كتبت فاطمة علام
تضمن قانون الرياضة الجديد، المعروض على مجلس النواب، عدة مواد تنظم مجلس الإدارة ومنهما المادتان 32 ، 33، اللتان تتناولان الانتخابات الدورية لمجلس الإدارة بموجب القانون.
وتنص " المادة 32" على ..
يجب إجراء انتخابات دورية لانتخاب مجلس الإدارة جديد للهيئة كل أربع سنوات ، على أن تجرى انتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية ومجالس إدارة الاتحادات الرياضية الاولمبية فى أول جمعية عمومية يتم الدعوة إليها خلال أربع اشهر على الأاكثر عقب انتهاء كل دورة أولمبية صيفية سواء أقيمت هذه الدورة أو لم تقم اشتركت فيها جمهورية مصر العربية أو لم تشترك ، على أن تكون المدة من تاريخ توجيه الدعوة حتى اليوم المحدد للاجتماع 45 يوماً.
ويتولى مجلس إدارة كل هيئة وضع السياسة العامة لإدارة شئون الهيئة والأسس والخطط والبرامج والنظم المتعلقة بأمور الهيئة من النواحى المالية والإدارية والفنية والصحية والتنظيمية واتخاذ القرارات التى تضمن حسن سير العمل بالهيئة ، ويكون جميع أعضائه مسئولين بالتضامن عن كافة أعماله طبقاً للقانون .
ومع عدم الإخلال بالمسؤلية الجنائية يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولاً عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بمصالح الهيئة أو أموالها .
كما تنص " المادة 33" على ..
دون إخلال بشروط الترشح التى تحددها لائحة النظام الأساسى لكل هيئة من الهيئات الرياضية يشترط للترشح لمجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخاب المرشح أو تعيينة فى مجلس إدارة الهيئة أو هيئة رياضية.