كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" نص المادة 233 من اللائحة الداخلية للبرلمان بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها، وتتضمن شروط استبعاد المجلس طلبات المناقشة العامة.
وتنص مادة 233 على:
"إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال".
ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلا عن الطلب، ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور، وتسرى أحكام المادة 223 من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها الأعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة.