الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 03:16 م

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بضم البطولات المحلية للحافز الرياضى للثانوية العامة

ننشر حيثيات حكم القضاء الإدارى بضم البطولات المحلية للحافز الرياضى للثانوية العامة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى
الإثنين، 18 أبريل 2016 09:16 م
البحيرة - ناصر جودة
ينشر "برلمانى" حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية دائرة البحيرة، برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية، التى قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات.

ففى حكم تاريخى غير مسبوق لمحكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة لصالح الأبطال الرياضيين من طلاب الثانوية العامة، يمثل بارقة أمل فى إصلاح منظومة الرياضة والتعليم، مما اعتراهما من ترهل وتدهور فى السنوات الأخيرة، ويرسى عدة مبادئ قانونية جديدة فى مجال ربط الرياضة بالتعليم ويمثل وثيقة حضارية لمفاهيم الرياضة والتعليم للارتقاء بهما.

وأكدت المحكمة أن تنظيم المجلس الأعلى للجامعات للحافز الرياضى وإلغائه الحافز المحلى معدوم لاغتصابه سلطة وزير التربية والتعليم، الذى لا يجوز له أن يتنازل عن اختصاصه فلا يجوز لوزارة أن تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة أخرى، لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها وألزمت وزير التربية والتعليم بإعادة تنظيم الحافز الرياضى المحلى ووضع معايير موضوعية صارمة لمنع فساد التطبيق، وبأن يوكل لوزير الرياضة واتحادات اللعبة مهمة تقويم صناعة البطل.

وأكدت المحكمة عدة مبادئ ومفاهيم قانونية خلاقة عن علاقة الرياضة بالتعليم، أهمها أن المشرع الدستورى ارتقى بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع وألزم جميع مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم لا وأدهم، وأن التعليم والرياضة حقان دستوريان للطلاب، كما ألزم الدولة ألا تقف من التعليم أو الرياضة موقفا سلبيا، بل باتخاذ تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة على اختلافها متوخيا أن تتكامل العملية التعليمية والرياضية، وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا، فلا تنعزل بعض حلقاتها بل تتحد أجزاؤها وتتعاون عناصرها، وأن الحق فى التعليم والرياضة لا ينفصلان ولا تستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء الأصحاء القادرين بدنيا ونفسيا على النظر فى العلوم وتدبرها.

كما أكدت المحكمة أن إلغاء الحافز المحلى عدوان جسيم على الحقوق الدستورية للأبطال الرياضيين بالثانوية العامة وأن مكافحة الفساد لا تتأتى بإلغاء الحق وإنما بتطهير القواعد الموضوعة من أدرانها المعيبة واندرجات الحافز المحلى كان يحصل عليها بعض الفئات بقدراتهم المالية وحرمان عامة الطلاب من أوساط الشعب وهو تمييز على ضوء الثروة محظور دستوريا، وأن المواهب الحقيقية يتم اكتشافها فى المدارس المنتمية إلى الطبقات الشعبية الفقيرة غير القادرة على الاشتراك فى الأندية الرياضية المنتمى إليها غيرهم من الأثرياء، وأن الرياضة المدرسية هى البوتقة التى تنصهر فيها صناعة الموهبة والأبطال من القاع، وأكدت أيضا على أن الارتقاء بالمدارس تعليميا ورياضيا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لتصحيح مسار المدرسة والرياضة فى مصر، وينبغى أن تكون المدارس هى المنبع الحقيقى الخصب للرياضة فى مصر.

واشترطت المحكمة على وزير التربية والتعليم، اعتماد البطولة المحلية من وزير الرياضة بعد استيثاق رئيس اتحاد اللعبة المختص ولوزير الرياضة سلطة تقرير من هو البطل، ذلك أن تهميش دور وزارة الرياضة واتحادات اللعبة وجعلها مجرد سلطة اعتماد وليس تقريرا ساعد على انتشار فساد التطبيق وأشارت إلى أن الأمم المتقدمة تعتمد على جناحى التعليم والرياضة بوسائل التنمية وأدواتها وبقيم الحق والخير والجمال، وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وأن قرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1997 خلا من ثمة قواعد موضوعية صارمة تحول دون حصول درجات الحافز الرياضى المحلى لغير مستحقيه من طلاب المدارس ولم تكفل الحيلولة دون حرمان المتفوقين منهم.

وإليكم تفاصيل هذا الحكم التاريخى الذى يعد وثيقة هامة فى مجال الرياضة والتعليم منطوق الحكم:
قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز ووائل المغاورى نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات بجلسته رقم 640 المنعقدة بتاريخ 12/12/2015 فيما تضمنه من قصر منح طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ودبلومات المدارس الفنية لدرجات الحافز الرياضى على الطلاب المشاركين فى البطولات الدولية (العالمية) أو الأولمبية أو الأفريقية أو العربية فقط دون البطولات المحلية على مستوى الجمهورية التى قرر لها حوافز بديلة لا يتمخض عنها إضافة ثمة درجات لصدوره من جهة غير منوط بها إصداره قانوناً، مما يمثل تعديا على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة المتمثلة فى وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى الذى لا يجوز له أن يتنازل أو يتخلى عنه لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام فعاره عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادى واغتصاب السلطة مما يهويان به إلى درجة العدم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها:

أولا: إلزام وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بإعادة تنظيم القرار رقم 14 لسنة 1997 بحوافز التفوق الرياضى لطلاب مدارس الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية بحسبانها حوافز تشجيعية للطلاب وبما يكفل منح درجات الحافز الرياضى لجميع البطولات المحلية والدولية دون التمييز المنهى عنه دستوريا للحاصلين على الحافز الرياضى عالميا أو أولمبيا أو قاريا أو عربيا عن الحاصلين عليه محليا على مستوى الجمهورية لعدم وجود علة للتفرقة مبررة أو مشروعة وبالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، خاصة أن البطولة المحلية هى الأساس لما ينبنى عليها من بطولات لاحقة عليها، وبحسبان أن حقى التعليم والرياضة من الحقوق الدستورية للطلاب .

ثانيا : إلزامه بوضع قواعد موضوعية تكفل تلافى العيوب التى كشف عنها الواقع العملى نتيجة غل يد وزارة الرياضة والاتحادات الرياضية للالعاب المختلفة والعمل على تغيير سلطتها من مجرد سلطة الاعتماد إلى سلطة التقرير بحسبانها الأقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية وهى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها سدًا للذرائع وغلقا لباب الفساد الذى لا تكون محاربته بإلغاء الحقوق وإنما بتطهير القواعد من أدرانها المعيبة مما نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وحرمان غيرهم من المستحقين لها من لأبناء عوام الشعب وتلك المعايير الموضوعية مهمة الإدارة الرشيدة، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الطلب العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان.

أهم المبادئ القانونية الواردة بحيثيات الحكم


المشرع فرق بين التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى ولكل منهما قانونا قائما بذاته ووزير يختلف عن الآخر ومجلسين مغايرين ورسم نطاقهما واختصاصاتهما على سبيل الحصر:
قالت المحكمة إن المشرع فرق بين التعليم قبل الجامعى والتعليم الجامعى، وأصدر لكل منهما قانونا قائما بذاته وحدد لكل منهما وزيرا يختلف عن الآخر فالأول للتربية والتعليم والثانى للتعليم العالى وأنشأ مجلسا أعلى للتعليم قبل الجامعى يقوم على شئونه وزير التعليم يغاير ما أنشأه من المجلس الأعلى للجامعات الذى يقوم على شئونه وزير التعليم العالى ورسم نطاق واختصاصات الوزيرين على سبيل الحصر والتعيين لا على سبيل التمثال، والتبيين كما رسم اختصاصات المجلس الأعلى القائم على شئون كل منهما على حدة فلا يتغول أحدهما على اختصاص الآخر.

وأضافت المحكمة، أصدر المشرع القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم منظما كافة الاختصاصات للتعليم قبل الجامعى يعهد إليه بكافة ما يتصل بالمدارس بجميع مراحلها المختلفة ونوعياتها إذ أنشأ بمقتضاه مجلسا أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه يحدد بقرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم مدة السنة الدراسية وعدد الدروس الأسبوعية فى كل مرحلة وصف , والمواد الدراسية , وتوزيع الدروس على الصفوف وإقرار المناهج وعدد التلاميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم والامتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد الامتحان ,ومواعيد امتحانات الشهادات ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة والحوافز التشجيعية للتلميذ بجميع أنواعها ونظام التأديب والعقوبات التى توقع على التلاميذ , وأحوال إلغاء الامتحان أو الحرمان منه ونظام إعادة القيد ولا ريب فى أن الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية يعد من قبيل الحوافز التشجيعية التى تدخل ضمن اختصاصات وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى التى من من بينها أن إضافة أى درجات لمجموع الطالب بالثانوية العامة بحسبان أن ذلك يفترض بداهة أن الطالب يمارس تلك الرياضة محل ذلك الحافز على الأقل أثناء مراحل الثانوية العامة، وأن مركزه القانونى فى الحصول على درجاته يستمد من مرحلة الثانوية العامة وهو ما يستقل بتنظيم شروطه ودرجاته وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى .

وأشارت المحكمة إلى أنه من ناحية أخرى، أصدر المشرع القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات ينظم جميع المسائل الجامعية وحدد وزيرا مختصا هو وزيرالتعليم العالى وهو الرئيس الأعلى للجامعات ويشرف عليها بحكم منصبه وحدد تحديدا دقيقا اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات أوردها كذلك على سبيل الحصر ومن بينها تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات الذى يكون بعد أن يتحدد مركزهم القانونى المتكامل بالحصول على جميع درجات الثانوية العامة المحجوزة قانونا لوزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، لا يجوز لوزارة أن تتنازل عن اختصاصاتها لوزارة أخرى لتعلق قواعد الاختصاص بالنظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على مخالفتها. وقالت المحكمة إنه إذا نيط بسلطة ما من السلطات الإدارية اختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القوانين أو اللوائح فلا يجوز لها أن تنزل عنه أو تفوض فيه إلى سلطة أخرى، لأن مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانونيا عليها وليس حقا يجوز أن تعهد به لسواها , فيتعين أن يصدر القرار الإدارى من الجهة الإدارية المختصة قانونا بإصداره بمعنى أن يكون لديها الصلاحية القانونية فى إطار الوظيفة العامة ووفقا للقانون لممارسة اختصاصها فيجب أن يصدر القرار الإدارى من سلطة تملك إصداره موضوعيا، أى يجب أن يكون موضوع القرار الإدارى داخلا ضمن اختصاصات الجهة الإدارية التى أصدرته، فإذا ما أصدرت الجهة الإدارية قرارا فى موضوع لا تملك قانون إصدار القرار بشأنه، لأنه يدخل فى اختصاص جهة أخرى، فإن ذلك القرار يمثل اعتداء صارخا على اختصاص الجهة التى ناط بها القانون إصداره.

وذكرت المحكمة أن الدافع إلى تحديد قواعد الاختصاص هو العمل على التخصص وتقسيم العمل بين أعضاء السلطة الإدارية، وعلى قمتهم الوزراء، واحترام قواعد الاختصاص يؤدى إلى سرعة إنجاز عمل الإدارة ودقته، كما أن قواعد الاختصاص تعد من النظام العام ولا يجوز للوزراء الاتفاق على تعديل قواعد الاختصاص ما لم يخول القانون ذلك، كما لا يجوز لوزير معين التنازل عن اختصاص ممنوح له بموجب القانون لوزير آخر، لأن قواعد الاختصاص شرعت فى الأصل تحقيقا للصالح العام ومن مقتضيات مبدأ المشروعية أن يقتصر نشاط أى عضو من أعضاء السلطة الإدارية على ما نيط به من اختصاصات ، ووزير التربية والتعليم هو المنوط به تنظيم الحوافز التشجيعية لطلاب المدارس ومنها الحافز الرياضى وأوضحت المحكمة أن وزير التعليم والمجلس الاعلى للتعليم القائم على شئونه هذا الوزير يختص بكل ما هو متعلق بالتعليم قبل الجامعى والتى تبدأ منذ مرحلة Play School مرورا بمرحلة رياض الاطفال Kindergartens طفل ما قبل المدرسة انتهاء بالسنة الثالثة من المرحلة الثانوية وحتى اعلان نتيجة امتحان الثانوية العامة بكامل درجاتها , اما بعد اعلان نتيجة امتحان الثانوية وتتكامل كافة درجاتها فيبدأ الاختصاص لوزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات بشأن تنظيم قبول الطلاب فى الجامعات وتحديد أعدادهم , ولا يجوز لوزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات التغول على اختصاص وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بحسبان ان وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس المذكور هو المنوط به طبقا لصريح نص المادة 14 من القانون رقم 139 لسنة 1981 بشأن التعليم ونظم الامتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب والإعادة , والحوافز التشجيعية للتلاميذ بكافة انواعها ومن بينها بلاريب الحافز الرياضى وباعتبار ان ممارسة العمل الرياضى لا يتقرر لطالب المدرسة بعد تخرجه منها وإنما هو يمارسها على الاقل منذ المرحلة الاعدادية او سنوات مرحلة الثانوية لا بعد حصوله على شهادتها وان مركزه القانونى فى الحصول على كامل درجاته يستمد من مرحلة الثانوية العامة وهو ما يستقل بتنظيم شروطه ودرجاته وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى , وبحسبان ان طلاب الثانوية العامة لا سلطان لوزير التعليم العالى ولا للمجلس الاعلى للجامعات عليهم الا بعد اعلان نتيجة الثانوية العامة بكامل درجاتها فليس من المقبول أو المعقول اجازة تبعيض كامل درجات الثانوية العامة تارة لوزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى وتارة اخرى لوزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات ولا اجتهاد فى مورد النص طبقا للقاعدة الاصولية الواردة فى مجلة الاحكام العدلية ومورد النص جاء فى قانون التعليم من ان تقرير الحوفز التشجيعية لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية لوزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى .

