كتبت رشا عونى
ينشر برلمانى نص المادة 245 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بعد إقرارها من الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتصديق عليها لبدء العمل بها.
وتنص المادة 245 أنه للمجلس بناءً على اقتراح رئيسه، أو عشرين عضوا من أعضائه على الأقل، أن يقرر الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة، فى موضوع ذى طبيعة هامة مما يدخل فى اختصاص المجلس.
ويصدر رئيس المجلس قرارا بتشكيل هذه اللجنة من عدد لا يقل عن ثلاثة من بين أعضاء المجلس ولا يزيد على عشرة أعضاء، مراعيا التخصص والخبرة فى الموضوعات المشكلة من أجلها اللجنة، على أن يراعى تمثيل الهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين إذا كان عددهم لا يقل عن عشرة أعضاء، ويعين قرار تشكيل اللجنة رئيسها واختصاصها ومدة عملها، ويخطر الرئيس المجلس بقرار تشكيل اللجنة فى أول جلسة تالية.
وتختار أمانة اللجنة الخاصة بالاستطلاع والمواجهة من بين أعضاء اللجنة أو من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس، وذلك بناء على ما يقترحه رئيس اللجنة.