تنشر " برلمانى" مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخيرة الوارد من الحكومة، وأحاله الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب إلى لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر لدراسته.
قرار رئيس جمهوريه مصر العربية
بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،
وبعد موافقة مجلس الوزراء،
وبناء على ما آرتاه مجلس الدولة،
مشروع القانون الآتى نصه، يقدم إلى مجلس النواب
المادة الأولى :
يُستبدل بنص المادتين (33، 34) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر النصين الآتيين :
مادة (33) : يكون رسم الترخيص خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، فإذا تعددت الأسلحة يكون الرسم خمسمائة جنيه عن كل سلاح آخر، ويكون الرسم ألف جنيه عن الترخيص المؤقت للسائحين.
ويكون رسم التجديد خمسمائة جنيه عن السلاح الأول، وألف جنيه عن كل سلاح آخر.
وتسرى هذه الرسوم على الأشخاص المعفيين من الحصول على الترخيص طبقاً للمادة الخامسة من هذا القانون عدا من يصدر بإعفائهم منها قرار من وزير الداخلية.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية إعفاء من يؤدى خدمات للأمن العام من رسوم الترخيص والتجديد.
مادة (34) يُفرض رسم قدرة ستة آلاف جنيه عن رخصة الإتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أو صنعها وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدرة خمسة آلاف جنيه، وفى حالة قيام أحد التجار المرخص لهم بترخيص محل آخر عن ذات النشاط تُزاد الرسوم بنسبة 50%، كما يفرض رسم ترخيص لإصلاح الأسلحة قدرة ألفا جنيه، وتجدد الرخصة كل ثلاث سنوات برسم قدره ألفا جنيه.
المادة الثانية :
تُضاف مادة جديدة برقم 34 مكرراً للقانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه نصها الاتى :
مادة (34) يُفرض الرسم الآتى على ما يلى :
- مائه جنيه عن تصريح شراء سلاح
- خمسمائه جنيه عن رخصة استبدال السلاح لكل قطعة
- خمسون جنيهًا عن تصريح شراء ذخيرة
- خمسمائة جنيه عن رخصة الصيد
- مائة جنيه عن رخصة نقل الأسلحة والذخائر
- مائتا جنيه عن رخصة نقل المفرقعات
- مائة جنيه عن رخصة بدل فاقد آو تالف للإتجار فى الأسلحة والذخائر أو رخصه إصلاح الأسلحة .
- مائة جنيه عن تصريح استيراد الأسلحة والذخائر.
الماده الثالثة :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.