وأشارت المحكمة إلى أن القاعدة المذكورة التى درجت عليها وزارة التربية والتعليم بموجب قرار وزيرها رقم 14 لسنة 1997 بشأن حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية - ومن قبله قراره رقم 65 لسنة 1993 بشان حوافز التفوق الرياضى للحاصلين على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الثانوية الفنية - والصادر استنادا إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1962 بمسئوليات واختصاصات وزارة التربية والتعليم وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وقرار رئيس الجمهورية رقم 241 لسنة 1996 بتنظيم وزارة التعليم مما يكون معه القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الاعلى للجامعات ووزير التعليم العالى تغولا على اختصاصات وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى ويعد غصبا للسلطة يهوى به الى حد العدم وقالت المحكمة إن تدخل وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات فى تقرير الحوافز التشجيعية لطلاب المدارس الثانوية العامة ومدارس الدبلومات الفنية يعد خروجا صارخا منهما على اختصاصاتهما وعدوانا جسيما على حقوق الطلاب والطالبات الرياضيين واغتصابا لسلطة واختصاصات وزير التربية والتعليم والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى والذى لا يجوز له ان يتنازل عن اختصاصه الذى ناطه القانون به ولا ان يتخلى عنه ويتركه دون ان يدافع عنه ممن سلبه هذا الاختصاص فى غيبة من قواعد القانون , مما يهوى بقرارهما الى الدرك الاسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادى و إغتصاب السلطة اللذين يلقيان به إلى درجة العدم و يضحى معدوما و لا عاصم له منه مهما طال عليه الزمن ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله .
وأشارت المحكمة بقولها، أفمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون فاضحى على شفا جرف هار فانهار به فى نار العدم والعدم موات لا تقوم له قيامة مما يستنهض عدل القضاء الادارى العاصم من القواصم ليزنه فى ميزان المشروعية الذى لا يحيد او يميد . وإذ أصدر وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات قرارا بتنظيم حصول طلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية على الحافز الرياضى الغى بها البطولات المحلية على مستوى الجمهورية وليس كلاهما مختصا بإصدار حوافز تشجيعية لهؤلاء الطلاب بحسبان أن الطلاب لا يمارسون الرياضة فجأة بعد تخرجهم بل يمارسونها على الاقل مع بداية المرحلة الاعدادية او الثانوية وان تنظيم منح درجات ذلك الحافز معقود قانونا لوزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى وهو الذى ناطه القانون به لتقرير الحوافز التشجيعية للطلاب ، ولما كان المستقر عليه انه إذا فقد القرار الإدارى أحد أركانه الأساسية فإنه يعتبر معيباً بخلل جسيم ينزل به إلى حد الانعدام ، و الاتفاق منعقد على أنه سواء اعتبر الاختصاص أحد أركان القرار الإدارى أم أحد مقومات الإرادة التى هى ركن من أركانه ، فإن صدور القرار الإدارى من جهة غير منوط بها أصدراه قانوناً يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم , طالما كان فى ذلك افتئات على سلطة جهة أخرى لها شخصيتها المستقلة و من ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر من غير مختص وعاره عيب جسيم يجعله من قبيل الفعل المادى و اغتصاب السلطة اللذين يهويان به إلى درجة العدم ولا عاصم له منه مهما طال عليه الزمن ، إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله التفرقة بين أنواع الحافز الرياضى يخلق تمييزا منهيا عنه فى الدستور أوضحت المحكمة أن مسلك المجلس الأعلى للجامعات بتقرير قواعد منح الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة وطلاب الدبلومات الفنية حال كونه غير مختص أصلا بتنظيمه على نحو، ألغى به البطولات المحلية على مستوى الجمهورية واستعاض عنها بوسائل تحفيزية اخرى على حين ان تنظيم الحوافز التشجيعية لطلاب المدارس وعلى قمتها الحافز الرياضى اختصاص محجوز بموجب قانون التعليم لوزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى وبما يخلق تمييزا منهيا عنه بين طلاب الثانوية العامة من الحاصلين على الحافز الرياضى عالميا او اولمبيا او قاريا او عربيا عن الحاصلين عليه محليا على مستوى الجمهورية دون تفرقة مبررة او مشروعة بالمخالفة لمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة على الرغم من ان البطولة المحلية هى الاساس لما ينبنى عليها من بطولات لاحقة عليها , وهى نتائج يتعذر تداركها تتمثل فى استمرار اهدار مبدأى تكافؤ الفرص و المساواة بين سائر طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية مما ينال من الحقوق الدستورية المتساوية بين طلاب الثانوية العامة بمصر , وما من ريب فى ان استمرار هذا المسلك من المجلس الاعلى للجامعات من شأنه تعطيل تنفيذ احكام الدستور فى اعز مبدأين وأغلاهما فى كافة الدساتير التى كافحت ضد الاستبداد والطغيان هما مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة , وتلك امور كالنار فى الهشيم يتعين اخمادها وتتصف بالاستعجال والعام الجامعى أيام وينقضى ويستحيل استعادتها ، كما أن الانسان أيام إذا مرت الأيام انقضى بعض الإنسان .
وقالت المحكمة إن المشرع الدستورى جعل التعليم حق لكل مواطن , هدفه بناء الشخصية المصرية والحفاظ على الهوية الوطنية , وتأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية , وارساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز والزم الدولة بمراعاة اهدافه فى مناهج التعليم ووسائله وتوفيره وفقا لمعايير الجودة العالمية واستحدث المشرع الدستورى لأول مرة ان يكون التعليم الزاميا حتى نهاية المرحلة الثانوية او ما يعادلها ومراحلها تتصل حلقاتها، وتتضافر مكوناتها، ليكون قوامها جميعا بنيانا صلبا متماسكا، نفاذا إلى آفاق العلوم واقتحاما لدوربها، وارتباطا بحقائق العصر ومعطياته ، كما ان المشرع الدستورى ارتقى فى ذات الوقت بممارسة الرياضة وجعلها حقا للجميع والزم كافة مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة لا وأدها والزم المشرع الدستورى كذلك المشرع العادى ولاول مرة بان ينظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الاهلية وفقا للمعايير الدولية لقناعته بان الرياضة من الحقوق الدولية التى تمس سائر حقوق البشر الذين يتبارون فيما بينهم باسماء دولهم للارتقاء بها شأنا ورفعة ومن ثم صارت الرياضة جنبا الى جنب مع التعليم حقا دستوريا لكلاهما .
وذكرت المحكمة فى لغة راقية أن الأمم المتقدمة باتت تعتمد على جناحى التعليم والرياضة بوسائل التنمية وأدواتها، وبعوامل القوة ومظاهرها، وبموازين الصراع والوفاق، وبقيم الحق والخير والجمال، وبتكامل الشخصية الإنسانية لا تراجعها، وبنواحى التقدم ومناحى القصور، وبإنماء التقاليد التربوية والخلقية والرياضية والثقافية وتكريسها، وبألوان الإبداع وأشكال الفنون إطلالا عليها وتزودا بها، وبالمعايير التى التزمتها الأمم المتحضرة تأمينا لحقوق مواطنيها وحرياتهم، وبالعوامل الجوهرية التى تكفل للوطن ولمواطنيها من النشء والشباب آمالا لا ينحصر محيطها، بل تمتد دائرتها إلى غير حد ، إيمانا بغد أفضل، قوة وبأسا، حقا وعدلا، واقعا ومصيرا لمصر الحضارة والمنارة على مدار التاريخ لكن اكثرهم لا يعلمون . المشرع الدستورى الزم الدولة الا تقف من التعليم او الرياضة موقفا سلبيا، بل باتخاذ تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة على اختلافها متوخيا أن تتكامل العملية التعليمية والرياضية وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا ، فلا تنعزل بعض حلقاتها بل تتحد أجزاؤها وتتعاون عناصرها قالت المحكمة إن الدستور المصرى حرص فوق هذا على ألا تقف الدولة من التعليم او الرياضة موفقا سلبيا، وإنما حملها مسئولية الإشراف على مختلف صورهما وعزز دورها بإلزامها أن تكفل تأصيل المنهج العلمى فى التفكير وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار , وترسيخ القيم الحضارية والروحية والزم كافة مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة على اختلافها، تطويرا لرسالتها وبما يكفل انفتاح مجالاتها دون قيد ، متوخيا بذلك أن تتكامل العملية التعليمية والرياضية فى وسائلها وغاياتها، وأن تتعدد روافدها لتكون نهرا متصلا، فلا تنعزل بعض حلقاتها عن بعض، بل تتحد أجزاؤها وتتعاون عناصرها، لتقيم بنيانها الحق، وأن يكون نبعها تلك القيم والتقاليد الغائرة فى أعماق بيئتها، وما ذلك إلا لأن قيمتها تتمثل بصفة رئيسية فى انبثاقها عن مجتمعها، وتعبيرها عن المصالح والأسس التى يقوم عليها، تثبيتا لها، وتعميقا لمضمونها.
