النص الكامل لقانون حقوق ذوى الإعاقة التضمن تخصيص 5% لهم من فرص العمل والوحدات السكنية
مجلس النواب
الأحد، 12 يونيو 2016 11:26 م
كتب أشرف عزوز
ينشر "برلمانى" مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أعده المجلس القومى لشئون الإعاقة وتقدم به لمجلس النواب، وأحاله الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان للجنتى التضامن، والتشريعية، لمناقشته تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة.
القانون عرف الإعاقة بأنها خلل جزئى أو كلى يصيب الشخص
ويتكون مشروع القانون من 71 مادة مقسمة على 9 أبواب، وعَرَّفَ الإعاقة بأنها خلل جزئى أو كلى يصيب الشخص فى بدنه، أو عقله، أو ذهنه، أو حسه بشكل طويل الأجل، مما يمنعه من المشاركة بصورة كاملة وفعالة مع المجتمع على قدم المساواة مع الأقران من غير ذوى الإعاقة.
وأكد القانون التزام الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملاً فأكثر، سواء كانوا يعملون فى مكان أو أماكن متفرقة، تعيين 5% على الأقل من الأشخاص ذوى الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة.
وأشار القانون الى أن للشخص ذوى الإعاقة الحق فى الحصول على مسكن ملائم من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة 5% من هذه المساكن للأشخاص ذوى الإعاقة، وأن تخصص لهم مجانًا أو بأسعار رمزية مساحات ملائمة من الأراضى المملوكة للدولة وللجمعيات الأهلية المعنية بالأشخاص ذوى الإعاقة.
وتضمن القانون منح ذوى الإعاقة غير القادرين على العمل، مساعدات شهرية طبقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعى دون النظر لسنهم، ونوع إعاقتهم، ويحق لهم الجمع بين معاش مستحق لأنفسهم، وآخر مستحق عن الأب، أو الأم، أو الزوج، أو الزوجة، وبدون حد أقصى.