السبت، 23 نوفمبر 2024 06:47 ص

ننشر نص المادة 52 من لائحة البرلمان بشأن إجراءات عمل اللجان النوعية والإشراف عليها

ننشر نص المادة 52 من لائحة البرلمان بشأن إجراءات عمل اللجان النوعية والإشراف عليها مجلس النواب
السبت، 23 أبريل 2016 07:55 م
كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 52 من اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها ونشرها فى الجريدة الرسمية، وبدء العمل بها، وهو ما تلاه إجراء انتخابات اللجان النوعية وهيئات مكاتبها، اليوم السبت، وهى المادة الخاصة بإجراءات عمل اللجان النوعية والإشراف عليها، وجاء نصها كالتالى:

مادة 52: "يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه، ويُراعَى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربُها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التى تقتضى ذلك، وبموافقة رئيس المجلس، وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمانٍ وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يُرفَق بالدعوة جدولُ أعمال الجلسة، وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلاً لذلك أو بناء على طلب الحكومة".


print