وفى عبارات بليغة أوضحت المحكمة أن التعليم والرياضة كان كلاهما وما زال من أكثر المهام خطرا، وأعمقها اتصالا بآمال النشء والشباب وطموحاتهم ، وأوثقها ارتباطا بمصالح المجتمع ومقاييس تقدمه ، وكان على الدولة بالتالى أن تهيمن على عناصرهما الرئيسية ، وأن توليهما رعايتها، وأن توفر لدور التعليم - وبقدر طاقتها - شرايين الحياة العلمية والرياضية الجوهرية التى لا تقوم إلا بها، وأن يكون إنفاقها على التعليم والرياضة ، تعبيرا عن اقتناعها بأن ثماره عائدة فى منتهاها إليها. وأن اجتناءها بيد شبابها الواعد امل الحاضر والمستقبل ، فليست الرياضة او التعليم حرثا فى البحر، بل هما نبض الحياة وقوامها ، لا تستقيم بغيرهما شئونها، ولازال متطلبا كشرط مبدئى لمواجهة النشء والشباب لمسئولياتهم مع تنوعها وشمولها، ليكون اضطلاعهم بها منتجا وفعالا، وهو كذلك تعميق لمشاعر الانتماء، يتمخض إلهاما للضمائر، وتقريرا للحقائق، واستنهاضا للهمم، نحو ما ينبغى أن يكون نهجا قويما للعمل، واستثارة لتلك القيم والمثل العليا التى يكون غرسها وإيقاظها فى هؤلاء الفتية الذين امنوا بربهم فزادهم الله هدى ، مشكلا لعقولهم ، محددا مآلا أنماطا لتصرفاتهم، فلا يوجهون طاقاتهم بددا بما يحفظ سلوكهم من الانحراف عوجا ، ولا يتراجعون عن الإقدام طريقا ، ولا يتخاذلون أو يمارون، بل يوازنون بين حقوقهم وواجباتهم، مستبصرين حدودها، فلا يتفرقون أو يفرطون. التعليم يعد الطلاب للحياة وممارسة الرياضة تدربهم على مواجهة صعابها وأوضحت المحكمة فى دقة المفاهيم الحديثة ان التعليم يعد الطلاب للحياة وممارسة الرياضة تدربهم على مواجهة صعابها، ويقيم لهم معالمها، فلا تتنافر وسائلها، أو تتعارض ملامحها. وهم أسوياء جسديا ونفسيا بالتعليم، يتوافقون مع بيئتهم، ويندمجون فى مجتمعاتهم، فلا يسعون لغير مظاهر التفوق إصرارا، ولا يميلون عن الحق طريقا، ليكونا التعليم والرياضة دوما صنوان لا يفترقان وحقا أصيلا لا تابعا، لا تدخل الأهواء فرص النفاذ إليه ، ولا تمليها نزوة عابرة، بل يكون حافز التشجيع الرياضى على اختلافه ، محددا وفق أسس موضوعية تستقيم بها متطلبات ممارسة هذا الحق ، فلا يكون منح الطلاب درجات هذا الحافز الرياضى على ضوئها شكليا أو رمزيا، ولا يقيد المشرع من مداه اعتسافا ، بل يكون ملبيا - واقعا ومضمونا - للأغراض التى يتوخاها أصلا ، وموازنا بين مستواه فى كل مرحلة بذاتها سواء عالمية او اولمبية او افريقية او عربية او محلية على مستوى الجمهورية ، وما ينبغى أن يلائمها من شروط الحصول على كل بطولة على حدة التى تتصل حلقاتها وتؤدى الاقل منها الى الاعلى درجة ومن ثم منح درجاتها وفقا للاسس الموضوعية ، على ضوء نظره كلية تكفل الارتقاء بالرياضة المدرسية حضاريا ، لمن يطلبونه الحق فى ضمان قدر منه يلتئم مع مواهبهم وقدراتهم، يكون أكثر اتفاقا مع ملكاتهم وميولهم. وأشارت المحكمة إلى أن الحق فى التعليم والحق فى الرياضة ، هما صنوان لا ينفصلان ويتعين النفاذ إليهما وفق الشروط الموضوعية التى تتحدد على ضوئها تكافؤ الفرص بين الطلاب والطالبات بالمدارس فللتفوق العلمى مجاله وللتفوق الرياضى مجاله الموازى له ، وهو ما يتصل بملاءمة تكوينهم علميا واستعدادهم ذهنيا ونفسيا لنوع وخصائص المناهج الدراسية من ناحية ، وعلى ضوء مستوياتها الرياضية من ناحية اخرى ، بقدر اتصالها بالعملية التعليمية فى ذاتها، وارتباطها بما يكفل تكامل عناصرها، وبلوغ غاياتها، يؤيد ذلك أن الاعتبار الأظهر فى العملية التعليمية، وإن كان عائدا أصلا إلى خصائص مناهجها الدراسية ومستوياتها، وكذلك إلى شروط تكوين الهيئة التى تقوم بتدريسها، وعلى الأخص من زاوية كفاءتها العلمية، وقدرتها على الاتصال بالطلبة، والتأثير فيهم وجذبهم إليها، وإشرابهم تلك القيم والمثل التى تمليها المصالح الحيوية فى درجاتها العليا، إلا أن ذلك يوازيه ايضا من دور مرافق المؤسسات التعليمية وخدماتها ، كتلك التى هيأتها لدعم النواحى الرياضية والترويحية والصحية لطلبتها، وكذلك تلك التى أنشأتها لاستثارة مواهبهم نهوضا برسالتها إذ لا تستقيم أغراض التعليم لغير الأسوياء الأصحاء القادرين بدنيا ونفسيا على النظر فى العلوم وتدبرها وإنشاء علائق اجتماعية مع زملائهم، والاندماج فى محيطهم على نحو يكفل الارتقاء بالنشء والشباب .
فلسفة الدستور المصرى وميثاق الفكر الأوليمبى يمزجان الرياضة والثقافة والتعليم واستطردت المحكمة ان المشرع الدستورى المصرى ارتقى بممارسة الرياضة الى مصاف الحق المكفول للجميع والزم مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسىة الرياضة والزم المشرع العادى بتنظم شئون الرياضة والهيئات الرياضية وفقا للمعايير الدولية , كما تضمن البند الثانى من المبادئ الاساسية من الميثاق الاوليمبى الصادر عن اللجنة الاوليمبية الدولية ان الفكر الاوليمبى يعد فلسفة فى الحياة تهدف الى توحيد وتقوية الصفات البدنية والارادية والعقلية ويعبر عنه بمزج الرياضة والثقافة والتعليم , ويسعى الفكر الاوليمبى الى ابتكار اسلوب فى الحياة يعتمد على المتعة العضلية مع القيم التعليمية للمثل التى يحتذى بها فى اطار احترام المبادئ الاخلاقية الاساسية فى جميع أنحاء العالم فى جميع الامم , ومصر فى قلب الامة الافريقية والعربية النابض . وأوضحت المحكمة أن درجات الحافز الرياضى لطلاب المدارس بالثانوية العامة او دبلومات المدارس الفنية على اختلافه بين مستويات تتوقف كل واحدة منهما على الأخرى بدءا من بطولة الجمهورية ثم الانطلاق منها الى مراحل العالمية او الاولمبية او الافريقية او العربية ولكل منها درجاتها المحددة وفقا لتقدمها وهى بذلك تتكامل عناصرها، فلا يجوز تبعيضها بفصل بعض أجزائها عن البعض ، ذلك أن تضافر مكوناتها هو الضمان لفعاليتها، لتمتد الحماية التى كفلها الدستور للحق فى الرياضة جنبا الى جنب مع الحق فى التعليم ، إلى كل العناصر التى يتألف منها تلك المراحل ، فلا يجوز تعطيل بعض جوانبها أو تقييدها بنصوص قانونية أو تدابير إدارية من شأنها الإخلال بركائز الرياضة المتصلة بالنشاط المدرسى بما ينال من محتواه ، وبوجه خاص يجب أن تتخذ السلطات العامة جميعها، التدابير التى يقتضيها إنهاء التمييز غير المشروع، فى جميع مراحلها وبوجه عام لا يجوز للقائمين على التعليم أن يمايزوا بين طلبتها فى شأن صور تلك المراحل للحصول على لقب البطل والتى تبدأ بالمرحلة المحلية وليس لها أن تعطل حقوق الطلاب والطالبات ممن حصلوا على لقب البطولة فى فرع من فروع الرياضة والقول بغير ذلك سيؤدى الى غياب الرياضة المدرسية وهى الاساس الذى ينبنى عليه البطولات اللاحقة وسيحرم طلاب المدارس من الحصول على درجات الحافز على حين انه فى ظل غياب الشروط الموضوعية وغل يد الاتحادات الرياضية كان يحصل عليها بعض الفئات من الطلاب بقدراتهم المالية وحرمان عامة الطلاب من اوساط الشعب من الحصول عليها وهو تمييز بين المواطنين على ضوء ثرواتهم كان دائما أمرا محظورا منهيا عنه دستوريا.
وذكرت المحكمة أن درجات الحافز الرياضى ما هى الا حوافز تشجيعية لطلاب المدارس الابطال الرياضيين وهى تمنح للطلاب المتفوقين رياضيا القادرين على حصد بطولاتها فتمنح لهم على سبيل التعويض عن الوقت الذى يستقطعونه فى التدريبات والتمرينات الرياضية فتضاف درجات هذا الحافز إلى المجموع الكلى للدرجات لعظم الغاية التى يستهدفها تقرير ذلك الحافز لارتقاء الامم رياضيا . قالت المحكمة إن الواقع العملى كشف عن فساد تطبيق درجات الحافز الرياضى وهو ما دفع المجلس الاعلى للجامعات للتدخل فى اختصاص لم يمنحه له القانون على نحو ذهبت فيه درجات ذلك الحافز الى غير مستحقيه وحرمت فيه الطلاب المستحقين لتلك الدرجات رغم تفوقهم الرياضى , ولا ريب ان مكافحة فساد تطبيق درجات الحافز الرياضى لا تتأتى بالغاء تقرير ذلك الحق وانما بتطهير القواعد الموضوعة من ادرانها المعيبة وهذا يتحقق عن طريق الزام وزير التربية والتعليم الذى ناط به القانون ممارسة هذا الاختصاص بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بوضع عدة ضوابط موضوعية التى تكفل منح الطلاب المتفوقين رياضيا فعلا درجات هذا الحافز ومنع غير المستحقين من الحصول عليها وتلك مهمة الادارة الرشيدة لا الادارة العاجزة عن ايجاد الحلول العادلة مع وضع جزاءات رادعة لمن تسول له نفسه التلاعب فى تلك القواعد مهما علا شأنه لمساسه بالمبادئ والحقوق الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص بين الطلاب .
وأشارت المحكمة إلى أن إلغاء درجات الحافز الرياضى للبطولات المحلية على مستوى الجمهورية على النحو المتقدم يعد عدوانا جسيما على حقوق النشء رياضيا وهى من الحقوق الى ارتقى بها المشرع الدستورى الى مصاف الحقوق الدستورية مما يصيبهم بالاحباط وقطع اوصال روح الامل , وقد غم على وزير التعليم العالى والمجلس الاعلى للجامعات ان المدارس هى المنبع الحقيقى الخصب للرياضة فى مصر مثلما غم على وزير التربية والتعليم والمجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى ان الارتقاء بالمدارس تعليميا ورياضيا هو بداية الوقوف على الطريق الصحيح لتصحيح مسار الرياضة والتعليم فى مصر ، ذلك ان الطلاب والطالبات المتفوقين رياضيا يجدون فى الحافز الرياضى تشجيعًا لهم على الاستمرار فى ممارسة الرياضة على الرغم من الوقت الذى يستقطعونه و المخصص لاستذكار دروسهم . وذكرت المحكمة أن المواهب الحقيقية هى تلك التى يتم اكتشفافها داخل المدارس , خاصة أن المواهب المنتمية الى الطبقات الشعبية الفقيرة غير القادرة على الاشتراك فى الاندية الرياضية المنتمى اليها غيرهم من الاثرياء ، فالرياضة المدرسية هى البوتقة التى تنصهر فيها صناعة الموهبة والابطال من القاع , فاضحى الحافز الرياضى هو النافذة التى يطل فيها طلاب المدارس على احلامهم المشروعة بمختلف طبقاتهم التى تؤهلهم للمشاركة فى البطولات الدولية والقارية والعربية والافريقية والوصول للعالمية وخدمة بلادهم لتزهو بهم من بين الامم , ذلك ان الهدف من البطولات الرياضية هو رفع اسم مصر فى المحافل الدولية، وقد اتخذته كثير من الدول حديثا الى تنمية الموارد فى مجال السياحة الرياضية ,وبدون تصحيح هذا المسار من جانب الدولة وتغيير النظرة الى الرياضة المدرسية ووضعها فى بؤرة الاهتمام فيظل الجسد الرياضى فى مصر مليئا بالعلل والاثام ويصبح بعد اعوام ليست بعيدة جثة هامدة تجر المجتمع الى التخلف عن باقى الامم الاحدث نشأة فى الوجود من مصر التى كانت المنارة فى كافة المجالات .

