السبت، 19 أبريل 2025 06:55 م

ننشر نص المادة 121 من الدستور المصرى بشأن الانعقاد الصحيح لمجلس النواب

ننشر نص المادة 121 من الدستور المصرى بشأن الانعقاد الصحيح لمجلس النواب مجلس النواب
الأحد، 29 مايو 2016 08:00 ص
كتب جورج إيليا
ينشر "برلمانى" المادة 121، من الدستور المصرى، والخاصة بألا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.

وتنص المادة 121 على:


لا يكون انعقاد المجلس صحيحًا، ولا تتخذ قراراته، إلا بحضور أغلبية أعضائه.
وفى غير الأحوال المشترط فيها أغلبية خاصة، تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الآراء، يعتبر الأمر الذى جرت المداولة فى شأنه مرفوضًا.

وتصدر الموافقة على القوانين بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث عدد أعضاء المجلس.
كما تصدر القوانين المكملة للدستور بموافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس.

وتعد القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، والأحزاب السياسية، والسلطة القضائية، والمتعلقة بالجهات والهيئات القضائية، والمنظمة للحقوق والحريات الواردة فى الدستور مكملة له.


print