ينشر "برلمانى" نص مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع الذى رفضته اللجنة التشريعية بمجلس النواب ويشمل نصه ما يلى:
المادة الأولى:
تستبدل نصوص المواد ارقام 1,3,14,مكرر فقرة أولى ,14 مكرر أ فقرة أولى ,14 مكرر ب فقرة أولى وثالثة وخامسة و16 و18 وفقرة ثانية 20 من القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع النصوص التالية:
مادة "1"
يخضع لأحكام هذا القانون:
1:القائمون باعباء السلطه العامة والعاملون فى الدوله ومنهم رئيس وأعضاء مجلس النواب وروساء وأعضاء المجالس الشعبيه المحليه وغيرهم ممن لهم صفه نيابيه عاكمه سواء كانوا منتخبين او معينيين؟
2:رؤساء الاحزاب وأعضاء الهيئات القائمه على شئونها.
3:رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين فى الجهات التالية : الهيئات العامة والموسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات القابضة والتابعة او التى تساهم الدولة بنصيب فى راس مالها
_الجمعيات التعاونيه والاتحادات الرياضية
_الموسسات الصحفية ووسائل الإعلام التى تسهم بنصيب فى راس مالها
_الأوقاف الخيرية
-الجمعيات والموسسات الأهلية
4:روساء وأعضاء مجالس ادارات النقابات المهنيه والاتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام
5:الممولون الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بقانون الضريبه على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 إذا جاوز مجموع معاملات الممول مع الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والموسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها مليون جنيه سنويا .
6:كل شخص طبيعى أو اعتبارى أو أى كيان خلاف المذكورين فى البنود السابقة تضخمت ثروته نتيجة ارتكابه جريمة منصوصا عليها فى قانون العقوبات أو أى قوانين أخرى.
مادة "3":فيما عدا الفئات المنصوص عليها فى البند "6"من المادة رقم "1"من هذا القانون يجب على كل من خضع لأحكامه ومن تاريخ العمل به أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجته وأولاده القصر يبين فيه الأموال العقارية والسائلة والمنقولة المملوكة لهم خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام هذا القانون.
ويجب كذلك أن يقدم بصفة دورية إقرارا للذمة المالية خلال شهر يناير التالى لانقضاء 5 سنين على تقديم الإقرار السابق وذلك طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.. وعليه أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام هذا القانون، ويجب أن يتضمن الإقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة علاوة على البيانات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى مصدر الزياده فى الذمة المالية.
مادة "14"مكرر
الفقرة الأولى: يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة "18"من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانه .
مادة "14"مكرر "ا"
الفقرة الأولى :
للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص فى مرحلة المحاكمة طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، وذلك فى أية صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب، مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد وفى هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلا مناسبا لاتخاذ إجراءات التصالح.
مادة "14"مكرر ب
الفقرة الأولى :
مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة 14 مكرر "ا"للمتهم أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصه وقبل صيرورته باتا أن يطلب التصالح أمام محكمة النقض وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى ايه صورة كان عليها ,فضلا عن الفوائد القانونيه المستحقه على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى ,بالاضافه الى غرامة تاخير 2%سنويا حتى تمام السداد.
الفقرة الثالثة:
وللمحكوم عليه أو ورثته أو وكيل أى منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابى أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع فى أيه صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة 2% سنويا حتى تمام السداد ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة فى الأحكام الصادرة غيابيا على المحكوم عليه.
الفقرة الخامسة:
ويكون التصالح فى هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع فى أية صورة كان عليها، فضلا عن الفوائد القانونية المستحقة على مبلغ الكسب مقدرة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، بالإضافة إلى غرامة تأخير 2% سنويا حتى تمام السداد.
مادة "16":
تنقضى الدعوى الجنائية فى جريمة الكسب غير المشروع بمضى 10 سنوات تبدأ من تاريخ تقديم إقرار انتهاء الخدمة أو زوال الصفة مالم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك .
وتنقطع المدة باتخاذ إجراءات التحقيق أو إجراءات الاستدلالات التى تتخذ فى مواجهة المتهم.
مادة "18":
الفقرة الثانية:
ولايمنع انقضاء الدعوى الجنائيه بالوفاة من رد الكسب غير المشروع بحكم من محكمة الجنايات المختصة بناء على طلب إحدى الهيئات المنصوص عليها فى المادة "5"
مادة "20"
كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية فى المواعيد المقررة يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن ألف جنيه، ولاتزيد عن 10 آلاف جنيه وبإحدى هاتين العقوبتين.. ويعاقب بالحبس أو بالغرامة التى لاتقل عن 5 آلاف جنيه، ولاتزيد عن 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ذكر عمدا بيانات غير صحيحة فى تلك الإقرارات.
المادة الثانية:
تستبدل عبارة "مجلس النواب"بعبارة مجلس الشعب أينما وردت فى القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.