السبت، 23 نوفمبر 2024 12:42 ص

برلمانى ينشر نص المادة 375 من اللائحة الخاصة باكتتاب النواب فى صناديق الاستثمار

برلمانى ينشر نص المادة 375 من اللائحة الخاصة باكتتاب النواب فى صناديق الاستثمار مجلس النواب
الأحد، 29 مايو 2016 03:59 م
كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 375 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليها وبدء العمل بها.

وتنص المادة 375، أنه لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهم أو حصص فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين :

المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.

2- الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.


print