كتب إبراهيم قاسم
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، 15 حكمًا قضائيًا صادرين من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار عدلى منصور خلال ترأسه لآخر جلسة المحكمة بعد بلوغه سن التقاعد.
وجاء الحكم الأول فى القضية رقم 9 لسنة قضائية بعدم دستورية صدر المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش إذا قل عن ذلك على الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (1) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب إنهاء الخدمة لإلغاء الوظيفة.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية البند رقم (1) من المادة الحادية عشرة من القانون رقم 107 لسنة 1987 مستبدلة بالمادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من قصر زيادة المعاشات التى تستحق اعتبارا من 1 يوليو 1992 بنسبة 25% من المعاش بحد أدنى مقداره 20 جنيها، وبحد أقصى مقداره 35 جنيهًا على حالات بلوغ سن الشيخوخة أو الفصل بقرار من رئيس الجمهورية أو العجز أو الوفاة دون استحقاق المعاش لإلغاء الوظيفة.
أما الحكم الثانى فى القضية رقم 178 لسنة 33 قضائية دستورية فقد تضمن رفض قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة.
أما الحكم الثالث فى القضية رقم 189 لسنة 33 قضائية دستورية فصدر حكم بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 9 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجرة والمادة 25 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر .