من ثلاثة أيام جلسات فى الشهر، إلا إذا حصل على إجازة أو إذن من المجلس لأسباب تبرر ذلك. ولا يجوز طلب الإجازة لمدة غير معينة، وللرئيس فى حالة الضرورة العاجلة أن يرخص بالإجازة للعضو، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.

وإذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير إجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، اعتبر متغيبا دون إذن ويسقط حقه فى المكافأة عن مدة الغياب".


print