كتب إبراهيم سالم
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 فى 24 يونيو 2014، وفيما يلى يرصد "برلمانى" أبرز ما حواه المشروع بقانون قبل تعديله بلجنة التعليم بمجلس النواب.
أولاً: يعين رئيس الجامعة بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة.
ثانيًا: أن يكون المرشح لرئاسة الجامعة قد شغل لمدة خمس سنوات على الأقل وظيفة أستاذ فى إحدى الكليات الخاضعة لهذا القانون.
ثالثًا: يصدر بتشكيل اللجنة المشار إليها وبتنظيم عملها وضوابط وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة قرار من وزير التعليم العالى بعد موافقة المجلس الأعلى للجامعات.
رابعًا: يكون تعيين رئيس الجامعة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويعتبر خلال مدة تعيينه شاغلا وظيفة أستاذ على سبيل التذكار، فإذا لم تجدد مدته أو ترك رئاسة الجامعة قبل نهاية المدة، عاد إلى شغل وظيفة أستاذ التى كان يشغلها من قبل إذا كانت شاغرة فإذا لم تكن شاغرة شغلها بصفة شخصية إلى أن تخلو.
خامسًا: يجوز إقالة رئيس الجامعة من منصبه قبل نهاية مدة تعيينه بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب المجلس الأعلى للجامعات، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته الرئاسية.
سادسًا: يعين عميد الكلية أو المعهد بقرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التعليم العالى، وذلك من بين ثلاثة أساتذة ترشحهم لجنة متخصصة، فى ضوء مشروع لتطوير الكلية أو المعهد فى كل المجالات التى يتقدم به طالب الترشح.
سابعًا: فى حالة عدم وجود أساتذة فى الكلية أو المعهد، لرئيس الجامعة أن يندب أحد الأساتذة من الكليات أو المعاهد التابعة للجامعة، أو أحد الأساتذة المساعدين من ذات الكلية أو المعهد، للقيام بعمل العميد.
ثامنًا: يجوز إقالة العميد من العمادة قبل نهاية مدته، بقرار من رئيس الجامعة، بناء على طلب مجلس الجامعة المختص، وذلك إذا أخل بواجباته الجامعية أو بمقتضيات مسؤولياته.