وأشارت المحكمة إلى أن الحصول على البطولات المحلية هى الاساس الجوهرى التمهيدى المؤهل للمنافسات على البطولات الدولية والقارية والاولمبية فاذا انهار هذا الاساس فسوف ينهار اى بناء لاحق ولن يقوى على حصد البطولات العالمية فالامم لا ترقى بالعلم فقط بل ايضا بالرياضة التى اضحت رافدا جديدا من روافد التقدم والازدهار وتنمية الموارد والسياحة , فضلا عن ان اشتراط البطولات الدولية بكافة انواعها لمنح الحافز الرياضى سوف يجعل تطبيقه من الناحية العملية عديم الجدوى نظرا لندرة الوصول للبطولات العالمية الا لغير القليل النادر ولا شك ان البطولات الدولية تحتاج الى الخبرة والممارسة والمشاركة ولن يتحقق ذلك دون الاحتكاك بالبطولات المحلية التى تخلق الامل والطموح لما بعدها من بطولات والقول بغير ذلك سوف يؤدى الى عزوف طلاب وطالبات المدارس فى الثانوية العامة والدبلومات الفنية عن المشاركة فيه طالما الغى الحافز التشجيعى الذى كان يعوضهم عن الساعات التى يقضونها فى التدريب والتمرين والذى كان يحفظ التوزان بين التدريب والتفوق الدراسى مما يكون له اثاره السيئة على صناعة البطل فى المراحل العمرية الاكبر سنا فضلا عن سد باب رئيسى لمحاربة الفراغ الذى قد يولد الانحراف الفكرى قبل السلوكى .

قرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1997 خلا من ثمة قواعد موضوعية صارمة تحول دون حصول درجات الحافز الرياضى المحلى لغير مستحقيه من طلاب المدارس ولم تكفل الحيلولة دون حرمان المتفوقين منهم ذكرت المحكمة أنها وقد انتهت الى وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من المجلس الاعلى للجامعات برئاسة وزير التعليم العالى للاسباب المشار اليها فانه من مقتضى ذلك العودة الى قرار وزير التربية والتعليم رقم 14 لسنة 1997 الا انه بمطالعة ظاهر هذا القرار فقد خلا من ثمة قواعد موضوعية صارمة تحول دون حصول درجات الحافز الرياضى المحلى لغير مستحقيه من طلاب المدارس المختلفة ولم تكفل الحيلولة دون حرمان المتفوقين منهم رياضيا على مستوى الجمهورية فى الحصول على درجات الحافز الرياضى وهم المستحقين فعلا لها تهميش دور وزارة الرياضة واتحادات اللعبة وجعل سلطتها مجرد اعتماد وليس تقرير ساعد على انتشار فساد التطبيق قالت المحكمة ان تهميش دور وزارة الرياضة واتحادات اللعبة وجعل سلطتها مجرد اعتماد وليس تقرير ساعد على انتشار فساد التطبيق واية ذلك ان هذا القرار فى مادته الخامسة قد جعل سلطة جهاز الرياضة على نحو ما نص عليه مجرد سلطة اعتماد اى سلطة شكلية بالاعتماد دون ادنى سلطة فعلية على الرغم من ان الاجهزة الرياضية واتحاداتها المختلفة هى الاقدر على تقويم وتقييم البطولة الرياضية على مستوى الجمهورية فى مسألة هى من صميم تخصصها العلمى والعملى بحكم اضطلاعها وخبرتها ودرايتها وهى الجهة التى يجب ان يناط بها تقرير ذلك الامر سدا للذرائع وغلقا للباب الفساد الذى نجم عنه حصول طلاب فيما مضى على درجات عن الحافز الرياضى لا يستحقونها لغياب المعايير الموضوعية وعلى قمتها تهميش دور الاجهزة الرياضية والاتحادات الرياضية المعنية لمختلف الالعاب المحكمة تشترط اعتماد البطولة المحلية من وزير الرياضة بعد استيثاق رئيس اتحاد اللعبة المختص ولوزير الرياضة سلطة تقرير من هو البطل>

