كتبت رشا عونى
ينشر "برلمانى" نص المادة 44 من قانون الصحافة والإعلام الموحد الذى أعدته اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية على مدى 24 شهرًا، وذلك قبل طرحه للمناقشة تحت قبة البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وتنص المادة 44 على أن المجلس الأعلى للصحافة يعد نموذجًا لعقد تأسيس الصحيفة التى تتخذ شكل شركة مساهمة، أو تعاونية، أو توصية بالأسهم، ونظامها الأساسى، على أن يحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة المؤقتين من بين المساهمين، وتكون مدة هذا المجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات التأسيس، يُنتَخَب خلالها مجلس الإدارة وفقًا للنظام الذى حدده عقد التأسيس.