كتب محمد محسن أبو النور
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا بالقانون رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، ونشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 39 مكرر (ب) الصادر يوم 30 سبتمبر سنة 2014.
"برلمانى" ينشر نص القانون.
(المادة الأولى)
يستبدل بنصى المادتين (12 ، 16) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر، النصات الآتيان:
المادة (12)
ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة السابقة لا يجوز استيراد أى من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، كما له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مسببا.
المادة (16)
تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم (3) وكذلك الذخائر اللازمة لها.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 ذى الحجة سنة 1435 هـ
(الموافق 30 سبتمبر سنة 2014 م).