كتب أشرف عزوز
أكد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الذى بدأ تطبيقه رسميا مطلع شهر نوفمبر الماضى أنه يجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة لا تجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمة، وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية والتزامه برد قيمة الحق، واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما لا يجاوز ربعه، أو بطريق الحجز الإدارى .
وكان كشف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن تكليف الوزارات الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بعمل زيارات مفاجئة على الهيئات الخاضعة لها وذلك من أجل توقيع كشف طبى على الموظفين لبيان تعاطيهم المخدرات من عدمه مضيفا أنه سيتم فصل كل من يثبت تعاطيه المواد المخدرة وفقا لما ينص عليه القانون .
وقال محمد جميل رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة فى تصريحات صحفية أن القانون الجديد للخدمة المدنية الذى وافق عليه البرلمان ينص على فصل كل موظف يثبت عدم لياقته صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ويندرج تحت عدم اللياقة الصحية المنصوص عليها فى اللائحة التنفيذية التى ستصدر خلال الشهور الثلاثة القادمة .