واختتمت المحكمة حكمها التاريخى الذى يجب تدارسه انه مما يستنهض عدل المحكمة فى ان تلزم وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس الاعلى للتعليم قبل الجامعى بان ينهض الى ممارسة اختصاصاته المنوطة به قانونا باعادة تننظيم درجات الحافز الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية بوضع القواعد الموضوعية لمنح حوافز التفوق الرياضى عند حصولهم على شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة ودبلومات المدارس الفنية للبطولات المحلية ( على مستوى الجمهورية ) والبطولات العالمية والاوليمبية والافريقية والعربية عن طريق الاجهزة الرياضية المختصة التى يحددها وزير الرياضة والاتحادات الرياضية المختلفة بحيث لا يقتصر دورها على مجرد سلطة الاعتماد وانما سلطة تقرير من هو البطل على كافة المستويات سالفة البيان ووضعها امام مسئوليتها الوطنية وباعتمادها من وزير الرياضة المصرية بالنسبة للبطولات المحلية بعد استيثاق رئيس اتحاد اللعبة المختص واعتمادها من الاتحادات العالمية والاوليمبية والافريقية والعربية بالنسبة الى غيرها من البطولات وهذا هو الذى يكفل مكافحة الفساد فى التطبيق ويمنع غير المستحقين من غير الابطال رياضيا للحصول على درجات الحافز الرياضى ويمنح المستحقين الابطال الرياضيين حقيقة وحكما لتلك الدرجات .


الأكثر قراءة



print