السبت، 23 نوفمبر 2024 07:26 ص

10 معلومات يجب أن يعرفها النائب عن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية

10 معلومات يجب أن يعرفها النائب عن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية مظاهرات ضد قانون الخدمة المدنية
الإثنين، 09 نوفمبر 2015 04:50 م
كتب محمد عبد العظيم
نشرت الجريدة الرسمية فى عدد خاص مساء أمس، اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، حيث حملت توقيع شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عقب العرض على مجلس الدولة، وفيما يلى يعرض موقع "برلمانى" 10 معلومات يجب أن تعرفها عن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، إذ تحتوى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية على 191 مادة متنوعة بين نظام التعيين والجزاءات والمكافآت وكيفية الترقى ونظام الإجازات والعلاوات والسلوك الوظيفى وكل ما يتعلق بشئون موظفى الدولة.

لجنة للمواد البشرية


تنص المادة الرابعة من اللائحة على تشكيل وحدة لجنة أو أكثر للموارد البشرية بقرار من السلطة المختصة برئاسة أحد موظفى الوحدة من شاغلى وظائف الإدارة العليا أو التنفيذية فى الوحدات التى لا يوجد بها وظائف من الإدارة العليا، وعضوية كل من أحد المتخصصين فى الموارد البشرية من داخل أو خارج الوحدة، وأحد القانونيين بالوحدة، وأحد أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت، والمدير المختص بالموارد البشرية أو من ينوب عنه.

التعيين فى الوظائف


يكون التعيين من خلال إعلان مركزى وفقا للقانون وأحكام اللائحة، مع مراعاة استيفاء نسبة الـ5 % المقررة لذوى الإعاقة الحاصلين على شهادات التأهيل عند كل تعيين.

أكدت اللائحة أن جهاز التنظيم والإدارة يعلن عن شغل الوظائف الجديدة مركزيًا فى أول شهرى يناير ويوليو من كل سنة، على أن يتم تجميع الاحتياجات الوظيفية قطاعيًا على مستوى كل وزارة والجهات التابعة، ومحليًا على مستوى كل محافظة ومديريات الخدمات التابعة لها، مع تحديد مسميات الوظائف وشروط شغلها قبل ميعاد الإعلان بشهر على الأقل.

تقييم أداء الموظفين


نصت اللائحة على تقييم أداء الموظفين يكون من خلال عدة محاور، تقويم الموظف لذاته وتقويم مرؤوسيه، وتقويم المدير المباشر، وتقويم الزملاء، وتقويم الجمهور.

يكون التقويم بناء على معايير موضوعية، مثل الالتزام والجودة والتميز والرقابة والإشراف والقدرة على اتخاذ القرارات، ويكون هذا التقويم من خلال النصف الأول من شهرى نوفمبر ومارس من كل عام، من خلال لجنة الموارد البشرية.

العلاوات والإجازات


ضمت اللائحة تحديد أنواع العلاوات وكيفية الحصول عليها مثل العلاوة التشجيعية والتميز العلمى، والاختراعات والمصنفات.

تحدث الباب السادس من اللائحة عن نظام الإجازات، حيث أكدت اللائحة أنه لا يجوز أن تزيد عدد ساعات العمل عن 42 ساعة ولا تقل عن 35 ساعة، وحددت كيفية الحصول على الإجازات الاعتيادية والمرضية، وإجازة الوضع.

السلوك الوظيفى


تطرق الباب السابع من اللائحة عن السلوك الوظيفى طبقا لأحكام القوانين والقرارات، وكيفية الإحالة إلى التحقيق وإجراءاته، والإحالة إلى المحاكمة التأدبيبة والجنائية.

انتهاء الخدمة


جاء الباب الثامن من اللائحة ليوضح أحكام انتهاء خدمة موظفى الدولة بعد بلوغ سن الستين، وعدم اللياقة الصحية للخدمة، والاستقالة، والإحالة إلى المعاش والفصل من الخدمة، والانقطاع عن العمل، والوفاة، فيما احتوى الباب الأخير على الأحكام الختامية والانتقالية.


print