السبت، 23 نوفمبر 2024 07:00 ص

قانون الإعلام الجديد فى حقوق الصحفيين والإعلاميين: "لا سلطان عليهم إلا بالقانون"

قانون الإعلام الجديد فى حقوق الصحفيين والإعلاميين: "لا سلطان عليهم إلا بالقانون" نقابة الصحفيين
الإثنين، 02 مايو 2016 07:20 ص
كتبت شروق عز الدين
يرصد موقع "برلمانى" أهم ما جاء بقانون الإعلام الموحد، عن حقوق الصحفيين والإعلاميين، وكفالة الدولة لهذا من خلال بعض القوانين التى تكفل حقوقهم داخل المؤسسات، وقام القانون بحماية بإرساء سيادة القانون فقط عليهم وإلزام الجهات المعنية بالتعاون معهم ومدهم بالمعلومات، يأتى هذا بعد ما أعلن مجلس الوزراء الانتهاء من مناقشة القانون الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية برئاسة أشرف العربى وزير التخطيط خلال أيام، ومن المقرر أن يتم عرضه على مجلس النواب خلال أيام لإحالته للجان المختصة ثم يعرض على المجلس للتصويت.

1. الصحفيون والإعلاميون مستقلون لا سلطان عليهم فى أداء عملهم لغير القانون.
2. لا يجوز أن يكون الرأى الذى يصدر عن الصحفى أو الإعلامى، أو المعلومات الصحيحة التى ينشرها أو يبثها سببا للمساس بأمنه، كما لا يجوز إجباره على إفشاء مصادر معلوماته، وذلك كله فى حدود هذا القانون.
3. للصحفى أو الإعلامى حق نشر المعلومات والبيانات والأخبار التى لا يحظر القانون إفشاءها.
4. تلتزم الجهات الحكومية والعامة بإنشاء إدارة أو مكتب للاتصال بالصحافة والإعلام لتمكين الصحفى أو الإعلامى من الحصول على المعلومات والبيانات والأخبار.
5. يحظر فرض أى قيود تعوق حرية تداول المعلومات، أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف الصحف المطبوعة والإلكترونية ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة، فى حقها فى الحصول على المعلومات، ويحظر كل ما من شأنه إعاقة حق المواطن فى تلقى الرسالة المعرفية والإعلامية، وذلك كله دون إخلال بمقتضيات الأمن القومى، والدفاع عن الوطن.

6. يجب مراعاة أحكام المادتين السابقتين، للصحفى أو الإعلامى الحق فى تلقى إجابة على ما يستفسر عنه من معلومات وبيانات وأخبار وذلك ما لم تكن هذه المعلومات والبيانات أو الأخبار سرية بطبيعتها أو طبقاً للقانون .

7. للصحفى أو للإعلامى فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها وفقا للقانون.

8. تلتزم كل صحيفة أو وسيلة إعلامية، بوضع سياسة تحريرية لها تتضمنها العقود التى تبرمها مع الصحفيين والإعلاميين عند التحاقهم بها، ليحتكم إليها الطرفان عند الخلاف، ولا يجوز إجبار الصحفى أو الإعلامى على القيام بأعمال تتناقض مع هذه السياسة، وإذا طرأ تغير جذرى على سياسة الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية التى يعمل بها الصحفى أو الإعلامى، أو تغيرت الظروف التى تعاقد فى ظلها مع المؤسسة، جاز للصحفى أو الإعلامى أن يفسخ تعاقده معها بإرادته المنفردة، وذلك بشرط إخطارها بعزمه على فسخ العقد لهذا السبب قبل امتناعه عن عمله بثلاثة أشهر على الأقل، ودون الإخلال بحقه فى التعويض.

9. تخضع العلاقة بين العاملين بالصحف ووسائل الإعلام وجهات العمل التى يعملون بها لعقد عمل يحدد مدة التعاقد، ونوع العمل، ومكانه، والمرتب وملحقاته، والمزايا التكميلية، بما لا يتعارض مع عقد العمل الجماعى فى حالة وجوده، ولا تسرى تلك العقود إلا بعد تصديق النقابة المعنية عليها .

10. وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا لعقد العمل.

11. للنقابة المعنية الحق فى عقد اتفاقيات عمل جماعية مع إدارات الصحف ووكالات الأنباء ووسائل الإعلام المصرية والأجنبية، تتضمن شروطا أفضل للعمل الصحفى أو الإعلامى .

12. تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالوفاء بكافة الحقوق المقررة للصحفى أو الإعلامى فى القوانين، وفى عقود العمل المبرمة مع كل منهما.

13. تلتزم المؤسسات الصحفية والإعلامية بالتعاون مع النقابة المعنية بإنشاء صندوق للتأمين ضد البطالة والعجز وبتمويله، وتحدد اللائحة التنفيذية للصندوق قواعد اشتراك العاملين فيه، وشروط صرف التأمين فى حالتى العجز والبطالة.

14. لا يجوز فصل الصحفى أو الإعلامى من عمله إلا بعد إخطار النقابة المعنية بمبررات الفصل لتقوم بالتوفيق بين الطرفين.

15. إن لم تنجح النقابة فى التوفيق بين الطرفين المتنازعين خلال أربعة أشهر من تاريخ الإخطار، تحيل النزاع برمته إلى هيئة خاصة لتسوية النزاع يرأسها وكيل النقابة المعنية، وتضم عضوًا يختاره المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعضوًا من مجلس الدولة، وذلك لإصدار قرار ملزم للطرفين خلال أربعة أشهر، يجوز الطعن عليه استئنافيا أمام المحاكم المختصة، ويعد أى إجراء بالمخالفة لهذه المادة باطلا، ولا يعتد بأى أثر له، ولا يجوز وقف راتب الصحفى أو الإعلامى أو ملحقاته خلال فترتى التوفيق وتسوية النزاع.


print