كتب زكى القاضى
تناقش اليوم، لجنة الدفاع والأمن القومى، القرار بقانون رقم 114 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
وتنص المادة الأولى من القانون باستبدال نصى المادتين 6، و14 من القانون رقم 58 لعام 1978.
وتنص المادة 6 على أن تتولى فحص طلبات شغل وظيفة العمدة أو الشيخ لجنة تشكل من نائب مدير الأمن (رئيسا)، وعضوية كل من قاضى تختاره الجمعية للمحكمة التى تقع فى دائرتها القرية محل الوظيفة الشاغرة، ومدير إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن، ومفتش قطاع مصلحة الأمن العام، ومفتش قطاع الأمن الوطنى، ويعتبر الانعقاد صحيحًا باجتماع أربعة من أعضائها من بينهم الرئيس.
كما تنص المادة 14 على أن تكون فى كل مديرية أمن لجنة تسمى لجنة العمد والمشايخ، تختص بالنظر فى مسائل العمد والمشايخ وما يتعلق بهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وفى حال التساوى يرجح الطرف الذى منه الرئيس.